بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب رسالة بدیعة / القسم الرابع: استقراء المؤلف‌ لاقسام‌ الجهاد، الجهاد الموضوع‌ عن‌ النساء و الموضوع‌ لهنّ، آراء الفقهاء ...

موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره

 

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

الصفحة السابقة

استقراء المؤلف‌ لاقسام‌ الجهاد

 أقول‌: لقد وَفَّقَني‌ اللهُ لاءنهاء أقسام‌ الجهاد، و قد بَلَغَ أثني‌ عَشَرَ قِسماً.

 القسم‌ الاْوّل‌: الجهاد ابتداءً من‌ المُسلمين‌ لدَعوة‌ الكُفّار و المشركينَ إلي‌ الإسلام‌، كما في‌ جِهاد المسلمينَ مع‌ الرُّوم‌ و الفُرس‌ و قبائلِ المشركينَ و أهلِ الكتاب‌ القاطنين‌ في‌ جزيرة‌ العرب‌، الدعوتهم‌ إلي‌ التّوحيد و دين‌ الحقِّ. كما قال‌ تعالي‌:

 فَإِذَا انسَلَخَ الاْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن‌ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ أَتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. [1]

 و قال‌ تعالي‌: قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـ'بَ حَتَّي‌ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ. [2]

 و لمكان‌ توسُّعٍ في‌ الإسلام‌ حتّي‌ يَشيع‌ في‌ العالم‌ و يستقرَّ سلطنته‌ علي‌ الدُّنيا و إحاطته‌ بالنَّاس‌ أمر اللهُ تَعالي‌ بالجِهاد مع‌ الّذين‌ يَلُونَ المُؤمنينَ من‌ الكُفّار حتّي‌ يَجِدوا شِدَّةً في‌ التَّوحيد و إحكاماً في‌ ذاتِ اللهِ بقوله‌ عزّ وجلّ:

 يَـ'أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم‌ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهَ مَعَ المُتَّقِينَ. [3]

 القسم‌ الثاني‌: الجِهاد في‌ الذَّبِّ عن‌ بَيْضة‌ الإسلام‌ مع‌ الكُفّار المحاربينَ. فيجب‌ علي‌ المسلمين‌ الدّفاع‌ عن‌ أنفسهم‌ و نواميسهم‌ و أموالهم‌، كما في‌ غزوة‌ بَدر[4] و اُحد و الاحزاب‌، كما قال‌ تعالي‌:

 إِنَّ اللَهَ اشْتَرَي‌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَنفُسَهُم‌ وَ أَموالَهُم‌ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقـ'تِلُونَ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي‌ التَّورَاةِ وَ الاْءِنجِيلِ وَ القُرْءَانِ وَ مَنْ أَوْفَي‌ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُم‌ الَّذِي‌ بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ * التَّـ'بِئُونَ الْعَـ'بِدُونَ الحَـ'مِدُونَ السَّـ'ئِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّـ'جِدُونَ الاْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ الْحَـ'فِظُونَ لِحُدودِ اللَهِ وَ بَشِّرَ المؤْمِنِينَ. [5]

 و قال‌ تعالي‌: وَ قَـ'تِلُوا فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ الَّذِينَ يُقَـ'تِلُونَكُم‌ وَ لاَ تَعْتَدُو´ا إِنَّ اللَهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُم‌ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم‌ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِن‌ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم‌ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدذ مِنَ الْقَتْلِ وَ لاَ تُقَـ'تِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَّي‌ يُقَـ'تِلُوكُم‌ فِيهِ فَإن‌ قَـ'تَلُوكُم‌ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءٌ الْكَـ'فِرِينَ * فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَ قَـ'تِلُوهُمْ حَتَّي‌ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينِ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَي‌ الظَّـ'لِمِينَ. [6]

 و قال‌ تعالي‌:... وَ قَـ'تِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَـ'تِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. [7]

 القسم‌ الثالث‌: الجهاد لدفع‌ الكُفّار المحاربين‌ القاطنين‌ في‌ بلاد الإسلام‌، و استئصالهم‌، و إخراجهم‌ عنها، و إزالة‌ استيلائهم‌ علي‌ نواميس‌ المُسلمين‌ و منابِعِهمْ و معادِنهم‌ و جميع‌ شؤونهم‌ الحضاريّة‌ من‌ السياسيّة‌ و الاقتصاديّة‌ و الاجتماعيّة‌ و المعارفيَّة‌ والعسكريّة‌.

 قال‌ الله‌ تعالي‌: فَلاَ تُطِع‌ الْكَـ'فِرِينَ وَ جَاهِدهُم‌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. [8]

 و قال‌ تعالي‌: فَلْيُقَـ'تِل‌ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنيَا بِالاَخِرَةِ وَ مَن‌ يُقْـ'تِل‌ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ فَيُقْتَل‌ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجرًا عَظِيمًا * وَ مَا لَكُم‌ لاَ تُقَـ'تِلُونَ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النّـسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِن‌ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَل‌ لَّنَا مِن‌ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن‌ لَّدُنكَ نَصِيرًا * الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَـ'تِلُونَ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَـ'تِلُونَ فِي‌ سَبِيلِ الطَّـ'غُوتِ فَقَـ'تِلُوا أَولِيَاءَ الشَّيْطَـ'نِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَـ'نِ كَانَ ضَعِيفًا [9].

 القسم‌ الرابع‌: الجهاد مع‌ الكفّار الّذين‌ نكثوا أيمانهم‌ مع‌ المسلمين‌ و نَقَضُوا عَهْدَهم‌، و لم‌ يُفوا به‌ و طَعَنوا في‌ الإسلام‌. قال‌ الله‌ تعالي‌: وَ إِن‌ نَكَثُو´ا أَيْمَـ'نَهُم‌ مِن‌ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي‌ دِينِكُم‌ فَقَـ'تِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآ أَيْمَـ'نَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ * أَلاَ تُقَـ'تِلُونَ قَوْمًا نَكَثُو´ا أَيْمَنَـ'هُمْ وَ هَمُّوا بِإخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُم‌ بَدَءُوكُم‌ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَهُ أَحَقُّ أَن‌ تَخْشَوْهُ إِن‌ كُنتُم‌ مُؤْمِنِينَ قَـ'تِلُوهُم‌ يُعَذِّبْهُمُ اللَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِم‌ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِم‌ وَ يَتُوبُ اللَهُ عَلَي‌ مَن‌ يَشَاءُ وَ اللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [10]

 الرجوع الي الفهرس

 القسم‌ الخامس‌: الجهاد مع‌ الكفّار كلّما أرادوا مَكراً علي‌ المُسلمين‌، و احتالُوا علي‌ إهلاكهم‌ و تضعيفِ بُنيتهم‌ و هَدم‌ دينهم‌ و شعائرهم‌، و صَدّوا عن‌ سبيلهم‌ الّذين‌ هو سبيل‌ الله‌، و إن‌ لم‌ يُجهِّزوا الجُيوشَ و لم‌ يَجمعوا الجُنودَ و العَساكَر.

