بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب رسالة بدیعة / القسم الثامن: بحث‌ إجماليُّ في‌ ماهيَّة‌ مجلس‌ الشُّوري‌ علي‌ الفلسفة‌ الاءسلاميّة‌، عدم‌ جواز دخول‌ ال...

موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره

 

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

الصفحة السابقة

7 ـ الرّوايات‌ الدّالّة‌ علي‌ ضَعف‌ النِّساء في‌ القُوَي‌ و الانفُسِ و العُقُولِ، و أنَّهُنَّ لاَ يُسْتَشَرْنَ في‌ الامور الرَّاجعة‌ إلي‌ السُّلطان‌ و السِّياسة‌.

 منها: ما في‌ «نَهج‌ البلاغة‌» أنَّ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ عَدَّ من‌ فَساد الزَّمان‌ ما يكون‌ السُّلطانُ فيه‌ بمَشورة‌ النِّساء، قال‌: يأتِي‌ عَلَي‌ النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُقَرَّبُ فِيهِ إلاَّ الْمَاحِلُ، وَ لاَ يُظَرَّف‌ فِيهِ إلاّ الفَاجِرُ، وَ لاَ يُضَعَّفُ فيهِ إلاّ المُنصِفُ، يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً، وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنّاً، و العِبادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَي‌ النَّاسِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشْوِرَةِ النِّسَاءِ، وَ إمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَ تَدْبِيرِ الخِصْيَانِ.[1]

 و منها: ما في‌ «النَّهج‌» من‌ وصيَّةٍ له‌ عليه‌ السَّلا لِعَسكره‌ قبل‌ لقاء العدوِّ بصِفِّين‌؛ إلي‌ أن‌ قال‌ عليه‌ السّلام‌: فَإذَا كانَتِ الهَزيمَةٍ بإذنِ اللَهِ فَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً، وَ لاَ تُصِيبُوا مُعْوِراً، وَ لاَ تُجْهِزُوا عَلَي‌ جَرِيحٍ، وَ لاَ تَهِيجُوا النِّساءَ بِأذيً وَ إن‌ شَتَمْنَ أعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أمَرَاءَكُمْ، فَإنَّهُنَّ ضَعيفَاتُ القُوي‌ وَ الانْفُسِ وَ العُقُولِ. إنْ كُنَّا لَنُومَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ. وَ إن‌ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأةُ فِي‌ الجَاهِلِيَّةِ بِالفِهْرِ أوِ الهِرَاوَةِ[2] فَيُعَيَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ. [3]

 و منها: ما في‌ «النّهج‌» من‌ أنّه‌ عليه‌ السّلام‌ لما ذَمَّ عائِشَةَ لَذهابها إلي‌ البَصرة‌ راكِبةً لِجَمَلها للغَزَاةِ عليه‌، فقد نَسَبها إلي‌ ضِغنٍ خاصّ لها بالنِّسبة‌ إليه‌ عليه‌ السّلام‌، مضافاً إلي‌ ما فيها من‌ رأي‌ النِّساء. و حيثُما دَارَتِ النِّساءُ من‌ حيث‌ كونهنَّ نِساً دار هذا الرَّاي‌ معهنَّ.

 قال‌ عليه‌ السّلام‌: وَ أَمَّا فُلاَنَهُ فَقَدَ أدْرَكَهَا ضَعْفُ رَأيِ النِّساء، وَ ضِغْنٌ قَدْ غَلاَ فِي‌ صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ القَينِ، وَ لَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي‌ مَا أتَتْ بِهِ إلَيَّ لَمْ تَفْعلْ، وَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حُرْمَتُهَا الاولَي‌، وَالحِسَابُ عَلَي‌ اللَهِ يَعْفُو عَمَّن‌ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. [4]

 هذا، و قد خطب‌ عليه‌ السّلام‌ بعد حَرب‌ الجَمَل‌ و قال‌ في‌ خطبته‌ المذكورة‌ في‌ «النَّهج‌»:

 مَعَاشِرَ النَّاسِ إنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الاءيمَانِ، نَواقِصُ الحُظُوظِ، نَوَاقِصُ العُقُولِ. فَأمَّا نُقْصَانُ إيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلوةِ وَالصِّيَامِ فِي‌ أيّامِ حَيْضِهِنَّ. وَ أمَّا نُقْصَانُ خُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَي‌ الاءنصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ. وَ أمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْ'ِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ. فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ، وَ كُونُوا مِن‌ خِيزارِهِنَّ عَلَي‌ حَذَرٍ، وَ لاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي‌ المَعْروفِ حَتَّي‌ لاَ يَطْمَعْنَ فِي‌ المُنْكَرِ. [5]

 و قد ذكر الشيخ‌ محمّد عَبْدُه‌ عند شَرحه‌ لقوله‌ عليه‌ السّلام‌: وَ لاَ تُطيعُوهُنَّ فِي‌ المَعْرُوفِ، ما هذا لفظه‌: «لا يُريد أن‌ يُترك‌ المعروفُ لِمجرّد أمرهنَّ به‌ فإنَّ في‌ تَرك‌ المعروفِ مخالفةَ السُّنَّة‌ الصَّالحة‌ خُصوصاً إذا كان‌ المعروفُ من‌ الواجبات‌. بل‌ يُريد أن‌ لا يكونَ المعروفُ صادراً عن‌ مُجرَّد طاعتهنَّ، فإذا أمَرَتْ معروفاً فافْعَله‌ لانَّه‌ معروفٌ و لا تفعله‌ امتثالاً لامر المرأة‌.

 الرجوع الي الفهرس

 و لقد قال‌ الاءمام‌ قولاً صَدَّقَتْه‌ التَّجاربُ في‌ الاحقاب‌ المُتطاولة‌، و لا استثناءً ممّا قال‌ إلاّ بعضاً منهنَّ وُهِبْنَ فِطرةً تَفُسوق‌ في‌ سُموِّها ما اسْتَوَت‌ به‌ الفِطن‌ أو تَقَارَبَ أو أخذَ سُلطانٌ من‌ التَّربيةِ طباعَهنَّ علي‌ خِلافِ ما غُرِز فيها وَ حَوِّلها إلي‌ غير ما وَجَّهَتْها الجِبلَّة‌ إليه‌.[6]

 أقول‌: استند الاءمام‌ عليه‌ السّلام‌ ظاهراً علي‌ نُقصانهنَّ بما في‌ الكتاب‌ و السُّنَّة‌..مّا الكتابُ فقوله‌ تعالي‌: يُوصِيكُمُ اللَهُ فِي‌ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ. [7] و كذلك‌ بالنِّسبة‌ إلي‌ الزَّوج‌ و الزَّوجة‌، حيث‌ إنَّ سهم‌ الزَّوج‌ نصفُ ما لِها إن‌ لم‌ يكن‌ لها ولدٌ، و ربعُهُ إن‌ كان‌ لها ولدٌ؛ و إنَّ سَهم‌ الزَّوجة‌ ربعُ مالِهِا ءن‌ لم‌ يكن‌ له‌ ولدٌ، و ثُمنُه‌ إن‌ كان‌ له‌ ولدٌ؛ و هكذا الامر في‌ أقرباء الاب‌، كما في‌ حقِّ الاجدادِ و الجدّات‌ و الاعمامِ و العمَّات‌ و الاءخوة‌ و الاخواتِ من‌ ناحية‌ الاب‌.

 و عدَّ سبحانه‌ و تعالي‌ في‌ باب‌ الشَّهادة‌ علي‌ الاستدانة‌ شَهادة‌ امْرأتينِ بمنزلة‌ شَهادِة‌ رَجلٍ واحدٍ. قال‌ تعالي‌: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن‌ رِجَالِكُمْ فَإنْ لَمو يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ. [8]

 و أمّا قُعُودهنَّ عن‌ الصّلاة‌ و الصِّيام‌ في‌ أيّام‌ حيضهنَّ فيستفاد من‌ السُّنَّة‌ القطعيّة‌؛ و ليس‌ في‌ الكتاب‌ تصريح‌ به‌. نَعم‌، يمكن‌ أن‌ يستفاد تلويحاً بالنِّسبة‌ إلي‌ خصوص‌ الصّلاة‌ حيث‌ إنَّها مشروطٌ بالتّطهير في‌ قوله‌ تعالي‌: وَ إِن‌ كُنتُم‌ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. [9] و المقاربة‌ مع‌ النِّساء بعد الحيض‌ مشروطة‌ بالطهارة‌ في‌ قوله‌ تعالي‌: وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي‌ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَهُ. [10]

 و هذه‌ الآية‌ تدلُّ علي‌ أنَّ النِّساء في‌ أيّام‌ حيضهنَّ غيرُ طاهراتٍ و يَحتجن‌ إلي‌ التَّطهير؛ و لمَّا دلَّت‌ الآية‌ الاولي‌ علي‌ لزوم‌ التَّطهير في‌ الصَّلاة‌، فالجمع‌ بين‌ الآيتين‌ يدلُّ علي‌ عدم‌ صحَّة‌ الصَّلاة‌ في‌ أيّام‌ الحَيض‌.

