بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب معرفة الامام / المجلد الحادی عشر / القسم الحادی عشر: بعض قضاء علی علیه السلام

موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

الصفحة السابقة

سبب‌ إقصاء أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ هو الجهل‌ بمنزلته‌ الرفيعة‌

 لقد كان‌ أمير المؤمنين‌ علی‌ّ بن‌ أبي‌ طالب‌ بحراً موّاجاً لاحدّ له‌ من‌ العلم‌ والفهم‌ والدراية‌. بَيدَ أنّ البشريّة‌ جنت‌ علی‌ نفسها وخسرت‌ خسارة‌ كبيرة‌ لاتُعَوَّض‌ بإقصائه‌ عن‌ المسرح‌ السياسي‌ّ، ومنعه‌ تولّي‌ شؤون‌ المجتمع‌ وتربية‌ الناس‌ حتّي‌ بلوغهم‌ مقام‌ الكمال‌. ومَن‌ شغل‌ منصبه‌ لم‌يجلب‌ للبشريّة‌ سوي‌ الذلّ والعجز والجهل‌ والوحشة‌ والاضطراب‌.

 وما أروع‌ ما نظمه‌ أبو الحسن‌ المراديّ رحمه‌ الله‌ في‌ هذا المجال‌، إذ قال‌:

 يَا سَـائِلي‌ عَـنْ علی‌ٍّ وَالاُولَي‌ عَمِلُـوا               بِهِ مِـنَ السُّـوءِ مَـا قَـالُـوا وَمَـا فَعَلُـوا

 لَـمْ يَـعْـرِفُـوهُ فَـعَـادَوُهُ لِـجَـهْـلِـهِـمُ                      وَالنَّـاسُ كُلُّـهُـمُ أَعْـدَاءُ مَـا جَهِـلُـوا [1]

 ( إنّ سبب‌ تأخيرهم‌ علیاً علیه‌ السلام‌ ضيق‌ أُفقهم‌ وجهلهم‌ بما اندمج‌ علیه‌ من‌ علوم‌ وأسرار ).

 روي‌ عن‌ شـرح‌ «بديعيّـة‌ ابـن‌ المُقْـري‌» أنّ ثلاثـة‌ جـاءوا إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌، وكانوا قد تنازعوا في‌ سبعة‌ عشر جملاً. قال‌ الاوّل‌ منهم‌: لي‌ نصفها. وقال‌ الثاني‌: لي‌ ثلثها. وقال‌ الثالث‌: لي‌ تسعها. ولمّا أرادوا تقسـيمها، رأوا أنّ حصّة‌ كلّ منهم‌ تكون‌ عدداً كسـريّاً لاصحيحاً.

 كما كان‌ كلّ منهم‌ لا يرغب‌ في‌ بذل‌ مقدار من‌ حصّته‌ للآخر، أو يصرف‌ درهماً وديناراً، فعزموا علی‌ نحر جمل‌ ليأخذ كلّ واحد حصّته‌ منه‌ بالكسور.

 فقال‌ لهم‌ الإمام‌: أترضون‌ أن‌ أُضيف‌ من‌ مإلی‌ جملاً واحداً إلی‌ جمالكم‌، ثمّ أُقسّمها بينكم‌؟!

 قالوا: وكيف‌ لا نرضي‌؟! فأضاف‌ الإمام‌ جمله‌، ودعا الاوّل‌ الذي‌ أراد نصفها وقال‌: حصّتك‌ من‌ السبعة‌ عشر ثمانية‌ جمال‌ ونصف‌، أمّا الآن‌ فخذ حصّتك‌ البالغة‌ تسعة‌ جمال‌ من‌ مجموع‌ ثمانية‌ عشر جملاً! ثمّ دعا الثاني‌ الذي‌ له‌ ثلثها وقال‌: لك‌ من‌ السبعة‌ عشر ستّة‌ جمال‌ إلاّ ثلثاً، أمّا الآن‌ فخذ الستّة‌ تامّة‌! وهكذا فعل‌ مع‌ الثالث‌ إذ أعطاه‌ تُسعها، ويبلغ‌ جملين‌ بعد أن‌ كانت‌ حصّته‌ من‌ الجمال‌ أقلّ من‌ اثنين‌. فأخذ كلّ منهم‌ حصّته‌ من‌ الجمال‌ بلا كسر ( تسعة‌، ستّة‌،اثنان‌) ثمّ أعاد أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ جمله‌. [2]

 وتوضيح‌ هذه‌ المسألة‌ أنّ مجموع‌ الحصص‌ التي‌ ادّعاها هؤلاء لانفسهم‌ تقلّ بمقدار نصف‌ تسع‌ الجمل‌ ( 18 1 = 9 5/0 ) إذ إنّ:

 2 1 + 3 1 + 9 1 = 18 9 + 6 + 2 = 18 17

 18 18 - 18 17 = 18 1 = 9 5/0

 وكان‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ يعلم‌ أنّ الجمال‌ السبعة‌ عشر كلّها لهم‌. وفي‌ ضوء هذا الزعم‌، يزيد مقدار من‌ الجمل‌ بقدر 18 1، ويبقي‌ بلامالك‌؛ بينما نحن‌ نعلم‌ أ نّهم‌ يملكون‌ هذه‌ الجمال‌ جميعها بلا كسر يذكر. بَيدَ أ نّهم‌ لم‌يستوعبوا هذه‌ المسألة‌ الدقيقة‌، ولم‌يدركوها.