 قال‌ الله‌ تعالي‌: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَموَالَهُم‌ لِيَصُدُّوا عَن‌ سَبِيلِ اللَهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمز تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَي‌ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ * لِيَميزَ اللَهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَي‌ بَعضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي‌ جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخَـ'سِرُونَ * قُل‌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن‌ يَنتَهُوا يُغوفَرْ لَهُم‌ مَّا قَدْ سَلَفَ وَ إ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاْوَّلِينَ * وَ قَـ'تِلُوهُم‌ حَتَّي‌ لاَ تَكُونَ فِتنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَ اللَهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. [11]

 القسم‌ السادس‌: الجِهادُ لدفع‌ الكُفَّار في‌ كلِّ ما أحسَّ المسلمون‌ منهم‌ البَأس‌ و الشدَّة‌ و الغلظة‌. قال‌ الله‌ تعالي‌:

 فَقَـ'تِل‌ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفسَكَ وَ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَسَيَ اللَهُ أَن‌ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَ أَشَدُّ تَنكِيلاً. [12]

 القسم‌ السابع‌: الجهاد لدفع‌ الظّالمين‌ الّذين‌ أخرجوا المسلمينَ من‌ ديارهم‌ و أبنائهم‌، و ألزموهم‌ بالجَلاء و ترك‌ أموالهم‌، أو الدُّخول‌ في‌ منهاج‌ الظّالمين‌ و ملّتهم‌ و أن‌ يكونوا كما يكونون‌، قال‌ الله‌ تعالي‌:

 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِن‌ دِيَـ'رِهِمْ وَ أُوذُوا فِي‌ سَبيلِي‌ وَ قَـ'تِلُوا وَ قُتِلذوا لاَكَفِّرَنَّ عَنْهُم‌ سَيّئَاتِهِمْ وَ لاَدخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي‌ مِن‌ تَحْتِهَا الاْنْهَـ'رُ ثَوَابًا مِّن‌ عِندِ اللَهِ وَ اللَهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. [13]

 و قال‌ تعالي‌: لاَ يَنهَيكُمُ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَم‌ يُقَاتِلُوكُم‌ فِي‌ الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُم‌ مِن‌ دِيزارِكُم‌ أَن‌ تَبَرُّوهُم‌ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَيكُمُ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم‌ فِي‌ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُم‌ مِن‌ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَي‌ إِخْرَاجِكُمْ أَن‌ تَوَلَّوْهُم‌ وَ مَن‌ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّـ'لِمُونَ. [14]

 القسم‌ الثامن‌: الجهاد بأمر الاءمام‌ مع‌ الطُّغاة‌ الّذين‌ خرجوا عليه‌، يريدون‌ نقضَ عهدهِ و كَسرَ صَوْلَته‌ و هَدمَ شأنه‌ و إزالة‌ حكومتِه‌ و إن‌ كانوا مسلمين‌ يُصَلُّون‌ و يَصُومُون‌. قال‌ الله‌ تعالي‌:

 انفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالاً وَ جَـ'هِدُوا بِأَمْوَالِكُم‌ وَ أَنفُسِكُم‌ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ ذَلِكُم‌ خَيْرٌ لَكُمْ إِن‌ كُنتُم‌ تَعْلَمُونَ. [15]

 و قال‌ تعالي‌: يَـ'أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُم‌ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَي‌ الاْرْضِ أَرَضِيتُم‌ بِالْحَيَوةِ الدُّنيَا مِنَ الاْخِرَةِ فَمَا مَتَـ'عُ الحَيَوةِ الدُّنيَا فِي‌ الاْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ. [16]

 القسم‌ التّاسع‌: الجهاد لقَلع‌ مادَّة‌ النِّفاق‌ في‌ بلاد الإسلام‌ و قَمع‌ المنافقين‌ الّذين‌ يُحِبُّون‌ تشيع‌ الفاحشة‌ في‌ الّذين‌ آمنوا، يأمرون‌ بالمنكر و يَنهَوْن‌ عن‌ المعروف‌، يُظاهِرون‌ بالإسلام‌ و ينتمون‌ به‌ و لكن‌ قلوبهم‌ مع‌ الكُفّار و الشَّياطين‌، يُحرِّفون‌ الكَلِم‌ عَن‌ مواضِعه‌ و لا يزالون‌ يُؤَيِّدونَ رَسْمَ الكفر و مَحْو الإسلام‌.

 قال‌ الله‌ تعالي‌: لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنَـ'فِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي‌ قُلُوبِهِم‌ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي‌ الْمَدِينَةِ لَنُغرِيَّنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً * مَلْعونينَ أيْنَ مَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَهِ فِي‌ الَّذِينَ خَلَوْا مِن‌ قَبْلُ وَ لَن‌ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَهِ تَبْدِيلاً. [17]

 و قال‌ تعالي‌: وَ لاَ يَزَالُونَ يُقَـ'تِلُونَكُم‌ حَتَّي‌ يَرُدُّوكُم‌ عَن‌ دِينِكُم‌ إِنِ اسْتَطَـ'عُوا وَ مَن‌ يَرْتَدِدْ مِنكُم‌ عَن‌ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـ'لُهُمْ فِي‌ الدُّنيَا وَ الاْخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَـ'بُ النَّارِ هُم‌ فِيهَا خَـ'لِدُونَ. [18]

 القسم‌ العاشر: الجهاد لدفع‌ المُحاربين‌ للّه‌ و لرسوله‌ و السَّاعين‌ في‌ الارض‌ الفسادَ بالقتل‌ و الاسر و قطعِ الطَّريق‌ و إشهار السَيف‌ و تهديدَ المؤمنين‌ و تَخويفهم‌ في‌ البلاد و القُري‌ و الجبال‌ و الفَلوات‌. قال‌ الله‌ تعالي‌:

 إِنَّمَا جَزَ'´ؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَهَ وَ رَسُولَهُ و وَ يَسْعَوْ'َ فِي‌ الاْرْضِ فَسَادًا أَن‌ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُو´ا أَوْ تَقْطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجِلُهُمْ مِن‌ خِلَـ'فٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَزيٌ فِي‌ الدُّنيَا وَ لَهُمْ فِي‌ الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن‌ قَبْلِ أَن‌ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم‌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. [19]

 القسم‌ الحادي‌ عشر: الجهاد من‌ طائفةٍ من‌ المُسلمين‌ إذا اقتتلوا مع‌ طائفةٍ أُخري‌ منهم‌، و لم‌ يَرضَوْا بالصُّلح‌، و كانوا باغين‌ عليهم‌، حتّي‌ تَفيئوا إلي‌ أمر الله‌. قال‌ الله‌ تعالي‌:

 وَ إِن‌ طَاًئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن‌ بَغَتْ إِحْدَيهُمَا عَلي‌ الاْخْرَي‌ فَقَـ'تِلُوا الَّتِي‌ تَبْغِي‌ حَتَّي‌ تَفِي‌´ءَ إِلَي‌´ أَمْرِ اللَهِ فَإِن‌ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَهَ لَعَلَّكُمو تُرْحَمُونَ. [20]

 القسم‌ الثاني‌ عشر: الجهاد في‌ رَدِّ الظّالم‌ عن‌ ظلمه‌ يريد الاءعتداء علي‌ نفسِ الاءنسان‌ أو ماله‌ أو حَرَمه‌ أو عرضه‌ أو دينه‌؛ أو الاءعتداءَ علي‌ أخيه‌ المؤمن‌ كذلك‌. قال‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌: مَن‌ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَةٍ فَهُوَ شَهِيدٌ.

 فهذا الدَّافع‌ مُجاهدٌ في‌ سبيل‌ الله‌؛ فإذا قُتل‌ فهو شهيد تشمله‌ إطلاقات‌ آياتِ الجهاد. مثل‌ قوله‌ تعالي‌:

 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـ'تِلُونَ بِأَنَّهُم‌ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَهَ عَلَي‌ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخرِجُوا مِن‌ دِيَـ'رِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن‌ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَهُ وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اللَهِ النَّاسِ بَعْضَهُم‌ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَـ'جِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَهِ كَثِيرًا وَ لَيَنصُرَنَّ اللَهُ مَن‌ يَنصُرُهُ و إِنَّ اللَهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. [21]

 فالدِّفاع‌ عن‌ الحقِّ لازم‌ بحيث‌ يُحِبُّ اللَهُ الجَهر بالسُّوء من‌ القَوْل‌ عند المظلمة‌؛ قال‌ تعالي‌: لاَ يُحِبُّ اللَهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن‌ ظُلِمَ. [22]

 فكيف‌ كان‌ إذا أخلص‌ المجاهدُ نيّته‌ في‌ جميع‌ هذه‌ الاقسام‌ للّه‌ عزّ وجلّ و كان‌ بجهاده‌ ذاهباً إلي‌ الله‌ تعالي‌، تصلُه‌ المَثوبات‌ الموعودة‌ من‌ اللهِ من‌ بقاء الاعمال‌ و الرِّزق‌ الحَسن‌ و الحيوة‌ عند الرَّبِّ و الفَرح‌ بما آتاهم‌ الله‌ من‌ فضله‌ و الاستبشار بالّذين‌ لم‌ يَلحقوا بهم‌ من‌ خلفهم‌ بعدم‌ الخوف‌ و الحزن‌.