 و ذلك‌ بالشِّكل‌ الثَّاني‌ من‌ القياسِ البُرهانيِّ، بأن‌ يُقال‌: لا شي‌ من‌ الحَيضِ يَجتمع‌ من‌ التَّطهير، و كلُّ صَلاةٍ يجتمع‌ من‌ التَّطهير، فينتج‌: لا شي‌ من‌ الحَيض‌ يجتمع‌ مع‌ الصَّلاة‌؛ لتماميَّة‌ مُقدِّمتيه‌ من‌ اختلافهما إثباتاً و نفياً و كُلِّيَّة‌ الكُبري‌ كما تحقّق‌ في‌ محلِّه‌.

 و منها: قوله‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ ذمِّ أهل‌ البَصرة‌؛ كُنتمُ جُندَ المَرأةِ وَ أتباعِ البَهِيمَةِ، رَغَا فَأجَبْتُمْ، وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ. [11]

 و منها: قوله‌ عليه‌ السّلام‌: خِيَارِ خِصَالِ النِّساء شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزُّهْوُ وَ الجُبْنُ وَ البُخْلُ. فَإذَا كانَتِ المَرأةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّن‌ مِن‌ نَفْسِهَا؛ وَ إذَا كَانَت‌ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَِالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا؛ وَ إذَا كَانَت‌ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِن‌ كُلِّ شَي‌ءٍ يَعْرِضُ لَهَا. [12]

 و منها: قوله‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ حديثه‌ لما شَيَّع‌ جيشاً يُغزيه‌: أَعْذِبُوا عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [13]

 قال‌ السَّيِّد الرضيُّ ـ رحمة‌ الله‌ عليه‌ ـ في‌ معني‌ هذه‌ العبارة‌: «و معناه‌ اصْدِفُوا عن‌ ذكر النِّساء و شُغل‌ القلب‌ بِهنّ، و امتَنِعُوا مِن‌ المُقَارِبَة‌ لهنَّ، لانَّ ذلك‌ يَقُتُّ في‌ عضد الحَمِيَّةِ، وَ يَقْدَح‌ في‌ مَعَاقردِ العَزِيمَة‌، وَ يَكْسِر عن‌ العَدْو، وَ يَلْفِتُ عَنِ الاءبعاد في‌ الغَزْوِ. و كُلُّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَي‌ءٍ فَقَد أعْذَبَ عَنه‌، و العَاذِبُ وَ العَذُوبُ الممتَنع‌ من‌ الاكل‌ و الشُّرب‌». [14]

 أقول‌: إذا كان‌ ذِكرُ النِّساء في‌ الحرب‌ و المخالطة‌ معهنَّ يوجبان‌ هذا الوَهن‌ و الفَشَل‌ فكيف‌ بهما في‌ أمر القَضاء و الولاية‌ بالنِّسبة‌ إليهنَّ، حيث‌ إنَّهما من‌ مراتب‌ الرِّياسة‌ العامَّة‌، فالحاكم‌ والقاضي‌ لابدَّ و أن‌ يكونا شديدي‌ الاركان‌، قَوِّيِّي‌ البنيان‌، ساطِعَي‌ البُرهان‌ و إلاّ لاضمحلَّت‌ الدَّولة‌ الاسلاميّة‌ بأصالتها و متانها و قِوامها، و تَبَدَّلت‌ بالجاهليّة‌ الجَهلاءِ، و شاعَت‌ آدابُ الكُفر و رسومُ الاءلحاد كما في‌ المُدُن‌ الغربيَّة‌. أعاذَنا اللهُ منها.

 هذا، و أنت‌ خبير بأن‌ الشَّارع‌ لم‌ يجعل‌ لهنَّ الوِلاية‌ بالنِّسبة‌ إلي‌ صِغارهنَّ [15] مع‌ وجدان‌ الاب‌ و الجدِّ، و مع‌ فقدهما تصل‌ النَّوبة‌ إلي‌ العَصَبَة‌[16] مع‌ أنّ الامَّ أولي‌ و أحقُّ للولايَة‌ لقرابتها الماسَّة‌. و السِّرُّ فيه‌ عدمُ كفاية‌ عقولهنَّ للقيام‌ بالامر فيَضيع‌ الاولادُ أدباً و ديناً و مالاً.

 قال‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ «النَّهج‌»: وَ إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أوْلَي‌. [17]

 أي‌ إذا بَلَغْنَ إلي‌ زمان‌ تزويجهنَّ فالولاية‌ عليهنَّ من‌ العَصَبَة‌ أولي‌ من‌ الامِّ. و هذا دليلٌ علي‌ عدم‌ ولاية‌ الامِّ عليهنَّ.

 هذا، و تمام‌ البحث‌ في‌ ولاية‌ الاب‌ و الجِّد في‌ الفقه‌، و الآن‌ خارجٌ عن‌ محطِّ الكلام‌.

 8 ـ الرّوايات‌ الكثيرة‌ المتواترة‌ معنيً في‌ جميع‌ أبواب‌ الفقه‌، الدّالّة‌ علي‌ اختلاف‌ الرَّجل‌ و المرأة‌ في‌ الطَّهارة‌ و الصَّلاة‌ و الصِّيام‌ و الجِهاد و النِّكاح‌ و النفقة‌ و الطَّلاق‌ و العدَّة‌ و الاءرث‌ و الولاية‌ و القَضاء و الشَّهادة‌ و الحُدود و القِصاص‌ و الدِّيات‌؛ بحيث‌ يمكن‌ أن‌ يقال‌: إنَّ هذا الاختلاف‌ الواسع‌ يَنبع‌ و يترشَّح‌ من‌ عين‌ واحدةٍ و هي‌ كلمتُهُ تعالي‌ ـ وَ كَلِمَةُ اللَهِ هِي‌ الْعُلْيَا[18] وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. [19]

 و روح‌ هذا التَّفصيل‌ سَرَي‌ في‌ جميع‌ شؤون‌ المرأة‌ من‌ القُوي‌ البَدنيَّة‌ والخَواطِر التفكيريَّة‌ و العَواطِف‌ القلبيَّة‌.

 و الإسلام‌ ـ و هو الّذي‌ يَعْلُوا و لا يُعْلَي‌ عليهِ[20] ـ لاحظ‌ جانبها من‌ الحِفظ‌ و الرّعاية‌ أزيد من‌ مراعاته‌ لجانب‌ الرَّجل‌، كي‌ لا تَتَسرَّع‌ إلي‌ العَاهات‌ و الآفات‌، و تَبقَي‌ رَيحانَةُ وجودها عَطِرَةً في‌ جَوِّ الاءنسانيّة‌، و لا تَدنس‌ طهارةُ ذاتها و عِصمةُ طبيعتها بَيتَّار الشَّهواتِ العَمياء في‌ أيد الرِّجال‌ الخَوَنَة‌ الفَسَقَة‌ فيلاعِبُوا بِها مُلاعَبَة‌ الكُرَة‌ يَداً بيدٍ، فجعل‌ قيمومَتها بيد الرَّجل‌ لا في‌ الاستمتاع‌ فقطُّ، بل‌ في‌ ساير الامور أيضاً.

 فقد وردت‌ رواياتٌ دالَّة‌ علي‌ أنَّ نوافل‌ المرأة‌ كالاعتكاف‌ و الصِّيام‌ و الحجِّ و العُمرة‌ لا تكون‌ إلاّ بإذن‌ زوجها،[21] و أن‌ لا يمينَ لها و لا نذَر و لا عهدَ إلاّ بإذنه‌، و لا تَخرج‌ من‌ البيت‌ إلاّ بإذنه‌.

 و هذه‌ الرِّوايات‌ كثيرةٌ جدّاً مُتفرِّقةٌ في‌ أبواب‌ الفقه‌ كلِّه‌ من‌ الخاصَّة‌ و العامَّة‌ بحيث‌ يمكن‌ أن‌ يستفاد منها تبعيَّة‌ الزَّوجة‌ في‌ هذه‌ الامور و ما شابَهَها يقيناً، و قيمومتُه‌ لها إجمالاً.