 وكان‌ الإمام‌ يعلم‌ أ نّهم‌ يريدون‌ أن‌ يقولوا إنّهم‌ أصحاب‌ الجمال‌ كلّها بنسبة‌ نصف‌ وثلث‌ وتسع‌، وحينئذٍ ينبغي‌ أن‌ يقسّموها بينهم‌ بهذه‌ النسب‌ من‌ غير أن‌ يبقي‌ كسر.

 أي‌: نجعل‌ المضاعف‌ المشترك‌ ثمانية‌ عشر، ونستخرج‌ سبعة‌ عشر جملاً من‌ هذا المضاعف‌ علی‌ النحو الآتي‌:

 2 1 + 3 1 + 9 1 = 18 9 + 6 + 2 = 17

 فالمجموع‌ المستخرج‌ من‌ الجمال‌ يعادل‌ مجموع‌ جمالهم‌.

 ومن‌ جهة‌ أُخري‌، نحن‌ نعلم‌: أنّ العدد ( 18 ) هو ليس‌ عدد جمالهم‌، بل‌ هو مضاعف‌ مفروض‌ لاستخراج‌ مقدار الحصص‌، فلهذا نلحظ‌ أنّ جملاً واحداً زائد؛ 18-17=1؛ وبعد أن‌ أخذوا حصصهم‌ بالاعداد الصحيحة‌، فعادوا لايتحاجون‌ إلی‌ العدد18، أي‌: أنّ جمل‌ الإمام‌ الذي‌ أُضيف‌ لتيسير العمليّة‌ الحسابيّة‌، أصبح‌ بلا فائدة‌، وينبغي‌ إخراجه‌ من‌ الحساب‌. فلهذا أضاف‌ الإمام‌ العدد ( 1 ) في‌ مضاعف‌ عدد الجمال‌ لإكمال‌ الحساب‌، فجعله‌ ( 18 )، ثمّ أخذ جمله‌. أي‌: أ نّه‌ أخذ الجمل‌ الذي‌ كان‌ قد ألحقه‌ بالجمال‌ بعد أن‌ وضّح‌ الحساب‌، ونال‌ كلّ واحد من‌ الثلاثة‌ نصيبه‌ منها.

 إنّ النقطة‌ الدقيقة‌ في‌ هذه‌ المسألة‌ هي‌ أنّ هناك‌ فرقاً بين‌ أن‌ يكون‌ نصف‌ المال‌ لاحد، وبين‌ أن‌ يكون‌ له‌ بنسبة‌ 2 1 منه‌، ففي‌ الحالة‌ الاُولي‌ نري‌ أنّ النصف‌ الحقيقيّ للمال‌ هو له‌. أمّا في‌ الحالة‌ الثانية‌، فلو أعطيناه‌، نصف‌ المال‌، فإنّ حصّته‌ ستنقص‌، ولذلك‌ ينبغي‌ أن‌ نعطيه‌ بنسبة‌ 2 1 من‌ الموجود. ويتحقّق‌ هذا عن‌ دخول‌ حصص‌ مختلفة‌ في‌ كسور متباينة‌ كمثالنا المذكور. لا نّنا بعد أن‌ أعطينا الاوّل‌ النصف‌ الحقيقيّ 2 1 أي‌ 17 5/8، وأعطينا الثاني‌ الثلث‌ الحقيقي‌ 3 1 أي‌ 17 3/17، وأعطينا الثالث‌ التسع‌ الحقيقي‌ّ 9 1 أي‌ 17 9/17 وهو أقلّ من‌ اثنين‌ بمقدار تسع‌، فإنّ علینا أن‌ نضيف‌ المقدار الباقي‌ من‌ الجمال‌ وهو 18 1 إلی‌ حصصهم‌ بنسبة‌ 2 1 و 3 1 و 9 1 والنتيجة‌ هي‌ أنّ حصّة‌ الاوّل‌ وهي‌ 17 5/8 + المقدار المضاف‌ بنسبة‌ 2 1 = 9. وحصّة‌ الثاني‌، وهي‌ 17 3/17 + المقدار المضاف‌ بنسبة‌ 3 1 = 6. وحصّة‌ الثالث‌، وهي‌ 17 9/17 + المقدار المضاف‌ بنسبة‌ 9 1 = 2.

 وحاصل‌ الكلام‌ هو وجوب‌ استخراج‌ مضاعف‌ مشترك‌ في‌ تقسيم‌ الحصص‌ التي‌ ينبغي‌ أن‌ تقسّم‌ بنسبة‌ الكسور، فنقسّم‌ حسب‌ المقادير الكسريّة‌.

 مثال‌: إذا قسّمنا 600 مصحف‌ بنسبة‌ 2 1 و 4 1. فعلینا أوّلاً أن‌ نستخرج‌ مضاعفاً مشتركاً، فنقول‌: 4 1 + 2 1 = 4 1 + 2 = 4 3 ثمّ نرفع‌ المضاعف‌، ونقسّم‌ 600 علی‌ ثلاثة‌ فقط‌، ثمّ نضربها في‌ 1 و2، و 3 600 * 1 =200 و 3 600 * 2 = 400.

 عندئذً لا نري‌ مضاعفاً. ونلاحظ‌ في‌ هذا التقسيم‌ أنّ المضاعف‌ هو3 الذي‌ كان‌ في‌ الحساب‌ الاوّل‌.