 قال‌ الله‌ تعالي‌: وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. [23]

 و قال‌ تعالي‌: وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَهُ رِزْقًا حَسَنًا وَ أَنَّ اللَهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. [24]

 و قال‌ تعالي‌: وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِم‌ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَهُ مِن‌ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنز اللَهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. [25]

 و قال‌ تعالي‌: وَ لاَ تَقُولُوا لِمَن‌ يُقْتَلُ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ أَمْواتٌ بَلْ أحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ. [26] و[27]

 الرجوع الي الفهرس

الجهاد الموضوع‌ عن‌ النساء و الموضوع‌ لهنّ

 أعلم‌ أنّ جميع‌ هذه‌ الاقسام‌ من‌ الجِهاد واقعٌ تحت‌ واحدٍ من‌ عنوانين‌:

 الاوّل‌: ما كانت‌ المحاربةُ أوّلاً و بالذّات‌ من‌ ناحية‌ المسلمين‌ علي‌ الكفّار سَواءً كانت‌ لدعوتهم‌ إلي‌ الإسلام‌ أو لِساير الاغراض‌ المذكورة‌، أو علي‌ الطُّغاة‌ الخارجين‌ علي‌ الاءمام‌، أو المحاربين‌ للّه‌ و لرسوله‌، و السَّاعينَ في‌ الارض‌ الفَساد و إن‌ كانوا مسلمين‌ ظاهراً.

 و هذا جِهاد يحتاج‌ إلي‌ الاءذن‌ من‌ الرَّسول‌ أو الاءمام‌، و تجهيزه‌ الجيوش‌ و الامر بالنَّفْز؛ و يختصُّ بالرِّجال‌ لا غيرهم‌، علي‌ فرض‌ الكفاية‌. ولعلّ شيوعَ استعمال‌ لفظ‌ الجِهاد في‌ هذا العنوان‌، أوجب‌ نحو انصرافٍ فيه‌.

 و هذا كما في‌ القِسم‌ الاوَّل‌ و الرَّابع‌ و الخامس‌ و السَّادس‌ و السَّابع‌ و الثَّامن‌ و العاشر من‌ الاقسام‌.

 و الدَّليل‌ علي‌ اختصاص‌ هذا النّوع‌ من‌ الجهاد بالرّجال‌ فمضافاً إلي‌ ظهور قوله‌ تعالي‌: قَـ'تِلُوا الَّذِين‌ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لاَ بِاليَوْمَ الآخِرِ، و قوله‌ تعالي‌: يَـ'أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم‌ مِنَ الْكُفَّارِ، و قوله‌ تعالي‌: فَقَاتِلِْ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ لاَ تُكَلِّفُ إِلاَّ نَفسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، و قوله‌ تعالي‌: انفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالاً، و نحوها من‌ الآيات‌، في‌ الرّجال‌؛ و مضافاً إلي‌ عدم‌ ذكر المُجاهدين‌ و المُجاهدات‌ في‌ قوله‌ تعالي‌: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَـ'تِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ المُؤْمِنـ'تِ وَ الْقَانِتِينَ وَ القَـ'نِتَـ'تِ وَ الصَّـ'دِقِينَ وَ الصَّـ'دِقِـ'تِ وَ الصَّـ'بِرِينَ وَ الصَّـ'بِرَاتِ وَ الْخَـ'شِعِينَ وَ الْخَـ'شِعَـ'تِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَـ'تِ وَ الصَّـ'ئِمِينَ وَ الصَّـ'ئِمَـ'تِ وَ الحَـ'فِظِينَ فُرُوجَهُم‌ وَ الْحَـ'فِظَـ'تِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا[28]. فيعلم‌ منه‌ عدم‌ كون‌ النّساء في‌ هذا العنوان‌ عِدلاً للرّجال‌. فتأمّل‌؛ الرِّوايات‌ الواردة‌ عن‌ النَّبيَّ و الائمَّة‌ ـ عليهم‌ الصّلوة‌ و السّلام‌ ـ الدالَّةُ علي‌ سقوط‌ الجِهاد عنهنَّ؛ و قد تقدّم‌ في‌ مطاوي‌ بحَثنا عِدَّةٌ منها.

 علي‌ أنَّ الاءجماع‌ حاصلٌ بقسميه‌ و السِّيرة‌ العَمَليَّة‌ قائمةٌ من‌ زمن‌ الرسول‌ و من‌ بَعده‌ إلي‌ زماننا هذا في‌ كلِّ عَصْرٍ و مِصْرٍ علي‌ اختصاصه‌ بالرِّجال‌.

 الثَّاني‌: ما كانت‌ المحاربةُ أوّلاً و بالذّات‌ من‌ ناحية‌ الكُفّار علي‌ المُسلمين‌ فيجب‌ عليهم‌ أن‌ يدفعوا عن‌ أنفسهم‌ الضرّر و يُجاهدوا بأموالهم‌ و أنفسهم‌ في‌ سدِّ الخَطَر.

 و هذا حكمٌ فطريٌّ أوَّليٌّ يجد كلُّ في‌ نفسه‌، و يحسُّ في‌ وجدانه‌ عند مواجهته‌ للخَطَر؛ و حكمٌ عقليُّ بوجوب‌ دفع‌ الضَّرر اليَقينيّ بل‌ المحتمل‌؛ و حكمٌ شرعيٌ للآياتِ و الرِّوايات‌ الواردة‌ في‌ المقام‌.

 و الجهاد في‌ هذه‌ الاقسام‌ لم‌ ينط‌ بأمر الاءمام‌ بخصوصه‌، بل‌ إن‌ كان‌ حاضراً يأمُر و إلاّ لم‌ يَسقط‌ بل‌ عليهم‌ القيام‌؛ و لا يتخصُّ بالرّجال‌ بل‌ يَعُمُّهم‌ و يَعُمُّ النِّساءَ جَميعاً علي‌ فرض‌ الكفاية‌.

 و هذا كما في‌ القسم‌ الثاني‌ و الثَّالث‌ و التَّاسع‌ و الحادي‌ عَشزر و الثَّاني‌ عَشَر.