 الرجوع الي الفهرس

 قال‌ رسول‌ الله‌ في‌ وصيَّة‌ لاميرالمؤمنين‌ ـ عليهما الصّلوة‌ و السَّلام‌ ـ: يَا عَلِيُّ لاَ تَصُومُ المَرأةُ تَطَوُّعاً إلاّ بِإذنِ زَوْجِهَا. [22]

 و عدَّه‌ سيِّدُ السَّاجدينَ عليُّ بنُ الحسينِ عليهما السَّلام‌ في‌ جواب‌ الزُّهرِيِّ[23] سائلاً عن‌ أقسام‌ الصَّوم‌ الواجب‌ و الحرام‌ و المكروه‌ و المندوب‌ و المأذون‌ و غيرها، من‌ صوم‌ الاءذن‌؛ حيث‌ قال‌ عليه‌ السلام‌: وَ أمَّا صَوْمُ الاءذْنِ فَإنَّ المَرأةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إلاّ بإذنِ زَوْجِهَا. [24]

و فی « الکافی» بإسناده المتصل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لا یصح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.[25]

 قال‌ في‌ «مرآة‌ العُقول‌» عند شرحه‌ لهذا الكلام‌: «المشهور بين‌ الاصحاب‌ بل‌ المتَّفق‌ عليه‌ بينهم‌ أنّه‌ لا يجوز صومُ المرأة‌ ندباً مع‌ نهي‌ زوجها عنه‌؛ و المشهور أيضاً عدم‌ الجواز مع‌ عدم‌ الاءذن‌». انتهي‌. [26]

 و أورد في‌ «الميزان‌ في‌ تفسير القرآن‌» عن‌ «الدُّرِّ المنثور» عن‌ عبد الرَّزّاق‌ في‌ «المُصَنَّف‌» وا بنِ عَدِيٍّ، عن‌ جابر قال‌: قال‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌: لا يُتْمَ بَعْد حُلْمٍ ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ وَ لا يَمِينَ لِزَّوجَةٍ مَعَ زَوْجٍ. الحديث‌. [27]

 و هذه‌ الرّوايات‌ في‌ مُختلف‌ أبواب‌ الفقه‌ مَِلاَتْ صَحائف‌ الكُتُب‌؛ و وَرَدَتْ أيضاً في‌ التَّفاسير و التَّواريخ‌ و كُتُب‌ الحديث‌ و السُّنن‌ ما تشابه‌ تِلك‌.

 نَهَي‌ الإسلام‌ عن‌ الخَلوة‌ معهنَّ، و نَهَي‌ عن‌ الجلوس‌ في‌ مجلس‌ المأة‌ قبل‌ أن‌ تَذْهَبَ حرارتُه‌ الحاصلة‌ من‌ جُلوسها، و نَهي‌ عن‌ إمامتهنَّ للرِّجال‌، و جَعَل‌ صفوفَ صلاتهنَّ خَلف‌ صفوف‌ الرِّجال‌ كما يُعلم‌ من‌ الرِّوايات‌ الواردة‌ في‌ تغرر القبلة‌.

 و أمَرَهنَّ بغضِّ البَصَر كما في‌ الرِّجال‌، و عدم‌ الخضوع‌ في‌ القول‌ حتَّي‌ لا يَطْمَعَ الَّذي‌ في‌ قلبه‌ مرضٌ، و ضَرَب‌ الحجابَ عليهنَّ و القرارَ في‌ البيت‌ حتَّي‌ قال‌ النَّبيُّ صلَّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلَّم‌ في‌ الرِّواية‌ الواردة‌ عن‌ شيخ‌ الطَّائفة‌ في‌ «أمالي» بإسناده‌ المتَّصل‌ عن‌ عبدالله‌ بن‌ الحسن‌ و عَمَّيهِ إبراهيم‌ و الحَسن‌ ابنَيِ الحَسَن‌، عن‌ اُمِّهم‌ فاطمة‌ بنتِ الحُسَين‌، عن‌ جدِّها عليِّ بن‌ أبيطالبٍ: النِّسَاءُ عَيُّ وَ عُوْرَةٌ، فاسْتُرُوا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ، وَ عَوْرَتَهُنَّ بِالبُيُوتِ. [28]

 و قال‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ وصيَّة‌ الواردة‌ في‌ «نهج‌ البلاغة‌» لابنه‌ الحَسَن‌ عليه‌ السّلام‌:

 وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِن‌ أبصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ، فَإنَّ شِدَّةَ الحِجَابِ أبقَي‌ عَلَيْهِنَّ؛ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأشَدَّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لاَ يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَ إن‌ اسْتَطَعْتَ أنْ لاَ يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ. [29] و [30]

 فكيف‌ يجوز معذلك‌ أن‌ يرخِّص‌ لهنَّ في‌ ورودهن‌ في‌ محافل‌ الرِّجال‌ بالقبض‌ و الاخذ و البطش‌، و الامر و النَّهي‌ و رفع‌ الصَّوت‌ و المحاجّة‌ و المخاصَمَة‌ و ساير الامور اللاَّزمة‌ للقضاء و الحُكُومة‌.

 و هذا الّذي‌ ذكرناه‌ هو روح‌ القوانين‌ المجعولة‌ في‌ حقِّ المرأة‌، و يكون‌ في‌ التحقُّق‌ و الثُّبوت‌ بمثابة‌ الضَّروريّاتِ من‌ الإسلام‌.

 الرجوع الي الفهرس

حكم‌ عدم‌ جواز دخول‌ المرأة‌ في‌ مجلس‌ الشُّوري‌

و بما ذكرنا ظهر عدم‌ جواز دخولهنَّ في‌ مجلس‌ الشُّوري‌، و إن‌ كنَّ فقيهاتٍ ذواتِ اجتهاد واستنباط‌؛ لانَّ هذا المجلس‌ لا يكتفي‌ بالمشاورة‌ و البحث‌ عن‌ القوانين‌ و الاحكام‌ فقطُّ، حتَّي‌ يقال‌: إنَّ النِّساء كنَّ باحثاتٍ عن‌ العقائد و الاحكام‌ في‌ زمن‌ الصَّحابة‌، فما معني‌ لمَنعهنَّ من‌ العضويَّة‌ في‌ الشُّوري‌؟

بحث‌ إجماليُّ في‌ ماهيَّة‌ مجلس‌ الشُّوري‌ علي‌ الفلسفة‌ الاءسلاميّة‌

 و ذلك‌ لانّ مجلس‌ الشُّوري‌ في‌ زماننا هذا له‌ الرِّياسة‌ العامَّة‌ في‌ جميع‌ الامور الولائيّة‌، له‌ الهداية‌ و الاءرشاد إلي‌ النَّهضات‌ السِّياسيَّة‌، و له‌ تعيين‌ خطِّ مَشي‌ الحُكومة‌ في‌ الامور الاجتماعيّة‌ و الحضاريّة‌ من‌ الاقتصاديَّة‌ و الاخلاقيّة‌ و التَّعليميَّة‌، و بإرادته‌ تحقَّق‌ الصُّلحُ و الحربُ في‌ كلِّ زمان‌، و إقامة‌ الوِزارة‌ و تحكيم‌ الدَّولة‌ من‌ البداءَة‌ و انحلالها من‌ البُنيان‌.

 فَتَسميتُهُ بمجلس‌ الرِّياسة‌ العامَّة‌ أولي‌ من‌ تسميته‌ بمجلس‌ الشُّوري‌.

 فوِزانها في‌ الاجتماع‌ إنّما هو وزان‌ القَيِّم‌ الكافل‌ بالامور. و ليس‌ شأنه‌ شأنَ الوكالة‌ من‌ قبل‌ العامَّة‌ حتَّي‌ يمكن‌ القول‌ بعدم‌ الفرق‌ في‌ أعضائه‌ بين‌ الرِّجال‌ و النساء.

 و ما ربما يتوهَّم‌ أنَّ هذه‌ الرِّياسة‌ إنَّما تتحقَّق‌ بتوكيل‌ الرِّعايا و الآحاد من‌ الشَّعب‌، مدفوعٌ أوَّلاً بأنَّ هذه‌ الوكالة‌ و إن‌ تَحَقَّقَتْ من‌ قِبَلِ الشَّعْب‌ و لكنَّها لَيْسَتْ وِكالَّةً بل‌ إعطاءُ ولايةٍ بشرائط‌ خاصَّة‌، و لا يجوز لهم‌ نَقضُها أيضاً بعد ثبوتها. و ثانياً أنَّ هذه‌ الولاية‌ و القيمومة‌ لَيْسَتْ لآحاده‌ حتَّي‌ تنتقل‌ بالوكالة‌ إلي‌ أعضاء الشُّوري‌.

 و محصَّل‌ الكلام‌ أنَّه‌ علي‌ الفَلسفةِ الاسلاميّة‌ ليس‌ لكلِّ واحدٍ من‌ آحاد الشَّعب‌ ولايةٌ علي‌ نفسه‌ حتّي‌ ينقلها بالتَّوكيل‌ إلي‌ عُضو الشُّوري‌.

 و الوكالة‌ تنقل‌ الحقز الثَّابت‌ للموكِّل‌ إل‌ يالوكيل‌ لا يُوجِدُ الحقَّ له‌ رأساً.

 فأعضاءُ الشُّوري‌ إن‌ كانوا فُقَهاء صانين‌ النَّفسَ حافظين‌ الدِّينَ فلهم‌ الولاية‌ الشَّرعيّة‌ لا الوكالة‌؛ و إن‌ لم‌ يكونوا فقهاء لا يكون‌ لدخولهم‌ في‌ هذا المنصب‌ مُجوِّز شرعيٌ، لانَّه‌ دخولٌ في‌ أمر الوالي‌ بلا استحقاق‌، و تصرُّفٌ في‌ شؤونه‌ بلا إذن‌.

 نَعَم‌ علي‌ مفاد الفلسفة‌ الغربيَّة‌ من‌ إعطاء ولاية‌ لكلِّ واحد من‌ الآحاد لنفسه‌ تَتمُّ مسألة‌ الوكالة‌. و لعلَّ تسمية‌ عضو الشُّوري‌ بالوكيل‌ مُتَّخذة‌ من‌ هذا المكتب‌.