 وفي‌ فرضنا أيضاً أن‌ يُحذف‌ المضاعف‌ 18 وتُقسَّم‌ الجمال‌ السبعة‌ عشر بنسبة‌ 2 و6 و9. وهي‌ تشبه‌ تماماً عمليّة‌ تقسيم‌ المصاحف‌ الستمائة‌ بنسبة‌ 2 و4. وحينئذً يجب‌ أن‌ نجمع‌ هذين‌ العددين‌، فنقول‌: 4+2=6، ثمّ نقسّـم‌ ( 600 ) علی‌ المجمـوع‌ ونضـربـه‌ فـي‌ كـلّ عـدد: 6 600 * 4 = 400،
 6 600 = 2 = 200. أمّا في‌ التقسيم‌ بنسبة‌ 4 1 و 2 1 مع‌ التقسيم‌ بنسبة‌ 2 و4، فإنّنا نلاحظ‌ فرقاً هو أ نّه‌ في‌ حالة‌ الكسور مثل‌ 4 1 و 1 2 يكون‌ العدد الكسري‌ 2 1 أكبر من‌ 4 1، وفي‌ حالة‌ العدد الصحيح‌ مثل‌ 2 و4، يكون‌ العدد4 أكبر من‌ العدد2. ولكن‌ لافرق‌ بينهما في‌ كيفيّة‌ التقسيم‌. وإذا كان‌ العدد صحيحاً، تقسّم‌ الصورة‌ علیهم‌. وإذا كان‌ كسرياً، فلابدّ من‌ استخراج‌ مضاعف‌ مشترك‌ له‌، وتبديله‌ بعدد صحيح‌، ثمّ تقسيمه‌.

 قال‌ فرهاد ميرزا في‌ شرح‌ «خلاصة‌ الحساب‌» للشيخ‌ بهاءالدين‌ العاملي‌ّ: جاء في‌ « زهر الربيع‌ » للسيّد نعمة‌ الله‌ الجزائريّ أنّ يهوديّاً أتي‌ أميرالمؤمنين‌ علی‌ّبن‌ أبي‌ طالب‌ علیه‌ السلام‌، وقال‌: هات‌ لي‌ عدداً يكون‌ نصفه‌ وثلثه‌ وربعه‌ وخمسـه‌ وسـدسـه‌ وسـبعه‌ وثمنه‌ وتسـعه‌ صحيحاً وليس‌فيه‌ كسر. فقال‌ الإمام‌: أَوَ تؤمن‌ إذا ذكرتُ لك‌ عدداً؟!

 قال‌: نعم‌! فقال‌ له‌ الإمام‌: اضْرِبْ أَيَّامَ أُسْبُوعِكَ فِي‌ أَيَّامِ سِنَتِكَ! [3] ولمّا ضرب‌ إلیهودي‌ّ، ورأي‌ الناتج‌ صحيحاً، ليس‌ فيه‌ كسر، أسلم‌. وقال‌ الشيخ‌ البهائيّ في‌ كشكوله‌ في‌ العثور علی‌ عدد صحيح‌ يقبل‌ القسمة‌ علی‌ الكسور التسعة‌: قال‌ شارح‌ « النهاية‌ »:

 إنَّ علیاً سُئِلَ عَنْ مَخْرَجِ الكُسُورِ التِّسْعَةِ، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: اضْرِبْ أَيَّامَ أُسْبُوعِكَ فِي‌ أَيَّامِ سَنَتِكَ. [4]

 وتوضيح‌ هذه‌ المسألة‌ هو أ نّنا إذا أردنا أن‌ نجد عدداً نصفه‌ عدد صحيح‌... وتسعه‌ عدد صحيح‌، فلابدّ من‌ استخراج‌ مضاعف‌ مشترك‌ لهذه‌ الاعداد. وأنّ أسهل‌ طريق‌ وأقلّ عدد هو أن‌ نستخرج‌ أصغر مضاعف‌ مشترك‌ لهذه‌ الاعداد، أي‌: نطبّق‌ قاعدة‌ التماثل‌ والتوافق‌ والتداخل‌ والتباين‌ بين‌ العدد2، و3، و4، و5، و6، و7، و8، و9 ونختار واحداً من‌ بين‌ المتماثلين‌ منها، ونختار الاكبر في‌ المتداخلين‌، ونضرب‌ أحدها في‌ ما يوافقه‌ في‌ المتوافقين‌. وفي‌ المتباينين‌ نضرب‌ العددين‌ في‌ أنفسهما. وإذا طبّقنا ذلك‌، فسيكون‌ لدينا أصغر مضاعف‌ مشترك‌ هو العدد2520. وهو العدد الذي‌ ذكره‌ الإمام‌، لا نّنا إذا ضربنا عدد أيّام‌ الاُسبوع‌ في‌ عدد أيّام‌ السنة‌ ( 360 )، فإنّ النتاتج‌ هو 2520 ( 7*360=2520 ).

 وجاء في‌ « خلاصة‌ الحساب‌ » أنّ اللطيف‌ هنا هو أنّ هذا أصغر مضاعف‌ مشترك‌، أي‌: يحصل‌ مخرج‌ الكسور التسعة‌ من‌ ضرب‌ أيّام‌ الشهر في‌ عدّة‌ الشهور، والحاصل‌ في‌ أيّام‌ الاُسبوع‌: ( 30*12 ) * 7 = 2520 أو من‌ ضرب‌ مخارج‌ الكسور التي‌ فيها حرف‌ العين‌ بعضها في‌ بعض‌، أي‌: الربع‌ والسبع‌ والتسع‌ والعشر: 4*7*9*10=2520. [5]

 معلوم‌ أنّ هذه‌ المسألة‌ ليست‌ من‌ المسائل‌ الرياضيّة‌ العويصة‌، بل‌ هي‌ من‌ أبسط‌ المسائل‌، ولكنّ الكلام‌ يدور حول‌ سرعة‌ بداهة‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ جوابه‌، إذ أجاب‌ علی‌ الفور بالعدد2520 ـالذي‌ هو حاصل‌ ضرب‌ 7*360- دون‌ الرجوع‌ إلی‌ عمليّة‌ حسابيّة‌.