 الرجوع الي الفهرس

 معني‌ رفع‌ الجهاد عن‌ المرأة‌

التنبيه‌ الثَّاني‌: إنَّ ما ذكرناه‌ من‌ عدم‌ تَرخيص‌ الجِهاد علي‌ النِّساء في‌ الاقسام‌ المذكورة‌، إنَّما هو تولِّي‌ القِتال‌ بمعني‌ المقارَعة‌ لا مطلق‌ الحضور و الاءعانة‌ علي‌ الامور كمداواة‌ الجَرْحَي‌ مثلاً. صرَّح‌ به‌ العلاّمة‌ الاستاذ الطّباطبائي‌ ـ مدَّ ظلّه‌ السَّامي‌ ـ في‌ تفسيره‌. [29]

 و قال‌ العلاّمة‌ (ره‌) في‌ «التحرير»: «يجوز إخراج‌ النّساء للانتفاع‌ بهنَّ، و يُستحبُّ إخراج‌ العجايُر منهنَّ و يكره‌ الشَّوابّ».[30] وقال‌ في‌ «التَّذكرة‌»: «و لو أخرج‌ الاءمام‌ معه‌ العبيد بإذن‌ ساداتهم‌ و النساء و الصِّبيان‌ جاز الانتفاع‌ بهم‌ في‌ سقي‌ الماء و الطّبخ‌ و مداواة‌ الجرحي‌. و كان‌ النبيُّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ و سلّم‌ يُخرج‌ معه‌ اُمّ سليم‌ و غيرها من‌ نساء الانصار و لا يخرج‌ المجنون‌ لعدم‌ الانتفاع‌ به‌». [31]

 و قال‌ الشيخ‌ (ره‌) في‌ «المبسوط‌»: «و كان‌ النبيُّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ يحمل‌ معه‌ النساءَ في‌ الغزوات‌». [32]

 فإذن‌ يلزم‌ علي‌ النّساء تعلُّم‌ مداواةِ الجَرحي‌ من‌ تجبير العَظم‌ و عِلاجِ الجَرح‌ و التزريق‌ بالاءبرة‌،[33] و تعيينِ ضَغطِ الدَّم‌ و بعض‌ أنحاء العَمليَّة‌ كي‌ يُعِنَّ المجروحين‌ علي‌ مداواتهم‌، علي‌ فرض‌ الكفاية‌. بل‌ عليهنَّ تعلُّم‌ سائر الامور الفنيّة‌ الكهربائيّة‌ و المكانيكيّة‌ و المخابريّة‌ و الاستعلاميّة‌ و غيرها علي‌ كثرتها و تشعُّبها في‌ اليوم‌، ما عدا المقارَعة‌ و المقاتَلة‌، حتّي‌ ينتفع‌ بهنَّ في‌ الحروب‌ الاءسلاميّة‌.

 التنبيه‌ الثالث‌: إنّ سقوط‌ الجِهاد عن‌ النِّساء لا يستلزم‌ سقوطَ مَثوبته‌ عنهنَّ بالكليّة‌ بل‌ كلُّ امرَأة‌ لازَمت‌ لنفسها الاحكام‌ الاءلهيّة‌ و أطاعت‌ زوجَها في‌ حضوره‌ و حَفِظَته‌ في‌ غيبته‌، كان‌ لها من‌ الاجر ما كان‌ للرَّجل‌ الغَازي‌ المجاهد في‌ سبيل‌ الله‌.

 و قد تقدّم‌ روايةُ أسماءَ بنت‌ يزيد الانصاريّة‌ وافدة‌ النِّساء إلي‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ و تكلمُّها معه‌، [34] و رواياتٌ اُخر دالَّةٌ علي‌ ما ذكرناه‌ بأبلغ‌ وجه‌.

 روي‌ الكلينيّ في‌ «الكافي‌» إنَّ جِهَادَ المَرأةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ. [35]

 قال‌ العلاّمة‌ في‌ «المنتهي‌»: «الذُّكورة‌ شرط‌ في‌ وجوب‌ الجِهاد، فلا تجب‌ علي‌ المرأة‌ إجماعاً، لِما رَوَت‌ عائشةُ عن‌ النَّبيُّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قالت‌: قلت‌: يا رسول‌ اللهِ ! هَلْ عَلي‌ النِّساء جِهادٌ؟ فقال‌: جِهادٌ لا قِتالَ فيه‌: الحَجُّ وَالعُمرَةُ. و في‌ طريق‌ الخاصّة‌ ما رواه‌ الشيخ‌ عن‌ الاصبغ‌ بن‌ نُباتَة‌ قال‌: قال‌ أميرالمومنين‌ عليه‌ السّلام‌: كَتَبَ اللَهُ الجِهَادَ عَلي‌ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ أنْ يَبدُلَ مالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّي‌ يُقْتَلَ فِي‌ سَبِيلِ اللَهِ، وَ جِهَادُ المَرأةِ أنْ تَصْبِرَ عَلَي‌ مَا تَرَي‌ مِن‌ أَذَي‌ زَوْجِهَا وَ عَشِيرَتِهِ.

و التَّفصيل‌ في‌ معني‌ الجهاد بينمها قاطعٌ للشركة‌؛ و لانَّها ليست‌ من‌ أهل‌ القِتال‌ لضعفها و حورها، و لهذا لم‌ يُسهم‌ لهامن‌ الغنيمَة‌؛ و لا نعلم‌ فيه‌ خلافاً».[36]

 أقول‌: هذه‌ الرواية‌ المرويّة‌ عن‌ الاصبغ‌ رَواها في‌ «الكافي‌» أيضاً عنه‌ إلاّ أنَّه‌ بدّل‌ لفظة‌ عَشِيرَتِهِ بلفظه‌ غَيْرَتِهِ. [37]

 و قال‌ الشيخ‌ في‌ «المبسوط‌»: «و لا يجب‌ الجِهاد إلاّ علي‌ كلِّ حرٍّ ذَكَرٍ بالغٍ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ و أمّا النِّساء فلا جِهاد عليهنَّ. و سُئل‌ النبيُّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌: هَل‌ علي‌ النِّساء جِهَادٌ؟ قالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ و العُمرَة‌». [38]

 هذا تمام‌ بحثنا الفِقهيّ في‌ مسألة‌ جِهاد المرأة‌.

 فلنشرع‌ الآن‌ في‌ البحث‌ عن‌ عدم‌ جواز تولِّيها القضاءَ و الحكومة‌.

 الرجوع الي الفهرس

 

الفصل‌ الثّالث‌

 آراء الفقها في‌ عدم‌ جواز تولَّي‌ المرأة‌ القضاء و الحكومة‌

 

 فنقول‌: لا اشكال‌ و لا خلاف‌ بين‌ جميع‌ المسلمين‌ في‌ عدم‌ جواز تولِّي‌ المَرأة‌ الحكومة‌؛ و أمّا القَضاءُ فأجمع‌ أصحابنا ـ رضوان‌ الله‌ عليهم‌ ـ عل‌ يعدم‌ الجواز أيضاً، و لكنَّ أبا حنيفة‌ من‌ العامّة‌ جَوَّز تَولِّيها القضاءَ في‌ الاُمور الّتي‌ تقبل‌ شهادتها فيها؛ و ابن‌ جرير أطلق‌؛ و لكنَّ الشافعيَّ وافَقَنا في‌ الحكم‌ بعدم‌ الجواز علي‌ الاءطلاق‌.

 و كان‌ الجدير بنا أن‌ نُفِرد البَحث‌ عن‌ كلِّ واحدٍ من‌ القضاء و الحكومة‌ عليحدة‌، و لكن‌ لمّا تمسّك‌ كثيرٌ من‌ الفقهاء ـ رضوان‌ الله‌ عليهم‌ ـ برواياتٍ مشتركةِ الدِّلالة‌ علي‌ عدم‌ جواز تولِّيهما في‌ حقِّها، فنحن‌ أيضاً نقتفي‌ أثرَهم‌ في‌ البحث‌ عنهما بسياقٍ واحدٍ.

 فنقول‌: لابدَّ أوّلاً من‌ بيان‌ كلمات‌ الاصحاب‌، و دلالتها علي‌ الاتّفاق‌ أو الاءجماع‌ في‌ المسألة‌، و ثانياً التّحقيق‌ في‌ السِّيرة‌ العمليَّة‌ المستمرَّة‌ علي‌ ذلك‌؛ و ثالثاً بيان‌ الرِّوايات‌ الدَّالَّة‌ علي‌ المراد.