 هذا كلُّه‌ مع‌ غضِّ النظر عما تُسُلِّم‌ و تُحُقِّق‌ في‌ محلّه‌ من‌ انحصار الحُكم‌ و الولاية‌ في‌ الاءمام‌ ـ صَلوات‌ الله‌ عليه‌ ـ و بالفقيه‌ الاعلم‌ الاورع‌ الخبير البصير المتجلِّي‌ في‌ قلبه‌ أنوار الملكوت‌، و المُعطَي‌ الفرقانَ و النَّورَ الاءلهيِّ، بتفويضه‌ الاءمام‌ إيّاها و بنيابته‌ عنه‌؛ فإذن‌ ينحصر عمل‌ الشُّوري‌ بالتَّشاور فقطُّ.

 و أمّا علي‌ هذا المرام‌ فالمانع‌ من‌ دخول‌ المأة‌ في‌ الشُّوري‌ الاخبار الدالَّة‌ علي‌ أنَّها لا تُستَشار في‌ الامور السِّياسيَّة‌ و الولائيَّة‌ خصوصاً في‌ محافل‌ الرِّجال‌، إذا لم‌ نَقُل‌ بإطلاق‌ قوله‌ تعالي‌: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي‌ بَعْضٍ،[31] و قوله‌ تعالي‌: وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. [32] و جريهما في‌ أمثال‌ هذه‌ الموارد؛ فتأمّل‌.

 و علي‌ كلِّ، شأنُ هذا المجلس‌ الّذي‌ هو مركزٌ للاءرادة‌ و التَّصميم‌ و محورٌ لصدور الاحكام‌ والقوانين‌، إذا لم‌ يُبْنَ علي‌ ما ذكرناه‌ من‌ مفاد الفلسفة‌ الاءسلاميَّة‌ و الرُّوح‌ الاءسلاميِّ، علي‌ نقطة‌ متقابلة‌ لولاية‌ الاءمام‌ وا لفقيه‌، هو شأن‌ الولاية‌ بالبيعة‌ العامَّة‌، فتَسمية‌ آحاد أعضائه‌ بالوليِّ و الكَفيل‌ أولي‌ من‌ تسميتها بالوكيل‌.

 و هذا أعلي‌ مراتب‌ الرِّياسة‌، و أقصي‌ دَرَجات‌ القيمومة‌، يخالف‌ صريحَ قوله‌ عزَّوجلّ، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَي‌ بَعْضٍ.

 و أمّا احتمال‌ انحصار مدلول‌ الآية‌ بالبُيوت‌، بأن‌ يُراد قيمومتُهم‌ عليهنَّ في‌ مورد الزَّواج‌ فمردودٌ بالاءطلاق‌، و ليس‌ فيها تقييدٌ بالبيوت‌ أو تقييد قيومتهم‌ علي‌ خصوص‌ نسائهم‌، فإذن‌ كان‌ يقال‌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌ نِسَائِهِمْ.

 هذا و لو سلَّمنا اختصاصَ الآية‌ بمحيط‌ الزَّواج‌ نسأل‌ أنَّ الله‌ تبارك‌ و تعالي‌ حيث‌ لم‌ يجعل‌ المرأة‌ قَيِّمة‌ في‌ دارها المحدودة‌ بالالاور الجزئيَّة‌ الخَسيسة‌ فكيف‌ يجعلها قَيِّمةً لجميع‌ بيوتِ الامَّة‌ و هي‌ الدَّولة‌ الاءسلاميّة‌؟ أو ليست‌ قيمومةُ الحكومة‌ المساوقة‌ لقيمومة‌ العامَّة‌ أعظم‌ من‌ قيومة‌ البُيوت‌؟

 و هل‌ يمكن‌ أن‌ يتخيزل‌ أو يَتَفوَّه‌ مسلمٌ بأنَّ الله‌ تعالي‌ جعل‌ المرأة‌ قيِّمةً للملايين‌ من‌ النُّفوس‌ الذَكر منهم‌ و الانثي‌ و لم‌ يجعلها قيِّمةً لزوجها؛ بل‌ و لم‌ يَجعلها في‌ درجته‌ له‌ لَهُ و لا عَلَيْه‌.

 بل‌ جعل‌ الصَّالحاتِ منهنَّ مطيعاتٍ للازواج‌ في‌ الحضور، و حافظاتٍ لهم‌ أنفسهنَّ و أموالهم‌ في‌ الغيبة‌؛ قال‌ تعالي‌: فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَتٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظََ اللَهُ. [33]

 و قال‌ عزَّ من‌ قائلٍ: وَ قَرْنَ فِي‌ بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَـ'هِلِيَّةِ الاْولَي‌. [34]

 و هل‌ يمكن‌ التَّوفيق‌ بين‌ القَرار في‌ البُيوت‌ و بين‌ البُروز في‌ أندية‌ الرِّجال‌ و رفع‌ الصَّوت‌ و إيراد الخُطَب‌ و التَّنازع‌ و التَّخاصم‌ و المجادَلة‌ و المحاجَّة‌ اللازمة‌ لمن‌ تصدِّي‌ الالاور العامَّة‌ خصوصاً إذا كان‌ الامر الدَّائِر من‌ الالاور الَّتي‌ تحتاج‌ إلي‌ البَحث‌ كما كان‌ هو شأن‌ أعضاء مجلس‌ الشُّوري‌.

 لا يقال‌: إنَّ الامر بالقرار مختصٌ بنساء النَّبيِّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌.

 لانّه‌ يقال‌: ما وجهُ الاختصاص‌ بعد تشريك‌ ملاكِ الخطاب‌ بينهنَّ و بين‌ نساء المؤمنين‌؟ فهل‌ يمكن‌ أن‌ يتفوَّه‌ أحدٌ ب‌.نَّ الالار بعدم‌ التَّبُّج‌ مختصُّ بهنَّ، و أمَّا في‌ حقِّ ساِّ النِّساء فالتَّبرُّجُ بنحو التَّبرُّج‌ الجاهليَّة‌ الاولي‌، و كذا الفَقَرات‌ المذكورة‌ فيما تقدَّم‌ من‌ هذه‌ الآية‌ كالخضوع‌ بالقول‌ لمن‌ كان‌ في‌ قلبه‌ مرضٌ، مُجازَةٌ مرخَّصٌ فيها؟

 ثُمَّ إنَّ نساء النَّبيِّ لم‌ يكنَّ أضعفَ من‌ سائر النِّساء في‌ العقل‌ و الدِّراية‌ حتَّي‌ كيون‌ حكم‌ القَرار و عدمِ الخروج‌ مُختصاً بهنَّ؛ و لم‌ تكن‌ سائر النِّساء أقوي‌ منهنَّ حتَّي‌ يكون‌ حكم‌ عدم‌ القرار و التَّصدِّي‌ و الولاية‌ وا لخروج‌ مختصاً بهنَّ.

 علي‌ أنَّا نري‌ أنَّ القرار في‌ البُّيوت‌ ليس‌ مختصًّا بهنَّ في‌ موارد عديدة‌ كالجِهاد و الجمعة‌ و الجماعة‌ و الحضور عند القَبر مع‌ الجنازة‌ و غيرهما كما لا يخفي‌.

 هذا كلُّه‌ مع‌ أنَّا لم‌ نَرَ في‌ زمن‌ الرَّسول‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلَّم‌ و لا في‌ زمن‌ الخُلفاء مورداً واحداً اُمِرَت‌ النِّساءُ بالخروج‌ و لا أن‌ يَتَولَّينَ حكومةً و لا رياسةً و لا قضاءً.

 الرجوع الي الفهرس

توبيخ‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ عائشة‌ في‌ حرب‌ الجمل‌

 و أمَّا عائشةُ حيث‌ إنَّها بَرَزتْ لعليِّ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ صارَت‌ مورداً للمؤاخذة‌ و مَرميٍّ للتَّخطئة‌ و هَدَفاً للمَلامة‌ في‌ ذلك‌ الزمان‌ فضلاً عن‌ غيره‌ في‌ الاجيال‌؛ لا بما حارَبَت‌ عليًّا عليه‌ السّلام‌ فقطُّ، بل‌ بما أنَّها امرأةٌ ليس‌ لها الخروج‌ عن‌ بيتها.