 فالإمام‌ بجوابه‌ كالحاسب‌ الإلكتروني‌ّ، فهو الإعجاز ولاغير ذلك‌.

 وهذا الحل‌ كحلّ المسألة‌ السابقة‌ إذ قسّم‌ الإمام‌ الجمال‌ السبعة‌ عشر بنسبة‌ 2 1 و 3 1 و 9 1 فوراً، دون‌ الرجوع‌ إلی‌ أيّة‌ عمليّة‌ حسابيّة‌، وكان‌ التقسيم‌ بعبارة‌ سهلة‌ يسيرة‌ أرضت‌ الثلاثة‌. ( لا نّهم‌ يحسبون‌ أنّ كلّ واحد منهم‌ أخذ أكثر من‌ حصّته‌ والمقدار الذي‌ أراده‌ ) وما هذه‌ العمليّة‌ إلاّ عمليّة‌ شبيهة‌ بعمل‌ الحاسب‌ الإلكتروني‌ّ.

 ذكر المسعوديّ في‌ «مروج‌ الذهب‌» أنّ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ دخل‌ علی‌ بيت‌ مال‌ البصرة‌ في‌ جماعة‌ من‌ المهاجرين‌ والانصار ( بعد حرب‌ الجمل‌ ). فنظر إلی‌ ما فيه‌ من‌ العين‌ والورق‌، فجعل‌ يقول‌: يَاصَفْرَاءُ غُرِّي‌ غَيْرِي‌! ] وَيَا بَيْضَاءُ غُرِّي‌ غَيْرِي‌ [. وأدام‌ النظر إلی‌ المال‌ مفّكراً؛ ثمّ قال‌: أقسموه‌ بين‌ أصحابي‌ ومن‌ معي‌ خمسمائة‌ ( درهم‌ )، خمسمائة‌ ( درهم‌ )! ففعلوا فما نقص‌ درهم‌ واحد، وعدد الرجال‌ اثنا عشر ألفاً. [6]

 ويمكن‌ أن‌ يكون‌ هذا التقسيم‌ قد جري‌ عن‌ طريق‌ الحساب‌، فيما إذا كان‌ مقدار الذهب‌ والفضّة‌ ستّة‌ ملايين‌ درهم‌. وهذا المبلغ‌ كان‌ معلوماً عند الإمام‌. ويمكن‌ أن‌ يكون‌ التقسيم‌ المذكور من‌ قضاياه‌ الإعجازيّة‌ فيما إذا كان‌ حسابهم‌ غير معيّن‌، وعيّن‌ الإمام‌ حصّة‌ مرافقيه‌ وأصحابه‌ بواسطة‌ علم‌ الغيب‌.

 وهذه‌ القضيّة‌ كالقضيّة‌ التي‌ وقعت‌ للإمام‌ في‌ أوّل‌ خلافته‌، إذا أمر بإعطاء كلّ مسلم‌ ثلاثة‌ دنانير.

 الرجوع الي الفهرس

خطبة‌ «نهج‌ البلاغة‌» في‌ لزوم‌ اتّباع‌ أبواب‌ مدينة‌ العلم‌

 وروي‌ ابن‌ شهرآشوب‌ عن‌ عمّار بن‌ ياسر، قال‌: لمّا صعد علی‌ّ علیه‌ السلام‌ المنبر ( في‌ أوّل‌ خلافته‌ )، قال‌ لنا: قُومُوا فَتَخَلَّلُوا الصُّفُوفَ، وَنَادُوا هَلْ مِنْ كَارِهٍ؟! فتصارخ‌ الناس‌ من‌ كلّ جانب‌: اللَهُمَّ قَدْ رَضِينَا وَأَسْلَمْنَا وَأَطَعْنَا رَسُولَكَ وَابْنَ عَمِّهِ!

 فقال‌: يا عمّار! قم‌ إلی‌ بيت‌ المال‌، فأعط‌ الناس‌ ثلاثة‌ دنانير لكلّ إنسان‌، وارفع‌ لي‌ ثلاثة‌ دنانير! فمضي‌ عمّار وأبو الهيثم‌ مع‌ جماعة‌ من‌ المسلمين‌ إلی‌ بيت‌ المال‌. ومضي‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ إلی‌ مسجد قبا يصلّي‌ فيه‌. فوجدوا فيه‌ ثلثمائة‌ ألف‌ دينار، ووجدوا الناس‌ مائة‌ ألف‌.

 فقال‌ عمّار: جَاءَ وَاللَهِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ! وَاللَهِ مَا عَلِمَ بِالمَالِ، وَلاَبِالنَّاسِ؛ وَإنَّ هَذِهِ لآيَةٌ وَجَبَتْ علیكُمْ بِهَا طَاعَةُ هَذَا الرَّجُلِ. فَأَبَي‌ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَقِيلُ أَنْ يَقْبَلُوهَاـ القصّة‌. [7]

 فقارنوا علم‌ إمام‌ الشيعة‌ وفهمه‌ ودرايته‌ بفهم‌ إمام‌ العامّة‌ الخليفة‌ الثاني‌ وعلمه‌ ودرايته‌، إذ لم‌ يعرف‌ مفهوم‌ العدد ثمانمائة‌ ألف‌ ومعناه‌، مع‌ أ نّه‌ لم‌يُستعمل‌ فيه‌ جمع‌ ولا ضرب‌ ولا تقسيم‌!