 الرجوع الي الفهرس

أقوال‌ الفقهاء في‌ المقام‌

 أمّا الاوّل‌: فقد قال‌ الشيخ‌ في‌ «المبسوط‌»: «الشَّرط‌ الثَّالث‌ في‌ القاضي‌ أن‌ يكون‌ كاملاً في‌ أمرين‌ كامل‌ الخِلقة‌ و الاحكام‌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ و أمّا كمال‌ الاحكام‌ فأن‌ يكون‌ بالغاً عاقلاً حُرّاً ذكراً، فإنَّ المرأة‌ لا ينعقد لها القضاء بحالٍ؛ و قال‌ بعضهم‌ يجوز أن‌ تكون‌ المأة‌ قاضيةً، و الاوّل‌ أصحُّ؛ و من‌ اجاز قضاءَها قال‌ يجوز في‌ كلِّ ما يقبل‌ شهادتها فيه‌، و شهادتها تُقبل‌ في‌ كلِّ شي‌ء إلاّ في‌ الحدود و القصاص‌» انتهي‌. [39]

 و كلامه‌ الاخير إشارة‌ إلي‌ ما ذهب‌ إليه‌ أبوحنيفة‌، علي‌ ما صرَّح‌ به‌ في‌ «الخِلاف‌».

 و قال‌ في‌ «الخِلاف‌»: «لا يجوز أن‌ تكون‌ المرأة‌ قاضيةً في‌ شي‌ من‌ الاحكام‌؛ و به‌ قال‌ الشَّافعيُّ؛ و قال‌ أبو حنيفة‌: يجوز أن‌ تكون‌ قاضيةً في‌ ما يجوز أن‌ تكون‌ شاهدةً فيه‌، و هو جميع‌ الاحكام‌ إلاّت‌ الحدود و القصاص‌. و قال‌ ابن‌ جرير: يجوز أن‌ تكون‌ قاضيةً في‌ كلِّ ما يجوز أن‌ يكون‌ الرَّجل‌ قاضياً فيه‌ لانّها تُعَدُّ منأهل‌ الاجتهاد. دليلُنا أنَّ جواز ذلك‌ يحتاج‌ إلي‌ دليلٍ لانَّ القضاء حكمٌ شرعيٌ؛ فمن‌ (فمن‌ قال‌) يصلح‌ (تصلح‌) له‌ يحتاج‌ إلي‌ دليلٍ شرعيٍّ؛ و روي‌ عن‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلَّم‌ انّه‌ قال‌: لاَ يُفْلِحُ قَولاٌ وَلِيَتْهُمُ امْرأَةٌ؛ و قال‌ عليه‌ السّلام‌: أخِّروهُنَّ مِن‌ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَهُ. فمن‌ أجاز لها أن‌ تلي‌ (تولّي‌) القضاء فقد قدَّمها و أخَّر الرَّجل‌ عنها؛ و قال‌: مَن‌ فاتَهُ (يابه‌) شي‌ُّ في‌ صَلاتِهِ فَليُسَبِّحْ، فإنَّ التَّسبيحَ لِلرِّجالِ وَ التَّصفيقَ لِلنِّساءَ.

 فالنَّبيُّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ مَنَعها من‌ النُّطق‌، لِئلاّ يسمع‌ كلامها مخافَد الافتتان‌ بها؛ فأن‌ (فبان‌) تمنع‌ القضاء الّذي‌ يشتمل‌ علي‌ الكلام‌ و غيره‌ أولي‌». انتهي‌. [40]

 و قال‌ العلاّمة‌ في‌ «القواعد»: «يشترط‌ فيه‌ البلوغ‌ و العقل‌ و الذُّكورة‌ و الاءيمان‌ و العدالة‌ و طهارة‌ المولد والعلم‌. فلا ينفذ قضاءُ الصَّبيِّ و إن‌ كان‌ مُراهِقاً ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ و لا المرأة‌ و إن‌ جَمَعَت‌ باقي‌ الشَّرائط‌». انتهي‌. [41]

 و قال‌ في‌ «التَّحرير» و «يشترط‌ في‌ القاضي‌ البلوغ‌ و العقل‌ و الاءيمان‌ و العدالة‌ و طهارة‌ المولد و العلم‌ و الذُّكورة‌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ لا ينعقد القضاءُ للمرأة‌ في‌ الحدود و غيرها». انتهي‌. [42]

 و قال‌ المحقِّق‌ في‌ «الشَّرايع‌»: «و يشترط‌ فيه‌ البلوغ‌ و كمال‌ العقل‌ و الاءيمان‌ و العدالة‌ و طهارة‌ المولد و العلم‌ و الذكورة‌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ و لا ينعقد القضاءُ للمرأة‌ و ان‌ استكملت‌ الشرائط‌». انتهي‌. [43]

 و الشَّهيد عَدَّ الذُّكورة‌ من‌ الشَّرائط‌ في‌ «اللُّمعة‌ الدِّمشقيَّة‌»؛ و الشَّهيد الثَّاني‌ أمضاه‌ في‌ شرحها «الرَّوضة‌ البهيَّة‌». [44]

 و قال‌ أيضاً في‌ «المسالك‌» عند قول‌ المصنِّف‌: «و يشترط‌ فيه‌ الذُّكورة‌»: «و أمّا اشتراط‌ الذُّكورة‌ فلعدم‌ المرأة‌ لهذا المنصب‌، لانّه‌ لا يليق‌ بحالها مجالسة‌ الرِّجال‌، و رفع‌ الصَّوت‌ بينهم‌، و لابدَّ للقاضي‌ من‌ ذلك‌؛ و قد قال‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌: لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ وِلَيتهُمُ امْرَأةٌ» انتهي‌. [45]

 و قال‌ المحقّق‌ السَّبزواريّ في‌ «كفاية‌ الاحكام‌»: «الطّرف‌ الاوّل‌ في‌ القاضي‌» يشترط‌ فيه‌ البلوغ‌ و العقل‌ و الاءيمان‌ لا ريب‌ فيه‌ و لا خِلاف‌، و كذا اشتراط‌ العدالة‌، و الظّاهر أنّه‌ لا خلاف‌ في‌ اشتراط‌ طهارة‌ المولد و الذكورة‌. و اتّفاق‌ الاصحاب‌ علي‌ اعتبار الشرائط‌ المذكورة‌ منقولٌ في‌ كلامهم‌ و يعتبر فيه‌ العلم‌ بلا خلاف‌». انتهي‌. [46]

 و قال‌ الشيخ‌ محمد الحسن‌ النجفيّ في‌ «جواهر الكلام‌» عند شرح‌ قول‌ المحقّق‌: «و يشترط‌ فيه‌... و الذكورة‌»: «بلا خلاف‌ أجده‌ في‌ شي‌ء منها، بل‌ في‌ «المسالك‌» هذه‌ الشرائط‌ عندنا موضع‌ وفاق‌، بل‌ حكاه‌ في‌ «الرياض‌» عن‌ غيره‌ أيضاً؛ و عن‌ الاردبيليّ دعواء عدا الثَّالث‌ و السَّادس‌، و «الغُنية‌» في‌ العلم‌ و العدالة‌ و «نهج‌ الحقّ» في‌ العلم‌ والذكورة‌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ و أمّا الذُّكورة‌ فلما سمعت‌ من‌ الاءجماع‌ و النَّبويّ: لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ وِلَيتهُمُ امْرَأةٌ: و في‌ آخر: لاَ تَتَولَّي‌ المَرأةُ القَضَاءَ؛ و وصيّة‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ المروَّية‌ في‌ «الفقيه‌» بإسناده‌ عن‌ حمّاد: يَا عَلِيُّ ! لَيْسَ عَلي‌ المَرأةِ جُمْعَة‌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ وَ لاَ تَوَلَّي‌ القَضَاءِ مويَّداً بنقصها عن‌ هذا المَنصب‌، و أنّها لا يليق‌ لها مجالسةُ الرجال‌ و رفع‌ الصَّوت‌ بينهم‌، و بأنَّ المُنساق‌ من‌ نُصوص‌ النَّصبِ في‌ الغيبة‌ و غيرها، بل‌ في‌ بعضها التَّصريح‌ بالرَّجل‌، لا.قلَّ من‌ الشَّكّ، و الاصل‌ عدمُ الاءذنِ». انتهي‌. [47]

 و قال‌ السيّد جوادٌ العامليُّ في‌ «مفتاح‌ الكرامة‌» عند شرح‌ قول‌ العلاّمة‌ في‌ «القواعد»: «أمّا المرأة‌ فلِما ورد في‌ خبر جابر، عن‌ الباقر عليه‌ السلام‌: وَ لاَ تَوَلَّي‌ القَضَاءَ امْرَأة‌»: و قد أنكر الدَّليل‌ المُقَدَّس‌ الاردبيليّ (ره‌) إن‌ لم‌ يكن‌ إجماع‌.