 كتب‌ إليها أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ علي‌ ما في‌ «جَمهَرَةِ رسائل‌ العَرَب‌» نقلاً عن‌ «الاءمامة‌ و السِّياسة‌» كتاباً:

 أمَّا بَعْدُ فَإنَّكَ خَرَجْتِ غَاضِبَةً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ تَطْلُبِينَ أمْراً كَانَ عَنْكِ مَوْضُوعاً. مَا بَالُ النِّسَاءِ وَالحَرْبِ وَ الاءصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ؟ تَطلُبِينَ بِدَمِ عُثْمَانَ؟

 وَ لَعَمْرِي‌ لَمَنْ عَرَّضَكِ لِلْبَلاءِ، وَ حَمَلَكِ عَلَي‌ المَعوصِيَةِ أعْظَمُ إلَيْكِ ذَنباً مِنْ قَتَلهِ عُثْمَانَ. وَ مَا غَضِبْتِ حَتَّي‌ أغْضَبْتِ، وَ مَاهِجْتِ حَتَّي‌ هَيَّجْتِ. فَاتَّقِي‌ اللَهَ وَارْجِعِي‌ إلَي‌ بَيْتِكَ. [35]

 «و عائشةُ مع‌ ذُكائها و فطانتها لم‌ يكن‌ لها جوابٌ لعليٍّ عليه‌ السَّلام‌ إلاّ أن‌ كَتَبَتْ له‌: جَلَّ الاَمْرُ عَنِ العِتَابِ، والسَّلاَمُ»36].

 و كَتَبَتْ إليها اُمُّ المُؤمِنِينَ اُمُّ سَلَمَة‌ كتاباً و جاجَّتها بالقرآن‌ في‌ لزوم‌ القرار في‌ البيت‌ علي‌ ما في‌ «الجَمهرة‌» نقلاً عن‌ «شرح‌ ابن‌ أبي‌ الحديد» و «العِقد الفريد» و «الاءمامة‌ والسِّياسة‌».

 مِنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْج‌ النَّبيِّ صلَّي‌ الله‌ عليه‌ (وآله‌) و سلَّم‌ إلي‌ عائِشَةَ اُمِّ المؤمِنِينَ:

 سَلاَمٌ علَيْكِ، فَإنّي‌ أحْمَدُ اللَهَ الَّذي‌ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ؛ أمَّا بَعْدُ فَإنَّكِ سُدَّةٌ بَيْنَ رَسولِ اللَهِ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَيْهِ (وآله‌) و سلَّم‌ وَ بَيْنَ اُمَّتِهِ، وَ حِجَابِكِ مَضْرُوبٌ عَلَي‌ حُرْمَتِهِ، قَدْ جَمَعَ القُرآنُ ذَيْلَكِ فَلا تَندَحِيه‌،[37] وَ سَكَّنَ عُقَيْرَاكِ فَلاَ تُصْحِرِيهَا. [38] اللَهُ مِن‌ وَرَاءِ هَذِهِ الامَّة‌.

 لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَهِ صلَّي‌ الله‌ عليه‌ (وآله‌) و سلَّم‌ أنَّ النِّساء يحْتَمِلْنَ الجِهَادَ عَهِدَ إليْكِ؛ عُلْتِ عُلْتِ؛ بَلْ قَدْ نَهَاكِ عَنِ الفُرْطَةِ[39] فِي‌ البِلاَدِ.

 إنَّ عَمُودَ الدِّينِ لا يُثَابُ بِالنِّسَاءِ إن‌ مَالَ، وَ لاَ يُرأبُ بِهِنَّ إنْ صُدِعَ.

 حُمَادَيَاتُ النِّسَاءِ غَضُّ الاطْرَافِ، وَ خَفْضُ الاصوَاتِ، وَ خَفَرُ الاعْرَاضِ، وَ ضَمُّ الدُّيولِ، وَ قِصَرُ الوَهَازَةِ. مَا كُنتِ قَائِلَةً لِرَسُولِ اللَهِ صلّي‌ الله‌ عليه‌ (وآله‌) وَسلَّم‌ لَوْ عَارَضَكِ بِبَعْضِ الفَلَواتِ نَاصَّةً قَعُوداً مِنْ مَنْهَلٍ إلَي‌ مَنوهَلٍ؛ قَدْ وَجَّهْتِ سِدَافَتَهُ [40] وَ تَرَكْتِ عُهَيدَاهُ.

 إنَّ بِعَينِ اللَهِ مَهْوَاكِ، وَ عَلَي‌ رَسُولِهِ تَرِدينَ.

 وَاُقسِمُ لَوْ سِرْتُ مَسِيرَكِ هَذَا ثُمَّ قِيلَ لِي‌: يَا اُمَّ سَلَمَةَ ! ادْخُلِي‌ الفِرْدَوْسَ لاَسْتَحْيَيْتُ أنْ ألْقَي‌ مُحَمَّداً صلّي‌ الله‌ عليه‌ (وآله‌) وسلَّم‌ هَاتِكَةً حِجَاباً قَدْ ضَرَبَهُ عَلَيَّ.

 اجْعَلِي‌ بَيْتَكِ حِصْنَكِ، وَ وِقاعَةَ السَّتْرِ قَبْرَكِ حَتَّي‌ تَلقَيْنَهُ وَ أنتِ عَلَي‌ تِلاكَ أطْوَع‌ مَا تَكُونينَ لِلّهِ إذا لَزِمتِهِ، وَ أنصَرُ مَا تَكُونينَ لِلدِّينِ مَا حَلَلْتِ فِيهِ.

 وَ لَوْ ذَكَّرتُكِ قَوْلاً مِنو رَسُولِ اللَهِ صلَّي‌ الله‌ عليه‌ (وآله‌) وسلَّم‌ تَعْرِفينَهُ لَنُهِشْتِ بِهِ نَهْشَ الرَّقْشَاء المُطْرِقَةِ. وَالسَّلاَم‌. [41] و أورد اليَعقوبيُّ في‌ تاريخه‌.[42] 0

 و قال‌ عمّار بن‌ ياسر لعائشة‌ حين‌ فرغ‌ القوم‌ من‌ الجَمَل‌ علي‌ ما رواه‌ الطَّبريُّ في‌ تاريخه‌:

 يَا اُمَّ المؤمِنِينَ ! مَا أبْعَدَ هَذَا الْمَسِيرَ مِنَ العَهْدِ الَّذي‌ عُهِدَ إلَيْكَ !

 قَالَتْ: أبُو اليَقْظَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

 قَالَت‌: وَاللَهِ إنَّكَ مَا عَلِمْتُ قَوَّالٌ بِالحَقِّ. قَالَ: الحَمْدُ لِلّه‌ الَّذي‌ قَضَي‌ لي‌ عَلَي‌ لِسَانِكِ.[43]

 الرجوع الي الفهرس

توبيخ‌ الصّحابة‌ عائشة‌ في‌ حرب‌ الجمل‌

و كَتَب‌ زيدُ بن‌ صوحان‌ لها كتاباً، لمّا دَعَته‌ إلي‌ نَصرها و تَخذيل‌ النّاس‌ عن‌ عليّ عليه‌ السّلام‌ علي‌ ما رواه‌ الطَّبريُّ في‌ تاريخه‌، و محمدُّ بنُ عَبدِ ربِّه‌ الاندُلسيُّ في‌ «العقدِ الفَريد»، و اللَّفظُ للاخير:

مِن‌ زَيْدِ بنِ صُوحَانٍ إلي‌ عائِشَةَ أُمِّ المؤمنِنيَ ! سَلاَمٌ عَلَيْكِ.

أمَّا بَعْدُ فَإنَّكِ اُمِرْتِ بِأمرٍ وَ اُمِرنَا بِغَيْرِهِ؛ اُمِرْتِ أن‌ تَقِرِّي‌ ف‌ يبَيْتِكِ، وَ اُمِرْنَا أن‌ تُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّي‌ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ؛ فَتَرَكْتِ مَا اُمِرْتِ بِهِ، وَ كَتَبْتِ تَنْهَينَنَا عَمَّا اُمِرنَا بِهِ. وَالسَّلاَمُ. [44]

... فلمّا دَخَل‌ عليها ابنُ عبّاس‌ بَعد الوقعة‌ و أعْلَمَها أنَّ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ أَمَرَها بالرُّجوع‌ إلي‌ بَيتها الّذي‌ أمرها اللهُ أن‌ تَقِرَّ فيه‌، بعد أن‌ استأذَنَها و لم‌ تأذن‌ و دخل‌ بلا إذن‌؛

قَالَت‌: يَابنَ عَبَّاسٍ: وَاللَهِ مَا هُوَ بَيْتُكِ، وَ لاَ بَيْتُكِ إلا الَّذي‌ أَمَرَكِ اللَهُ أَنْ تَقِرِّي‌ فِيهِ فَلَمْ تَفْعَلِي‌؛ إنَّ أميرَالمؤمنِينَ يَأمُرُكِ أن‌ تَرْجِعي‌ ا7لَي‌ بَلَدِكِ الَّذي‌ خَرَجْتِ مِنْهُ. [45]

و كَتَب‌ إليها المالكُ الاشتر كتاباً من‌ المدينة‌ و هي‌ بمكَّة‌:

أمَّا بعْدُ فَإنَّكِ ظَعِينَةُ رَسُولِ اللَهِ صلَّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ و قَدْ أمرَركِ أن‌ تَقِرِّي‌ فِي‌ بَيْتِكِ، فإن‌ فَعَلْتِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ، وَ إنْ أَبَيْتِ إلاّ أن‌ تَأخُذِي‌ مِنسَأتَكِ وَ تُلقِي‌ جِلْبَابَكِ وَ تُبْدِي‌ لِلنَّاسِ شُعَيْرَاتِكِ، قَاتَلْتُكِ حَتَّي‌ أرُدَّكِ إلَي‌ بَيْتِكَ وَالمَوْضِعِ الَّذي‌ يَرْضَاهُ لَكِ رَبُّكِ.[46]

 ثمّ إنّ عليّاً أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ بَعدَ الواقعة‌ جاءَها حتّي‌ وقَف‌ عليها فَضَرب‌ الهودَج‌ بَقضيبٍ، و قال‌: يَا حُمَيرَاءُ، رَسُولُ اللَهِ أمَرَكَ بِهَذَا؟ ألَمْ يَأْمُرْكِ أنْ تَقِرِّي‌ فِي‌ بَيْتِكِ؟ وَاللَهِ مَا أنصَفَكِ الَّذينَ أخرَجُوكِ إذ صَانُوا عَقَائِلَهُمْ وَ أبرَزُوكِ. [47]

 و قد عرفتَ أنَّ أبابَكرة‌ استدلَّ علي‌ عدم‌ جواز خروجها بقول‌ الرَّسول‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أمْرَهُمْ امْرَأةً.