 يقول‌ ابن‌ أبي‌ الحديد: يقول‌ أبو هريرة‌: قدمتُ علی‌ الخليفة‌ الثاني‌ من‌ عند أبي‌موسي‌ الاشعريّ بثمانمائة‌ ألف‌ درهم‌. فقال‌ لي‌: بماذا قدمتَ؟! قلتُ: بثمانمائة‌ ألف‌ درهم‌! فجعل‌ يعجب‌ ويكرّرها. إلی‌ أن‌ قال‌: وَيْحَكَ ثَمَانْمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ!

 فعددتُ مائة‌ ألف‌، ومائة‌ ألف‌، حتّي‌ بلغت‌ ثمانمائة‌ ألف‌.

 فاستعظم‌ ذلك‌ـ الخبر.

 الرجوع الي الفهرس

 المسألة‌ المنبريّة‌

استفتاء أمير المؤمنين‌ عن‌ سهم‌ المرأة‌ في‌ الإرث‌ وهو علی‌ المنبر

 ذكر ابن‌ شهرآشوب‌ عن‌ كتاب‌ « فضائل‌ علی‌ّ بن‌ أبي‌ طالب‌ » لاحمدبن‌ حنبل‌ أ نّه‌ قال‌: قال‌ عبد الله‌: إنّ أعلم‌ أهل‌ المدينة‌ بالفرائض‌ علی‌ّبن‌ أبي‌طالب‌. وقال‌ الشَّعْبِيّ: مَا رَأَيْتُ أَفْرَضَ مِنْ علی‌ وَلاَ أَحْسَبَ مِنْهُ، وَقَدْ سُئِلَ مِنْهُ وَهُوَ علی‌ المِنْبَرِ يَخْطُبُ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ؛ كَمْ نَصِيبُ المَرْأَةِ؟!

 فَقَالَ علیهِ السَّلاَمُ: صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعاً. فَلُقِّبَتْ بِالمَسْأَلَةِ المِنْبَرِيَّةِ.

 ثمّ قال‌ ابن‌ شهرآشوب‌: شرح‌ ذلك‌ للابوين‌ السدسان‌، وللبنتين‌ الثلثان‌، وللمرأة‌ الثمن‌ عالت‌ الفريضة‌ فكان‌ لها ثلث‌ من‌ أربعة‌ وعشرين‌ ثمنها. فلمّا صارت‌ إلی‌ سبعة‌ وعشرين‌ صار عنها تسعاً، فإنّ ثلاثة‌ من‌ سبعة‌ وعشرين‌ تسعها. ويبقي‌ أربعة‌ وعشرون‌ للابنتين‌ ستّة‌ عشر، وثمانية‌ للابوين‌ سواء.

 قال‌ هذا علی‌ الاستفهام‌ أو علی‌ قولهم‌: صار ثمنها تسعاً أو علی‌ مذهب‌ نفسه‌ أو بيّن‌ كيف‌ يجي‌ء الحكم‌ علی‌ مذهب‌ من‌ يقول‌ بالعول‌. فبيّن‌ الجواب‌ والحساب‌ والقسمة‌ والنسبة‌. [8]

 إنّ مراد ابن‌ شهرآشوب‌ من‌ كلامه‌ الاخير هو أنّ العول‌ باطل‌ بإجماع‌ الشيعة‌. أي‌: لا نقص‌ في‌ سهم‌ الزوجة‌ عند زيادة‌ سهام‌ الفريضة‌، فتُعطي‌ ثمناً، ويُعطي‌ الابوان‌ ثلثاً. وهو ثمانية‌ سهام‌ من‌ أربعة‌ وعشرين‌ قسماً. والباقي‌ سهم‌ البنتين‌، وهو ثلاثة‌ عشر سهماً من‌ أربعة‌ وعشرين‌ قسماً.

 مجموع‌ سهام‌ الزوجة‌ والابوين‌: 8 1 + 3 1 = 24 3 + 24 8 = 24 11.

 مجموع‌ سهام‌ البنتين‌: 24 24 - 24 11 = 24 13.

 وأمّا العامّة‌. فإنّهم‌ يزيدون‌ الفريضة‌ وينقصون‌ من‌ الجميع‌ بالنسبة‌ في‌ ضوء زيادة‌ سهام‌ الفريضة‌. ولذا فهم‌ يأخذون‌ الفريضة‌ في‌ هذا المثال‌ من‌ العدد ( 27 ). فيعطون‌ الزوجة‌ ثلاثة‌ سهام‌ منه‌، والابوين‌ ثمانية‌، والبنتين‌ ستّة‌ عشر.