 و هذا خبر منجبر بالشُّهرة‌ العظيمد إن‌ أنكر الاءجماع‌ مع‌ ما ورد من‌ نقصان‌ عقلها و دينها و عدم‌ صلاحيتها في‌ الصلاة‌ للرّجل‌، و إنَّ شهادتها نصف‌ شهادت‌ غالباً؛ و قال‌ في‌ «الخلاف‌»: إنّ أبا حنيفة‌ جوَّز ولايتها فيما تُقبل‌ فيه‌ شهادتُها، و ابنَ جرير أطلق‌». انتهي‌. [48]

 و قال‌ خالُنا المولي‌ أحمد النَّراقيُّ في‌ «مستند الشِّيعة‌»: و «منها (اي‌ من‌ الشرائط‌) الذّكورة‌ بالاءجماع‌ كما في‌ «المسالك‌» و «نهج‌ الحقّ» و «المعتمد» [49] و غيرها». [50]

 و قال‌ المَولي‌ عليُّ الكنيُّ في‌ كتاب‌ «القَضاء»: «و كيف‌ كانف‌ شروط‌ القَ  اء هي‌ البلوغ‌ و كمال‌ العقل‌ و الاءيمان‌ والعدالة‌ و طهارة‌ المولد و الذكورة‌ و العلم‌ بلا خلافٍ في‌ اعتبارها في‌ القَضاء؛ و الاءجماع‌ محصَّلٌ و منقولٌ؛ ففي‌ «المسالك‌» أنّ هذه‌ الشَّرائط‌ عندنا موضع‌ وفاق‌، و ادِّعاه‌ في‌ «كشف‌ اللِّثام‌» بلفظة‌ الوِفاق‌، و في‌ «مفتاح‌ الكَرامة‌» بلفظ‌ الاءجماع‌، و فيه‌ أيضا أنّ هذه‌ الشُّروط‌ السَّبعة‌ معتبرةٌ إجماعاً معلوماً و منقولاً حتَّي‌ في‌ «المسالك‌» و «الكِفاية‌» و «المفاتيح‌»، و في‌ «الرياض‌» بلا خلاف‌ في‌ شي‌ء من‌ ذلك‌ أجده‌ بيننا، بل‌ عليه‌ الاءجماع‌ في‌ عباير جماعة‌ «كالمسالك‌» و غيره‌ في‌ الجميع‌، و «شرح‌ الاءشارد» للمقدّس‌ الاردبيليّ فيما عدا الثَّالث‌ و السَّادس‌، و هو السَّابع‌ هنا؛ و «الغُنية‌» في‌ العدالة‌ و العلم‌؛ و «نَهج‌ الحقّ» للعلاّمة‌ في‌ العلم‌ و الذُّكورة‌. انتهي‌. في‌ «الدُّروس‌» لا ينعقد قضاء المرأة‌ لاءطباق‌ السَّلف‌ علي‌ المنع‌ منه‌، و في‌ «المسالك‌» أيضاً هو أي‌ عدم‌ انعقاد قضاءِ المرأة‌ موضع‌ وفاقٍ؛ و في‌ «الرَّوضة‌» ادَّعي‌ الاءجماع‌ علي‌ اعتبار غير العلم‌ من‌ هذه‌ السَّبعة‌ في‌ موضعٍ، و عليه‌ في‌ موضعٍ آخر بل‌ مواضع‌ تأتي‌ إليه‌ الاءشارة‌». [51] انتهي‌ كلامه‌ رفع‌ مقامه‌.

 و قال‌ السَّيِّد عليُّ في‌ «الرّياض‌» لمّا عدَّ الشُّروط‌ السَّتَّة‌ الّتي‌ منها الذُّكورة‌: «بلا خلاف‌ في‌ شي‌ء من‌ ذلك‌ أجده‌ بيننا، بل‌ عليه‌ الاءجماع‌ في‌ عباير جماعة‌ ك «المسالك‌» و غيره‌ في‌ الجميع‌ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ مضافاً إلي‌ الاصل‌ بناء علي‌ اختصاص‌ منصب‌ القَضاء بالاءمام‌ عليه‌ السلام‌ اتّفاقاً فتوي‌ و نصاً. و منه‌ زيادةً علي‌ ما مضي‌ المرويُّ بعدّة‌ طرقٍ و فيها الصَّحيح‌ في‌ «الفقيه‌»: إتَّقوا الحكومَةَ فإنَّمَا هِيَ للاءمام‌ العَالَم‌ بالقَضاءِ العَادِلِ فِي‌ المُسلِمِينَ كَتِبيٍّ أوْ وَصِيُّ نَبِيُّ، خرج‌ منه‌ القاضي‌ المجتمع‌ لهذه‌ الشرائط‌ بالاءذن‌ من‌ قِبَله‌، كما يأتي‌ بالنّص‌ و الاءجماع‌، و ليسا في‌ فاقِدها كلاً أو بعضاً». انتهي‌. [52]

 هذا ما يتسّر لنا من‌ تصفّح‌ كلماتِ الاعلام‌ من‌ الفقهاء العظام‌ رضوان‌ الله‌ عليهم‌.

 الرجوع الي الفهرس

السِّيرة‌ العمليَّة‌ المستمرَّة‌

 أمّا السيرة‌: فلا إشكال‌ في‌ تَحَقُّقها في‌ المقام‌؛ و معناها التزام‌ المسلمين‌ من‌ الفُقهاء و العُلماء و الحُكَّام‌، الخاصَّة‌ منهم‌ والعامّة‌، من‌ زَمَن‌ الرَّسول‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلَّم‌ إلي‌ زماننا هذا بعدم‌ نصب‌ المرأة‌ للاءمارة‌ أو القضاء، مع‌ وجود طائفة‌ من‌ النِّساء ذوات‌ علومٍ و دراياتٍ، و محاسن‌ أخلاقٍ و مكرماتٍ، في‌ طول‌ الاحقاب‌ حُقْباً بعد حُقبٍ.

 و نحن‌ لمّا تَصَفَّحنا آراءَهم‌ في‌ كتب‌ السِّيَر و التَّواريخ‌، وَجدنا أنَّ امتناعهم‌ من‌ نَصبهنَّ لهذا المقام‌ لم‌ تكن‌ اتّفاقياً، بل‌ للاستناد بسُنَّة‌ الشَّارع‌ المعظَّم‌ و الرَّسول‌ المكرَّم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ و للاقتفاء بمنهاجه‌ القويم‌ و سبيله‌ المستقيم‌، بحيث‌ لا يمكن‌ لهم‌ أن‌ يَتَعَدُوا عنه‌. و هذه‌ السِّيرة‌ العمليَّة‌ كالشُّهرة‌ القوليَّة‌ ممّا يكفي‌ في‌ الاستناد إليه‌.