 علي‌ أنَّ عبدالله‌ بن‌ عُمر أيضاً و بَّخَها و لامَها علي‌ خروجها، و عائشةُ مع‌ ذلاقَةِ لسانها و طَلاقِهِ بَيانها و فصاحَة‌ كلامها لم‌ يكن‌ عندها جوابٌ، و لم‌ تَقُل‌: إنِّي‌ خرجتُ للاءصلاحِ بين‌ اُمَّة‌ محمَّدٍ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌، و لم‌ تُجِب‌ بأنَّ وجوبَ القَرار في‌ البَيت‌ إنَّما يُخصَّص‌ بما إذا كان‌ في‌ البُروز مصلحةٌ عامَّةٌ أقوي‌ من‌ مصلحة‌ القَرار؛ و كذا لم‌ تُجِب‌ بأنَّ إغاثَة‌ المظلوم‌ و الملهُوف‌ أعظم‌ عندالله‌ من‌ جمع‌ الحِجاب‌ و جَرِّ ذُيُول‌ السِّتْرِ.

 الرجوع الي الفهرس

الحكم‌ الاءسلامي‌ للمرأة‌ أحسن‌ نظام‌ لكمالها و رُقاها

 هذا تمام‌ كلامنا في‌ المقام‌؛ و قد تحصَّل‌ منه‌ أنَّ من‌ له‌ خبرةٌ بالقواعد العقليَّة‌ و الاحكام‌ الاجتماعيّة‌، و كان‌ قلبُه‌ مُنوَّراً بالاحكام‌ الشرعيّة‌ الاءلهيّة‌، و كان‌ عارفاً بسيَرة‌ نبيِّنا محمَّدٍ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌، و سُنَّتِه‌ و منهاج‌ الائِمّة‌ المعصومين‌ ـ سلام‌ الله‌ عليهم‌ أجمعين‌ ـ يَعلم‌ أنَّ هذا الاساس‌ المتين‌ الّذي‌ أسَّسَه‌ و بناه‌ الشَّارعُ الحكيم‌ للمرأة‌ هو أحسنُ طَرحٍ لتكميل‌ وجودها علي‌ ما أعطاها الخالقُ العليمُ من‌ الجِبلَّةِ و الفِطرة‌، و أكمل‌ نِظامٍ لها في‌ النِّظام‌ الاحسن‌ الكُلِّي‌ الّذي‌ بَنَي‌ عليه‌ جميعَ العَالَم‌.

 فجعلُ الرَّجُل‌ قواماً علي‌ المرأة‌، و في‌ درجةٍ أعلي‌ منها إنَّما هو بملاحظة‌ خيرها المَحض‌ و مصلِحتها الخالصة‌، و كلمةُ حقٍّ علي‌ أصالة‌ الواقع‌، و إعطاءُ حقٍّ لها بالنَّحو الاكمل‌ الاتمِّ الاوفر.

 و لولاه‌ كانت‌ تُسلَب‌ عنها حقوقُها الاوَّليّة‌، و يُتجاوز بها في‌ عُمرها و حياتها و عَيشها و مَالها وعِضها و دِينها و دُنياها؛ و التَّجاوز ظلمٌ و تَعَدٍّ؛ وَ سلبُ الحقِّ محكومٌ مطرودٌ.

 الرجوع الي الفهرس

الوصيَّة‌ باللَّزوم‌ للقرآن‌ الكريم‌ و عدم‌ التفرّق‌ عنه‌

 يا أيُّها الَّذين‌ آمنوا لا تَرفعوا أيديَكم‌ عن‌ قرآنكم‌ الكريم‌، و لا تَشتَروا به‌ الآراء الضَّالَّة‌، فإنَّها ثمنٌ بَخسٌ، و لا تنَازلوا عن‌ مُحكم‌ آياته‌ فإنَّه‌ سقوطُ و بَوارٌ.

 فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيَا وَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَهِ الْغَرُورُ،[48] فلا تُذهِبُوا طَيِّباتكم‌ في‌ حَيوتِكُمُ الدُّنيا، و لا تقنعوا بالاستمتاع‌ منها،[49] فإنَّ المؤمنَ كالجَبل‌ الرَّاسخ‌ لا تحرِّكُهُ العَواصفُ و الرِّياحُ الصُّفْر الّتي‌ هَبَّتْ مِن‌ قِبَلَ المَشْرِقِ و الَمغْرِب‌؛ و لا تَتَوَجَّهُوا يميناً و شِمالاً، و قِرُّوا علي‌ نَهجكم‌ القويم‌ و صراطكم‌ المستقيم‌؛ ثَبَّتكُم‌ اللهُ بالقَول‌ الثّابت‌ في‌ الحيوة‌ الدُّنيا و في‌ الآخرة‌،[50] لَيْسَ الْبِرَّ أَن‌ تُوَلَّوْا وُجَوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَن‌ ءَامَنَ بِاللَهِ ـ الآية‌. [51]

 و اعلموا أنَّ فيكم‌ رسول‌ الله‌ و سُنَّته‌ و سِيرتَهَ، و هذا إمامُكم‌ الحقُّ القائم‌ بأمر الله‌ ـ عجَّل‌ الله‌ فَرجه‌ ـ يَدلُكم‌ علي‌ الصِّراط‌ الواضح‌ و يَذُّود عنكم‌ كلِّ مانعٍ.

 و هذا قرآنكم‌ الكريم‌ فاتَّخِذُوه‌ وَلِيجَةً يُؤوكم‌ من‌ قِطَعِ اللَّيل‌ المُظلم‌ من‌ الشُّبهات‌ في‌ أنواره‌ السَّاطِعَة‌ المُجيبة‌، و هو نورٌ و شِفاءٌ من‌ كلِّ داءٍ.

 وارفعوا أيديَكم‌ به‌، و أذِّنوا في‌ جميع‌ العالم‌ بأنَّ الرِّجال‌ قَوَّامون‌ علي‌ النِّساء، و بأنَّ لِلرِّجالِ عليهننَّ دَرَجَةً، و أعلِنُوا أهلَه‌ عُلماء َهُم‌ و اُمَرَاءَهُم‌ و اُولي‌ التَّفكير مَخلص‌ للاءنسان‌ إلاّ أن‌ يسير فيه‌، و لا نجاةَ من‌ شرور الاهواء و الانفس‌ إلاّ أن‌ ي

ستريح‌ تحت‌ ظِلَّه‌، و لا رَيَّ من‌ الظَّمَأ: العَطَشِ الجاهليِّ إلاّ بشرب‌ مائه‌ البارد النَّعيم‌.

 و اعلَموا أنَّ أهل‌ العالَم‌ سَيُقبلون‌ علي‌ الإسلام‌ و يتَّخذون‌ قرآنه‌ كَهفاً و أحكامَه‌ حِصناً و مَلاذاً حَتَّي‌ يَكونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ. [52] وَ اللَهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَـ'فِرُونَ. [53] و يُظهِرُ دِينَهُ علي‌ الدِّين‌ كُلِّهِ وَ كُلِّهِ وَ لَو كَرِهِ المُشركون‌. [54]

 فعلي‌ المومن‌ المُتعهِّد أن‌ يأخذَ بالحقِّ، و يُقيم‌ القِسطَ، و لا يتجاوز عن‌ ميزانِ العدل‌.

 قُلْ أَمَرَ رَبِّي‌ بِالْقِسْطِ. [55]

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـ'تِ وَ أَنزَلْنَـا مَعَهُم‌ الْكِتَـ'بَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.[56]

 و الحقُّ هو القِسطاس‌ المستقيم‌، و هو الميزانُ الوحيد في‌ الاعتبار.

 وَ الْوَزْنُ يَؤْمَئِذٍ الْحَقُّ.[57] فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّي‌ تُصْرَفُونَ.[58]

 و علي‌ المسلم‌ الخبير البصير أن‌ يطابق‌ أعمالَه‌ و أفعالَه‌ علي‌ ما في‌ الكتاب‌ العزيز من‌ الاحكام‌، و لا يَعبأ بما ذهب‌ إليه‌ العامَّة‌ بأهوائِهِم‌.