 وأجاب‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ بهذا الجواب‌: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعاً علی‌ مذاق‌ العامّة‌، وليس‌ هو الجواب‌ الحقيقي‌ّ. [9] ودليلنا هنا هو أنّ جوابه‌ البديهي‌ّ أمر عجيب‌ حتّي‌ قال‌ ابن‌ أبي‌ الحديد: لو فكّر الفرضي‌ّ فيها فكراً طويلاً، لاستحسن‌ منه‌ بعد طول‌ النظر هذا الجواب‌. فما ظنّك‌ بمن‌ قاله‌ بديهة‌ واقتضبه‌ ارتجالاً. [10]

 وحتّي‌ عدّها محمّد بن‌ طلحة‌ الشافعيّ في‌ كتاب‌ «مطالب‌ السؤول‌» أعلی‌ من‌ عقول‌ أولي‌ الالباب‌، وقال‌: وفي‌ استحضار هذا الجواب‌ ما لايعقل‌ لعقول‌ أوُلي‌ الالباب‌ إلیه‌. ويسجّل‌ بأ نّه‌ ممّن‌ آتاه‌ الله‌ الحكمة‌ وفصل‌ الخطاب‌. [11]

 الرجوع الي الفهرس

سؤال‌ امرأة‌ عن‌ سهمها من‌ الإرث‌ والمسألة‌ الديناريّة‌

 وذكر محمّد بن‌ طلحة‌ الشافعيّ أيضاً أنّ من‌ علوم‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ المعجزة‌ المسألة‌ الديناريّة‌. وشرحها: أنّ امرأة‌ جاءت‌ إلیه‌ وقد خرج‌ من‌ داره‌ ليركب‌، فترك‌ رجله‌ في‌ الركاب‌، فقالت‌: يا أميرالمؤمنين‌! إنّ أخي‌ قد مات‌ وخلّف‌ ستمائة‌ دينار، وقد دفعوا إلی‌ّ من‌ ماله‌ ديناراً واحداً. وأسالك‌ إنصافي‌ وإيصال‌ حقي‌ّ إلی‌ّ.

 فقال‌ لها أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌: خلّفكِ أخوكِ بنتين‌؟! فقالت‌: نعم‌! قال‌: لهما الثلثان‌ أربعمائة‌ ] دينار [. وخلّف‌ أُمّاً؟ قالت‌: نعم‌! قال‌: لها السدس‌ مائة‌ ] دينار [. وخلّف‌ زوجة‌؟ قالت‌: نعم‌! قال‌: لها الثمن‌ خمس‌ وسبعون‌ ] ديناراً [. وخلّف‌ معك‌ اثني‌ عشر أخاً؟ قالت‌: نعم‌! قال‌: لكلّ أخ‌ ديناران‌. ولكِ دينار. فقد أخذتِ حقّك‌! فانصرفي‌!

 ثمّ ركب‌ لوقته‌ ] ومضي‌ [. فسميّت‌ هذه‌ المسألة‌ بالمسألة‌ الديناريّة‌ باعتبار ذلك‌.[12] ولو سُميت‌: الركابيّة‌، لكان‌ أنسب‌.

 وأجاب‌ الإمام‌ علیه‌ السلام‌ هنا علی‌ مذهب‌ العامّة‌ أيضاً. أي‌: مذهب‌ التعصيب‌. والتعصيب‌ باطل‌ عند الشيعة‌ بإجماع‌ الائمّة‌ المعصومين‌ علیهم‌ السلام‌. ومعني‌ التعصيب‌ هو أخذ العصبة‌ ما زاد عن‌ السهام‌ المفروضة‌، أي‌ أنّ مقدار الفريضة‌ وما ترك‌ الميّت‌ أكثر من‌ السهام‌ المفروضة‌. والعامّة‌ يعطون‌ العَصَبة‌ الزيادة‌ المذكورة‌، أي‌: سائر أرحام‌ الميّت‌ الذين‌ ليست‌لهم‌ درجة‌ الورّاث‌، ولهذا سمّي‌: التعصيب‌. وكما ذكر مقدار السهام‌ في‌ الرواية‌ المشار إلیها علی‌ هذا الاساس‌، إذ بعد أن‌ ترث‌ البنتان‌ والاُمّ وهنّ في‌ الدرجة‌ الاُولي‌، وكذلك‌ الزوجة‌، يُعطي‌ الإخوة‌ والاخوات‌ بقيّة‌ المال‌، وهو خمسة‌ وعشرون‌ ديناراً.

 ولكن‌ ـبناء علی‌ الروايات‌ الثابتة‌ الموثوقة‌ وإجماع‌ أهل‌ البيت‌ـ ينبغي‌ أن‌ يعطي‌ المقدار الزائد للاشخاص‌ الذين‌ هم‌ في‌ هذه‌ الدرجة‌ ما عدا الزوجة‌ والاُمّ اللتين‌ فرض‌ لهما سهمان‌ مختلفان‌ ( للزوجة‌ الثمن‌ والربع‌، وللاُمّ السدس‌ والثلث‌ ). وفي‌ هذا المثال‌، يعود المال‌ المضاف‌ إلی‌ البنتين‌ فحسب‌. وتأخذ الزوجة‌ سهمها وهو خمسة‌ وسبعون‌ ديناراً أي‌: ثمن‌ المبلغ‌، وكذلك‌ تأخذ الاُمّ سهمها، وهو مائة‌ دينار، أي‌: سدس‌ المبلغ‌، ويقسم‌ المال‌ الباقي‌ علی‌ البنتين‌ بالسّويّة‌ فرضاً وردّاً. وأولئك‌ يأخذون‌ أربعمائة‌ دينار وهو سهمهم‌ المفروض‌، ويعطوا خمسة‌ وعشرين‌ ديناراً أيضاً ردّاً. وفي‌ ضوء ذلك‌ يرث‌ كلّ واحد منهم‌ مائتين‌ واثني‌ عشر ديناراً ونصف‌ الدينار. ولايصل‌ منه‌ شي‌ء إلی‌ الاُخت‌ والإخوة‌.