 إن‌ قلت‌: إنَّ عدم‌ النَّصب‌ أمرٌ عدميٌ، و غاية‌ ما يستفاد منه‌ عدم‌ منصوبيَّة‌ المرأة‌ لهذا المقام‌ في‌ هذه‌ المدَّة‌ الطّويلة‌، و لا يمكن‌ أن‌ يستفاد منه‌ وجهُ عدم‌ النَّصب‌؛ فالتَّمسُّك‌ بالسِّيرة‌ في‌ أمثال‌ هذه‌ الموارد في‌ غاية‌ الاءشكال‌.

 قلت‌: لا إشكال‌ في‌ أنّ وُلاة‌ الجور من‌ الامويّين‌ و العبّاسيّين‌ و لَو أمر هذه‌ الامّة‌ أزيد من‌ خمسمائة‌ سَنَةٍ، و كذلك‌ الَّذين‌ جاؤوا من‌ بعدهم‌ و اقتفوا آثارهم‌ و حَذَوا حَذْوهم‌، إلي‌ زماننا هذا، و في‌ الامَّة‌ نساءٌ عالماتٌ بالادب‌ و الشِّعر و التَّاريخ‌ و التَّفسير و الحديث‌، و ربما بَلَغَتْ جماعةٌ منهنَّ مرتبةَ الاجتهاد و صِرْنَ من‌ أهل‌ الاستنباط‌، و كثيرٌ منهنَّ ذوات‌ صلاحيَّة‌ وت‌ قوي‌ من‌ الله‌، و معذلك‌ لَم‌ نَر حتَّي‌ مورداً واحداً أن‌ يُولُّوهنَّ الاءمارة‌ و القضاءَ.

 و لم‌ يكن‌ إلاّ لعدم‌ ملائمتِه‌ رُوح‌ الإسلام‌ و الشَّريعة‌ المحمّديّة‌؛ و لم‌ يتمكَّنوا في‌ أنظار العامَّة‌ من‌ المخالفة‌ علي‌ ما هو في‌ الضَّرورة‌ كالبديهيِّ.

 و لو لم‌ يكن‌ الإسلام‌ مَنَعهنَّ عن‌ هذه‌ الامور الوِلائيَّة‌ لنصوبهنَّ في‌ المقامات‌ العالية‌ و جعلوهنَّ قاضياتٍ في‌ المدائن‌ و الامصار و فَوَّضُوا إليهنَّ ولاية‌ النَّواحي‌ المُعظمة‌ من‌ البلاد و الاقطار.

 و إنّ من‌ الواضح‌ كَونهم‌ مشتاقين‌ لهذا النَّصب‌، و كونَهنَّ مشتاقاتٍ لهذه‌ المناصب‌؛ كيف‌ و قد نري‌ أنَّهم‌ وَلَّوا كثيراً من‌ غِلمانهم‌ و عَبيدهم‌ و فوَّضذوا إليهم‌ الامور السَّامية‌، و قَلدوهم‌ المناصِبَ الخطيرة‌، فكيف‌ يَزهدون‌ في‌ إعطائها لامثال‌ البَنات‌ و الاخوات‌، مع‌ ما يشاهد العامَّدُ من‌ اُبَّهة‌ جلالهنَّ و عظم‌ شأنهنَّ، و يميلون‌ إلي‌ جانبهنَّ فيما هو موردٌ لانظار الحكَّام‌ السِّياسيَّة‌.

 فبملاحظة‌ هذه‌ القرائن‌ الحافَّة‌، الحاليَّة‌ و المقاميَّة‌ و المقاليَّة‌ من‌ كلِّ جانب‌ و ناحية‌ تصير السِّيرة‌ العدميَّة‌ البَهماءُ البكماءُ، ذاتَ لسان‌ طَلِق‌، تنطق‌ ببيانٍ ذَلِقٍ وجهَ انعقادها و تحقُّقها في‌ العالم‌ الاءسلاميِّ؛ و في‌ هذا غنيً و كفايةٌ.

 و أمّا الرّوايات‌ الواردة‌ في‌ المقام‌، فقبل‌ الخَوض‌ فيها لابدَّ من‌ البحث‌ في‌ تأسيس‌ الاصل‌ المعتمد عليه‌ عند الشَّكِّ في‌ شرطيَّة‌ شي‌ءٍ في‌ القضاء أو الاءمارة‌؛ فيُتمسَّك‌ به‌ عند فقدان‌ الدَّليل‌ الاجتهاديِّ علي‌ شرطيَّتِه‌. و لقضاء البحث‌ التَّام‌ نحتاج‌ إلي‌ تمهيد مُقدِّمات‌.

 المقُدمة‌ الاولي‌: إنَّ القضاء و الاءمارة‌ مَن‌ شعب‌ الولاية‌؛ و الولاية‌ أمرٌ عظيمٌ مجدُه‌، جليلٌ شأنه‌، لانّها الحكومة‌ علي‌ نفوس‌ النّاس‌ و أموالهم‌ و أعراضهم‌ و أزواجهم‌ و ساير شؤونهم‌ بالاءرادة‌ و التَّصرف‌.

 ففي‌ الحقيقة‌ هي‌ القيادة‌ إلي‌ مصالحهم‌ المنوطة‌ بالتَّمتُع‌ من‌ جميع‌ المواهب‌ الاءلهيّد، و إلي‌ فعليّة‌ الاستعدادات‌ الكامنة‌ في‌ نفوسهم‌ و طبايعهم‌ بنجوٍ أعلي‌ و أكمل‌.

 فإذا فُوِّضت‌ إلي‌ أهلها و وقعت‌ في‌ محلِّها، يتنعّم‌ النّاس‌ في‌ دنياهم‌ و اُخراهم‌؛ فيَسيرون‌ إلي‌ كمالهم‌ الحقيقيِّ، فيعيشون‌ في‌ الدُّنيا بأهنأ عيشٍ و أتمِّ راحة‌، مع‌ الوصول‌ إلي‌ غاية‌ الدرَّجات‌ المُقدَّرة‌ لهم‌ في‌ سيرهم‌ الكمالي‌؛ و في‌ الآخرة‌ يتلذَّذون‌ بما هو ثمرةُ مساعيهم‌ في‌ الدُّنيا، لانّها مزرعة‌ الآخرة‌ و مَتجرها؛ فيتنعَّمون‌ بما تشتهيهِ الانفس‌ و تَلَذُّ الاعين‌.

 و إذا لم‌ تقع‌ في‌ مَحلِّها و وقعت‌ في‌ يد غير أهلها، تضيع‌ النُّفوس‌ و الاستعداداتُ المختلفة‌ فيها؛ فلا يصل‌ حقُّ إلي‌ صاحبه‌، فيكون‌ العيش‌ عيشَ البَهائم‌ علي‌ مبني‌ الوَهمِ و الشَّهوة‌ و الغضب‌؛ كلُّ يري‌ حياته‌ في‌ موتِ الآخر، و صِحَّته‌ في‌ سقم‌ الآخر، و غناه‌ في‌ فقر الآخر، فيصير المجتمع‌ بِركة‌ للسِباع‌ الضارية‌ و الكلاب‌ العاوية‌ و البهائم‌ الهاوية‌.