 وَ لَنْ تَرْضَي‌ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصَارَي‌ حَتَّي‌ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمو قُْ إِنَّ هُدَي‌ اللَهِ هُوَ الْهُدَي‌ وَ لَئِنْ اتَّبَعْتِ أَهَْوَائَهُمْ بَعْدَ الَّذِي‌ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ. [59]

 قُلْ إِنَّنِي‌ هَدَانِي‌ رَبِّي‌ إِلَي‌ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيِّمًا مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلَوتِي‌ وَ نُسُكِي‌ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي‌ لِلّهِ رَبِّ الْعَـ'لَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. [60]

 الرجوع الي الفهرس

ختام‌ المطاف‌

 هذا و قد آنَ أن‌ نختم‌ الرِّسالة‌؛ و إنَّما استوعَبنا البحثَ فيها لمزيد أهميِّتَه‌، فصار بحمد الله‌ و منِّه‌ بحثاً قرانيّاً تفسيريّاً روائيّاً فِقهيّاً تاريخيّاً عِلميّاً اجتماعيّا.

 و قد وفَّقنا اللهُ تعالي‌ بما وَعَدْنا سابقاً بتحرير هذه‌ الرِّسالة‌ البَديعة‌ تتميماً لِشَذَرات‌ اللَّئالي‌ حولَ مسألة‌ عدم‌ جواز تولِّي‌ المرأة‌ القضاء و الحكومةَ، الّتي‌ جمعناها في‌ أواخر شهر رَمضان‌ المبارك‌ في‌ عامنا هذا؛ و له‌ الحمدُ في‌ الاولي‌ و الآخرة‌؛ و آخِرُ دَعْوَانَا أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [61]

 رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّـ'هِدِينَ. [62]

 رَبَّنَا لاَ تُزِغ‌ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. [63]

 خُتمت‌ هذه‌ الرِّسالة‌ في‌ اليَوم‌ الثّاني‌ و العشرين‌ من‌ شهر ذي‌ القعدة‌ الحرام‌ سنة‌ ألف‌ و ثلاثمائة‌ و تِسع‌ و تِسعين‌ من‌ الهِجرة‌ النَّبويّة‌ علي‌ هاجرها آلاف‌ التَّحيّة‌ و السَّلام‌، و الصَّلاة‌ و الاءكرام‌.

 و أنا الرَّاجي‌ عَفو ربِّه‌: محمَّد الحُسين‌ بن‌ محمَّد الصَّادق‌ الحُسينيُّ الطِّهرانيُّ ببلدة‌ طهران‌.

 الرجوع الي الفهرس

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

ارجاعات


[1] ـ «النهج‌» باب‌ الحكم‌، ص‌ 159.

[2] ـ الفِهر ـ بالكسر ـ الحجر علي‌ مقدار ما يدقّ به‌ الجوز أو يملا الفّ. و الهِرَاوة‌ ـ بالكسر ـ العصا أو شبه‌ الدَّبُّوس‌ من‌ الخشب‌.

[3] ـ «النهج‌» ج‌ 2، باب‌ الكتب‌، عدد 14، ص‌ 15 من‌ طبع‌ عبده‌ بمصر.

[4] ـ «النَّهج‌» ج‌ 1، باب‌ الخطب‌، خطبة‌ 154، ص‌ 283. و أورده‌ الطبريّ في‌ تاريخه‌ عند ختام‌ وقعة‌ الجمل‌ بأدني‌ مخالفة‌ في‌ اللفظ‌، ج‌ 3، ص‌ 544.

[5] ـ «النّهج‌» ج‌ 1، باب‌ الخطب‌، ص‌ 129، من‌ طبع‌ عبده‌ بمصر.

[6] ـ «التَّعليقة‌، ص‌ 129 من‌ «النهج‌».

[7] ـ الآية‌ 11، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[8] ـ الآية‌ 282، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[9] ـ الآية‌ 6، من‌ السورة‌ 5: المائدة‌.

[10] ـ الآية‌ 222، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[11] ـ «النَّهج‌» ج‌ 1، كتاب‌ الخطب‌، الخطبة‌ 13، ص‌ 44، من‌ طبع‌ مصر مع‌ حواشي‌ محمّد عبده‌.

[12] ـ «النهج‌» ج‌ 1، ص‌ 188.

[13] ـ «النَّهج‌» ج‌ 2، باب‌ الحكم‌، الفقرة‌ السابغة‌ من‌ غرائب‌ كلامه‌ بعد 260 عدداً من‌ حكمه‌، ص‌ 196، طبع‌ عبده‌ بمصر.

[14] ـ المصدر السابق‌.

[15] ـ أي‌ أولادهنَّ الصِّغار.

[16] ـ أي‌ علي‌ القول‌ به‌؛ قال‌ في‌ «المبسوط‌»: «الذي‌ له‌ الاءجبار علي‌ النّكاح‌ الاب‌ و الجدّ مع‌ وجود الاب‌ و إن‌ علا، و ليس‌ لغيرهما ذلك‌ من‌ سائر العصبات‌ الذين‌ يرثون‌ المال‌ ـ الي‌ أن‌ قال‌ ـ فإن‌ أردت‌ ترتيب‌ الاولياء علي‌ النساء قتل‌: الاولياء علي‌ ثلاثة‌ أضرب‌: أب‌ و جدّ، أو أخ‌ و ابن‌ أخ‌ و عمّ و ابن‌ عمّ، و مولي‌ نعمة‌ أو حاكم‌». (ج‌ 4 ص‌ 164 و ص‌ 165 طبع‌ الحيدريّ بطهران‌). و لكنّ المشهور بل‌ المتّفق‌ عليه‌ عدم‌ الولاية‌ للعصبة‌ عندنا. قال‌ في‌ «الجواهر»: «ولاية‌ عندنا في‌ عقد النكاح‌ لغير الاب‌ و الجدّ للاب‌ و إن‌ علا، و المولي‌ و الوصيّ و الحاكم‌، بل‌ الاءجماع‌ بقسميه‌ عليه‌ في‌ غير الامّ و آبائها بل‌ و فيهم‌ لما تعرفه‌ من‌ ضعف‌ الخلاف‌ في‌ ذلك‌. و أولويّة‌ العمّ و الاخ‌ منهم‌ مع‌ التصريح‌ في‌ النصوص‌ بنفي‌ ولايتهما ـ إلي‌ أن‌ قال‌ ـ نعم‌ في‌ خبر أبي‌ بصير: إنّ الذين‌ بيده‌ عقدة‌ النكاح‌ هو الاب‌ و الاخ‌ و الرّجل‌ يوصي‌ إليه‌، و الّذي‌ يجوز أمره‌ في‌ مال‌ المرأة‌ فيبتاع‌ لها و يشتري‌. و في‌ مرسل‌ الحسن‌ بن‌ عليّ: الاخ‌ الاكبر بمنزلة‌ الاب‌، لكنّه‌ منزلٌ علي‌ ضرب‌ من‌ التقيّة‌ أو علي‌ إرادة‌ الولاية‌ العرفيّة‌ بمعني‌ هؤلاء و أشباههم‌ الّذين‌ ينبغي‌ لها عدم‌ مخالفتهم‌ إذا لم‌ يضارّوها أو غير ذلك‌ ممّا لا. ينافي‌ الاءجماع‌ عندنا علي‌ انحصار الولاية‌ بالقرابة‌ فيهما». (سالجواهر» كتاب‌ النكاح‌، الفصل‌ الاوّل‌ من‌ الفصل‌ الثالث‌ في‌ أولياء العقد، الطبع‌ الملفّق‌ غير معدود بالاعداد).

[17] ـ «النَّهج‌» ج‌ 2، باب‌ الحكم‌، ص‌ 194.

[18] ـ الآية‌ 40، من‌ السورة‌ 9: التوبة‌.

[19] ـ الآية‌ 228، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[20] ـ رواه‌ الخاصّة‌ و العامّة‌ عن‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌.

[21] ـ لم‌ نجد في‌ روايةٍ إناطة‌ صَلَواتها النافلة‌ بإذن‌ زوجها، فالظاهر فيها التَّرخيص‌ ما لم‌ تناف‌ حقوقه‌.

[22] ـ «من‌ لايحضره‌ الفقيه‌»، باب‌ النوادر، ص‌ 367 من‌ طبع‌ مكتبة‌ الصدوق‌.

[23] ـ الزُّهري‌ ـ بضمّ الزاي‌ و سكون‌ الهاء ـ أبوبكر محمّد بن‌ مسلم‌ بن‌ عبيدالله‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ الحرث‌ بن‌ شهاب‌ بن‌ زُهرَة‌ بن‌ كلاب‌ الفقيه‌ المدني‌ التابعي‌ المعروف‌. و قد ذكره‌ علماء الجمهور و أثنوا عليه‌ ثناءً بليغاً. قيل‌ انّه‌ قد حفظ‌ علم‌ الفقهاء السبعة‌ و لقي‌ عشرة‌ من‌ الصّحابة‌. و روي‌ عنه‌ جماعة‌ من‌ أمئة‌ علما لحديث‌. و أمّا علماؤنا فقد اختلفت‌ كلماتهم‌ في‌ مَدحه‌ و قَدحه‌ («الكني‌ و الالقاب‌» للمحدّث‌ القميّ ج‌ 2، ص‌ 270 ط‌ صيدا. و أورد ترجمته‌ في‌ «سفينة‌ البحار» علي‌ التفصيل‌ ج‌ 1، ص‌ 573).