 نكرّر ونقول‌ إنّ هدفنا من‌ ذكر المسألة‌ الديناريّة‌ لبيان‌ مدي‌ تبحّر الإمام‌ وتمكّنه‌ وإحاطته‌ العميقة‌ وعلمه‌ الذي‌ لا يتناهي‌، إذ كان‌ ملمّاً بأُمور الإرث‌ ومقاديره‌ وكيفيّة‌ التسهيم‌ وعدد الورّاث‌ بشتّي‌ درجات‌ قرابتهم‌ كالبنات‌ والاُمّ، والإخوة‌ والاُخت‌، حتّي‌ أ نّه‌ أجاب‌ جواباً تامّاً في‌ لحظة‌ قصيرة‌ تسـاوي‌ ركوب‌ الراكب‌ ناقته‌، وإن‌ كانت‌ حقيقة‌ هذا الجـواب‌ لاتنطبق‌ علی‌ رأيه‌ وفتواه‌. فقد كان‌ يعمل‌ بما تتطلّبه‌ المصالح‌ العامّة‌، وما يستلزمه‌ النظم‌، وكان‌ يعرض‌ الموضوع‌ في‌ كثير من‌ الحالات‌ وفقاً لآراء الحكّام‌ السابقين‌ وفتاواهم‌.

 روي‌ أبو شعيب‌ المحامليّ عن‌ الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ قال‌: سألته‌ عن‌ رجل‌ قبل‌ رجلاً أن‌ يحفر له‌ ] بئراً [ عشر قامات‌ بعشرة‌ دراهم‌، فحفر له‌ قامة‌، ثمّ عجز. فقال‌ تقسّم‌ عشرة‌ علی‌ خمسة‌ وخمسين‌ جزءاً فما أصاب‌ واحداً فهو للقامة‌ الاُولي‌، الاثنان‌ للثانية‌، والثلاثة‌ للثالثة‌، وعلی‌ هذا الحساب‌ إلی‌ العشرة‌. [13]

 وتوضيح‌ هذه‌ المسألة‌ هو أ نّه‌ لمّا كان‌ حفر القامة‌ الثانية‌ يعادل‌ في‌ صعوبته‌ حفر الاُولي‌ ضعفين‌، وكان‌ حفر الثالثة‌ ثلاثة‌ أضعاف‌ حفر الاُولي‌، وحفر القامات‌ الاُخري‌ علی‌ هذا المنوال‌، حتّي‌ يصل‌ إلی‌ القامة‌ العاشرة‌ التي‌ يبلغ‌ حفرها عشرة‌ أضعاف‌، لذلك‌ ينبغي‌ أن‌ تقسّم‌ الدراهم‌ العشرة‌ بهذه‌ النسبة‌.

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 1 = 55.

 ويعطي‌ الشخص‌ الذي‌ حفر قامة‌ واحدة‌ جزءاً من‌ خمسة‌ وخمسين‌ جزء من‌ عشرة‌ دراهم‌، ولا يعطي‌ درهماً واحداً علی‌ أساس‌ تقسيم‌ الدراهم‌ العشرة‌ علی‌ القامات‌ العشر، ذلك‌ أنّ حفر القامات‌ السفلي‌ أكثر صعوبة‌.

 ويكون‌ هذا فيما لو كانت‌ حزونة‌ الارض‌ في‌ القامات‌ العشر علی‌ السواء. وأمّا في‌ حال‌ اختلاف‌ هذه‌ الحزونة‌ بعض‌ الاماكن‌ من‌ طبقات‌ الارض‌، فسيكون‌ حكمها مختلفاً.

 الرجوع الي الفهرس

نهي‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ عن‌ البول‌ في‌ الماء الجاري‌ والهواء

 وقال‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ حديث‌ الاربعمائة‌: وَلاَيَبُلْ أَحَدُكُمْ علی‌ سَطْحِ الهَوَاءِ، وَلاَ فِي‌ مَاءٍ جَارٍّ، فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَي‌ءٌ فَلاَيَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ؛ فَإنَّ لِلْمَاءِ أَهْلاً وَلِلْهَوَاءِ أَهْلاَ. [14]

 وثبت‌ إلیوم‌ أنّ في‌ الماء والهواء كائنات‌ حيّة‌، بخاصّة‌ في‌ الماء الجاري‌. والبول‌ فيه‌ يؤذيها أو يقضي‌ علیها. فلهذا يُكره‌ البول‌ في‌ الماء والهواء.

 ونقرأ في‌ دعاء الإمام‌ السجّاد علیه‌ السلام‌ علی‌ أعداء الإسلام‌ والمعتدين‌ علی‌ حرمته‌ قوله‌: اللَهُمَّ امْزُجْ مِياهَهَمْ بِالوَبَاء. [15]

 وثبت‌ إلیوم‌ أنّ جرثومة‌ الوباء تعيش‌ في‌ الماء. وهذا الكلام‌ الذي‌ نطق‌ به‌ الإمام‌ كان‌ قبل‌ اكتشاف‌ الجراثيم‌، سواء في‌ الماء أم‌ في‌ الهواء. وكلامه‌ ككلام‌ جدّه‌ أميرالمؤمنين‌ الذي‌ حدّثنا عن‌ وجود السكّان‌ في‌ الماء والهواء نقلاً عن‌ مصدر النبوّة‌.