 الرجوع الي الفهرس

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

ارجاعات


[1] ـ الآية‌ 5، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[2] ـ الآية‌ 29، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[3] ـ الآية‌ 123، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[4] ـ غزوة بدر لم‌ تقع‌ ابتداءً من‌ المسلمين‌ لدعوة‌ المشركين‌ الي‌ الإسلام‌ فلم‌ تكن‌ من‌ القسم‌ الاوّل‌، نَعَم‌، كان‌ النّفر اوّلاً من‌ المسلمين‌ لاخذ أموال‌ مشركي‌ قريش‌ في‌ عيرجاءت‌ من‌ الشّام‌ فيها ثلاثون‌ رجلاً أو أربعون‌ فيهم‌ أبوسفيان‌ و مَخرمة‌ بن‌ نوفل‌ و عمرو بن‌ العاس‌. و لمّا سمع‌ أبوسفيان‌ الخبر أرسل‌ أجيراً إلي‌ مكّة‌ و أمره‌ أن‌ يأتي‌ قريشاً فيستنفرهم‌ الي‌ أموالهم‌ و يخبرهم‌ أنّ محمّداً قد عرض‌ لها في‌ أصحابه‌. فتجهّز الناسُ سراعاً ليمنعوا عيرهم‌. فلمّا أقبل‌ رسول‌ الله‌ و أصحابه‌ يريدون‌ بدراً لم‌ يجدو العير، و أتاه‌ الخبر من‌ قريش‌ بمسيرهم‌ ليمنعوا عيرهم‌ فنزل‌ بدراً، و لمّا رأي‌ أبوسفيان‌ أنّه‌ قد أحرر عيره‌ أرسل‌ الي‌ قريش‌: أنّكم‌ انّما خرجتم‌ لتمنعوا عيركم‌ و رجالكم‌ و أموالكم‌. فأبوا حتّي‌ نزلوا بالعدوة‌ القصوي‌ من‌ الوادي‌؛ و قال‌ عُتبة‌: يا معشر قريش‌ فارجعوا و خلّوا بين‌ محمّد و سائر العرب‌ فان‌ أصابوه‌ فذلك‌ الّذي‌ أردتم‌ و ان‌ كان‌ غير ذلك‌ آلفاكم‌ و لم‌ تعرضوا منه‌ ما تريدون‌. فأبوا الاّ عن‌ القتال‌ فإذن‌ هيّأ رسول‌ الله‌ أصحابه‌ للقتال‌، و وقع‌ بينهم‌ و بين‌ المشركين‌ ما وقع‌ في‌ يوم‌ الجمعة‌ صبيحة‌ سبعَ عشرة‌ من‌ شهر رمضان‌ (لَخصناه‌ من‌ سيرة‌ ابن‌ هشام‌ چ‌ 2 ص‌ 440 إلي‌ ص‌ 456).

[5] ـ الآية‌ 111 و 112، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[6] ـ الآية‌ 190 إلي‌ 192، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[7] ـ بعض‌ من‌ الآية‌ 36، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[8] ـ الآية‌ 52، من‌ السورة‌ 25: الفرقان‌.

[9] ـ الآيات‌ 74 إلي‌ 76، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[10] ـ الآية‌ 12 إلي‌ 16، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[11] ـ الآية‌ 36 إلي‌ 39، من‌ السورة‌ 8: الانفال‌.

[12] ـ الآية‌ 84، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[13] ـ بعض‌ من‌ الآية‌ 195، من‌ السورة‌ 3: آل‌ عمران‌.

[14] ـ الآيات‌ 8 و 9: من‌ السورة‌ 60: الممتحنة‌.

[15] ـ الآية‌ 41، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[16] ـ الآية‌ 38، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[17] ـ الآية‌ 60 إلي‌ 62، من‌ السورة‌ 33: الاحزاب‌

[18] ـ الآية‌ 217، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[19] ـ الآية‌ 33 و 34، من‌ السورة‌ 5: المائدة‌.

[20] ـ الآية‌ 9 و 10، من‌ السورة‌ 49: الحجرات‌.

[21] ـ الآية‌ 39 و 40، من‌ السورة‌ 22: الحجّ.

[22] ـ الآية‌ 148، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[23] ـ الآية‌ 4، من‌ السورة‌ 47: محمّد صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌.

[24] ـ الآية‌ 58، من‌ السورة‌ 22: الحجّ.

[25] ـ الآية‌ 169 إلي‌ 171، من‌ السورة‌ 3: آل‌ عمران‌.

[26] ـ الآية‌ 154، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[27] ـ لا يخفي‌ انّ كثيراً من‌ الآيات‌ الّتي‌ استدللنا بها علي‌ مورد من‌ هذه‌ الموارد الاثني‌ عَشَرة‌ لا تختصّ به‌ بل‌ تعمّه‌ و بعضّ الموارد الاخر أو جَميعها، فلا تغفل‌.

[28] ـ الآية‌ 35، من‌ السورة‌ 33: الاحزاب‌.

[29] ـ «الميزان‌» ج‌ 2، ص‌ 284.

[30] ـ «التحرير» كتاب‌ الجهاد، آخر صفحة‌ 134.

[31] ـ «التذكرة‌» كتاب‌ الجهاد، ص‌ 1.

[32] ـ «المبسوط‌» كتاب‌ الجهاد، ص‌ 5.

[33] ـ مع‌ رعاية‌ عدم‌ اختلاط‌ النساء بالرجال‌ و مع‌ تقييد مداواتهنَّ الجرحي‌ الاجانب‌ فيما يلازم‌ ذلك‌ النظر إلي‌ ما يحرم‌ النظر اليه‌ او المسّ كذلك‌ بما اذا اقتضت‌ الضَّرورة‌.

[34] ـ نقلناها في‌ كتابنا هذا ص‌ 42 عن‌ «الدّرّ المنثور» ج‌ 2، ص‌ 153.

[35] ـ «فروع‌ الكافي‌» طبع‌ الحيدري‌، ج‌ 5، كتاب‌ الجهاد، ص‌ 9.

[36] ـ «المنتهي‌» ج‌ 2، كتاب‌ الجهاد، ص‌ 899.

[37] ـ «فروع‌ الكافي‌» ج‌ 5، ص‌ 9.

[38] ـ «المبسوط‌» طبع‌ المكتبة‌ المرتضويّة‌، ج‌ 2، ص‌ 5.

[39] ـ «المبسوط‌» ج‌ 8، كتاب‌ القضاء، ص‌ 101.

[40] ـ «الخلاف‌» طبع‌ سنة‌ 1382، ج‌ 2، كتاب‌ القضاء، ص‌ 590.

[41] ـ «القواعد» ج‌ 2، كتاب‌ القضاء، ص‌ 201.

[42] ـ «تحرير الاحكام‌» كتاب‌ القضاء، ص‌ 179.

[43] ـ «شرايع‌ الاحكام‌» طبع‌ محمد كاظم‌، كتاب‌ القضاء، ص‌ 273 و ص‌ 274.

[44] ـ «شرح‌ اللُّمعة‌» طبع‌ محمد كاظم‌، ج‌ 1، ص‌ 200.

[45] ـ «المسالك‌» ج‌ 2، الصفحة‌ الاولي‌ من‌ كتاب‌ القضاء، و لم‌ يكن‌ صفحات‌ الكتاب‌ متميّزة‌ بالعدد.

[46] ـ «الكفاية‌»، الصفحة‌ الاولي‌ من‌ كتاب‌ القضاء، و لم‌ يكن‌ صفحاته‌ متميّزة‌ بالعدد.

[47] ـ «الجواهر» طبع‌ الملفّق‌، الصفحة‌ الاولي‌ و الثانية‌ من‌ كتاب‌ القضاء، و الكتاب‌ غير متميّز بالعدد.

[48] ـ «مفتاح‌ الكرامة‌» ج‌ 10، كتاب‌ القضاء، ص‌ 9.

[49] ـ «معتمد الشيعة‌» كتاب‌ فقهٍ جليل‌ لوالده‌ العلاّمة‌ المولي‌ مهدي‌ النراقي‌، و هو جَدُّنا الاعلي‌ من‌ طرف‌ الامّ.

[50] ـ «المستند» ج‌ 2، كتاب‌ القضاء، ص‌ 519.

[51] ـ «قضاء الكني‌» ص‌ 12.

[52] ـ «الشرح‌ الكبير» ج‌ 2، الصفحةُ الاولي‌ من‌ كتاب‌ القضاء و ليست‌ صفحاته‌ متميّزة‌ بالعدد.

 الرجوع الي الفهرس

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com