[24] ـ «من‌ لا يحضره‌ الفقيه‌» كتاب‌ الصِّيام‌، ج‌ 4، ص‌ 80، من‌ طبع‌ مكتبة‌ الصدوق‌. و «الكافي‌» ج‌ 4، ص‌ 86.

[25] _ الکافی ج4، ص 151، طبع الحیدری سنة 1377.

[26]. ـ «مرآة‌ العقول‌» ج‌ 3، ص‌ 238، من‌ الطبع‌ علي‌ الحجر.

[27] ـ «الميزان‌» ج‌ 2، ص‌ 269

[28] ـ «الامالي‌» ج‌ 2، ص‌ 197، طبع‌ النجف‌ الاشرف‌. و أورد السيوطيّ في‌ جامعه‌ الصَّغير باب‌ الهمزة‌ ج‌ 1، ص‌ 98 من‌ الطّبعة‌ الرابعة‌ مطبعة‌ مصطفي‌ البابي‌ عن‌ كتاب‌ «الضُّعفاء»، للعقيليّ، عن‌ أنس‌، عن‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ و سلّم‌ إنَّه‌ قال‌: إنَّ من‌ النِّساء عيّاً و عورةً، فكفُّوا عَيَهنَّ بالسُّكوت‌، و واروا عوراتهنَّ بالبيوت‌.

[29] ـ «النهج‌» ج‌ 2، باب‌ الكتب‌، ص‌ 56، طبع‌ عبده‌ بمصر. و هذا الاءسناد هو ما قال‌ فيه‌: أخبرنا جماعة‌، عن‌ أبي‌ المفضَّل‌ قال‌: حدَّثنا أبو عبدالله‌ جعفر بن‌ محمّد بن‌ جعفر الحسني‌ قال‌: حدَّثنا موسي‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ موسي‌ الحسني‌، عن‌ جدِّه‌ موسي‌ بن‌ عبدالله‌، عن‌ أبيه‌ عبدالله‌ بن‌ غلحسن‌، إلي‌ آخر الاءسناد.

[30] ـ و كفاك‌ قول‌ الله‌ جلَّ و عزَّ في‌ محكم‌ كتابه‌ في‌ مقام‌ تمجيد حُور الجنَّة‌ و تحسينها: « حُورٌ مَّقصُوراتٌ فِي‌ الْخِيَام‌» لانَّ الخيام‌ جمع‌ خيمة‌ و هي‌ الفسطاط‌، و كونهنَّ مقصوراتٍ في‌ الخيام‌ أنهنَّ مصنونات‌ مخدَّرات‌ لا يتبذَّلن‌ كما عن‌ جماعة‌ منهم‌ ابن‌ عبّاس‌ و أبي‌ العالية‌. و قيل‌: مقصورات‌ أي‌ قصرن‌ علي‌ أزواجهنَّ فلا يردنَ بدلاً منهم‌، كما عن‌ مجاهدوا الرَّبيع‌؛ ذكره‌ في‌ «مجمع‌ البيان‌». و هذا التمجيد يدلُّ علي‌ أنَّ أعظم‌ حسن‌ للمرأة‌ و مجدٍ لها هو التَّحفُّظ‌ و التَّستُّر و التَّحذُّر و عدم‌ الابتذال‌، كما لا يخفي‌ علي‌ المتفطِّن‌ الخبير.

 [31] ـ الآية‌ 34، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[32] ـ الآية‌ 228، من‌ سورة‌ 2: البقرة‌.

[33] ـ الآية‌ 34، من‌ السورة‌ 4: النساء.

[34] ـ الآية‌ 33، من‌ السورة‌ 33: الاحزاب‌.

[35] ـ «الجمهرة‌» ج‌ 1، ص‌ 378، عن‌ «الامامة‌ و السياسة‌» ج‌ 1، ص‌ 55.

[36] ـ «الجمهرة‌» ج‌ 1، ص‌ 379.

[37] ـ «السُّدة‌: الباب‌. فلا تندحيه‌: لا تفتحيه‌ و لا توسّعيه‌ بالخروج‌ الي‌ البصرة‌. يقال‌: فلان‌ في‌ مندوحة‌ أي‌ في‌ سعة‌.

[38] ـ عُقر الدار: أصلها. و عُقيرَي‌ مصغَّر كثريّا، و العقيري‌ و العقيرة‌: الصوت‌ أيضاً. لا تُصحِريها؛ لا تبرزيها و تجعليها بالصّحراء.

[39] ـ عُلت‌ من‌ عال‌ يعول‌: جار و مال‌ عن‌ الحقّ. الفُرطة‌: مجاوزة‌ الحدّ و التقدّم‌.

[40] ـ يُرْأبُ: يصلح‌. حُمَادَي‌: ما يحمد، حُمادَيَات‌ النساء جمع‌ حماديّ: ما يحمدنَ عليه‌. الخَفَر: شدّة‌ الحياء. الاعراض‌ جمع‌ عِرض‌ بالكسر: النفس‌ و الجسد. الوَهازَة‌: الخطو. وجَّهْتِ سدافَتَه‌: كشفتِ حجابه‌.

[41] ـ «الجمهرة‌» ج‌ 1، ص‌ 353 الي‌ ص‌ 356 نقلاً عن‌ «شرح‌ ابن‌ ابي‌ الحديد» ج‌ 2، ص‌ 79. و «العقد الفريد» ج‌ 2، ص‌ 227. و «الامامة‌ و السياسة‌» ج‌ 1، ص‌ 45.

[42] _ «تاريخ‌ اليعقوبي‌» ج‌ 2، ص‌ 180، من طبع بيروت‌ سنة 1379.

 [43] تاریخ طبری ج3، ص548.

[44] ـ «تاريخ‌ الطبری‌» ج‌ 3، ص‌ 479، و العقد الفرید ج4، ص 317.

[45] ـ «تاريخ‌ الطبري‌» ج‌ 3، ص‌ 548.

[46] ـ «تاريخ‌ الطبريّ» ج‌ 3، ص‌ 479. و «العقد الفريد» ج‌ 4، ص‌ 317.

[47] ـ «مروج‌ الذهب‌» ج‌ 2، ص‌ 367.

[48] ـ الآية‌ 33، من‌ السورة‌ 31: لقمان‌. و الآية‌ 5، من‌ السورة‌ 35: فاطر.

[49] ـ اقتباس‌ من‌ الآية‌، 20، من‌ السورة‌ 46: الاحقاف‌. وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي‌ النَّارِ أَذْهَبْتُم‌ طَيِّبَاتِكُمْ فِي‌ حَيَوتِكُمْ الدُّنيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَاب‌ الْهُونَ بِمَا كُنتُم‌ تَسْتَكْبِرُونَ فِي‌ الاْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنتُم‌ تَفْسُقُونَ.

[50] ـ اقتباس‌ من‌ الآية‌ 37، من‌ السورة‌ 14: ابراهيم‌ و هي‌ قوله‌ تعالي‌: يُثَبِّتُ اللَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِت‌ فِي‌ الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَ فِي‌ الاْخِرَةِ.

[51] ـ الآية‌ 177، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[52] ـ الآية‌ 39، من‌ السورة‌ 8: الانفال‌.

[53] ـ الآية‌ 8، من‌ السورة‌ 61: الصّف‌.

[54] ـ اقتباس‌ من‌ الآية‌ 9، من‌ السورة‌ 61: الصّف‌: هُوَ الَّذِي‌ أَرْسَلَ رَسولَهُ بِالْهُدَي‌ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي‌ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

[55] ـ الآية‌ 29، من‌ السورة‌ 7: الاعراف‌.

[56]. ـ الآية‌ 25، من‌ السورة‌ 57: الحديد.

[57] ـ الآية‌ 8، من‌ السورة‌ 7: الاعراف‌

[58] ـ الآية‌ 32، من‌ السورة‌ 10: يونس‌.

[59] ـ الآية‌ 120، من‌ السورة‌ 2: البقرة‌.

[60] ـ الآية‌ 161 إلي‌ الآية‌ 163، من‌ السورة‌ 6: الانعام‌.

[61] ـ اقتباس‌ من‌ الآية‌ 10، من‌ السورة‌ 10: يونس‌. دَعْوَيهُم‌ فِيهَا سُبْحَـ'نَكَ اللَهُمَّ وَ تَحِيَّتَهُم‌ فِيهَا سَلَـ'مٌ وَ ءَاخَرُ دَعْوَيهُم‌ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

[62] ـ الآية‌ 54، من‌ السورة‌ 3: آل‌ عمران‌.

[63] ـ الآية‌ 8، من‌ السورة‌ 3: آل‌ عمران‌.

 الرجوع الي الفهرس

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com