 الرجوع الي الفهرس

طريقة‌ تعيين‌ الارش‌ ودية‌ الاعضاء: العين‌ والاُذن‌ واللسان‌

 روي‌ محمّد بن‌ يعقوب‌ الكلينيّ والشيخ‌ الطوسيّ بسنديهما المتّصلين‌ عن‌ الاصبغ‌بن‌ نُباتة‌ أ نّه‌ قال‌: سئل‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ عن‌ رجل‌ ضرب‌ رجلاً علی‌ هامته‌؛ فادّعي‌ المضروب‌ أ نّه‌ لايبصر شيئاً ولايشمّ الرائحة‌، وأ نّه‌ قد ذهب‌ لسانه‌.

 فقال‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌: إن‌ صدق‌، فله‌ ثلاث‌ ديات‌. فقيل‌: يا أميرالمؤمنين‌! وكيف‌ يعلم‌ أ نّه‌ صادق‌؟ فقال‌: أمّا ما ادّعاه‌ أ نّه‌ لايشمّ الرائحة‌، فإنّه‌ يدني‌ منه‌ الحراق‌ ( مادّة‌ حادّة‌ كالفلفل‌ وماء البصل‌ وأمثالهما ) فإن‌ كان‌ كما يقول‌ وإلاّ نحّي‌ رأسه‌ ودمعت‌ عينه‌.

 وأمّا ما ادّعاه‌ في‌ عينه‌، فإنّه‌ يقابل‌ بعينه‌ الشمس‌، فإن‌ كان‌ كاذباً، لم‌يتمالك‌ حتّي‌ يغمّض‌ عينه‌. وإن‌ كان‌ صادقاً، بقيتا مفتوحتين‌.

 وأمّا ما ادّعاه‌ في‌ لسانه‌، فإنّه‌ يضرب‌ علی‌ لسانه‌ بإبرة‌، فإن‌ خرج‌ الدم‌ أحمر، فقد كذب‌، وإن‌ خرج‌ الدم‌ أسود، فقد صدق‌. [16]

 وروي‌ الكلينيّ والشيخ‌ هذا الحديث‌ عن‌ الاصبغ‌ كما مرّ ذكره‌، ولكنّ الكلينيّ رواه‌ في‌ بعض‌ نسخ‌ « الكافي‌ » مرفوعاً، وقال‌: علی‌ّبن‌ إبراهيم‌ رفعه‌ قال‌: سئل‌. فلهذا اعتمد صاحب‌ « وسائل‌ الشيعة‌ » علی‌ هذه‌ النسخة‌، وذكره‌ مرفوعاً. ورواه‌ عن‌ الشيخ‌ مسنداً عن‌ الاصبغ‌، كما في‌ ذيله‌. [17]

 وذكره‌ صاحب‌ « مستدرك‌ الوسائل‌ » مرسلاً عن‌ « بحار الانوار » عن‌ كتاب‌ «مقصد الراغب‌» ضمن‌ قضايا أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌.[18]

 وروي‌ الكليني‌ّ بإسناده‌ عن‌ محمّد بن‌ يحيي‌، عن‌ أحمدبن‌ محمّد، عن‌ بعض‌ أصحابه‌، عن‌ أبان‌ بن‌ عثمان‌، عن‌ الحسن‌ بن‌ كثير، عن‌ أبيه‌، كما روي‌ الشيخ‌ الطوسيّ عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد، عن‌ فُضالة‌، عن‌ أبان‌، عن‌ الحسن‌بن‌ كثير، عن‌ أبيه‌، أ نّه‌ قال‌: أُصيبت‌ عين‌ رجل‌ وهي‌ قائمة‌، فأمر أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌، فربطت‌ عينه‌ الصحيحة‌. وأقام‌ رجل‌ بحذاه‌، بيده‌ بيضة‌ يقول‌: هل‌ تراها؟! قال‌: فجعل‌ إذا قال‌: نعم‌! تأخّر قليلاً، حتّي‌ إذا خفيت‌ علیه‌، علّم‌ ذلك‌ المكان‌، قال‌: وعصبت‌ عينه‌ المصابة‌. وجعل‌ الرجل‌ يتباعد، وهو ينظر بعينه‌ الصحيحة‌، حتّي‌ إذا خفيت‌ علیه‌؛ ثمّ قيس‌ ما بينهما، فُأعطي‌ الارش‌ علی‌ ذلك‌. [19]

 وذكر الشيخ‌ النوريّ في‌ «مستدرك‌ الوسائل‌» عن‌ كتاب‌ «دعائم‌ الإسلام‌» عن‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ أ نّه‌ قال‌: إذا ضرب‌ الرجل‌، فذهب‌ سمعه‌ كلّه‌، ففيه‌ الدية‌ كاملة‌. فإن‌ اتّهم‌، ضُرب‌ له‌ بالشي‌ء الذي‌ له‌ صوت‌ بقربه‌ من‌ حيث‌ لايراه‌ ولا يعلم‌ به‌، ويُتَغَفَّل‌ بذلك‌، وبالصوت‌ والكلام‌، حتّي‌ يوقف‌ علی‌ ذهابه‌ سمعه‌. [20]

 وكذلك‌ روي‌ في‌ مستدركه‌ عن‌ كتاب‌ «الجعفريّات‌» بسنده‌ المتّصل‌ عن‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ أ نّه‌ قضي‌ في‌ رجل‌ ضُرب‌ فذهب‌ بعض‌ سمعه‌، فقال‌ علی‌ّ علیه‌ السلام‌: تمسك‌ أُذنه‌ المصابة‌، ثمّ ترسل‌ الصحيحة‌، ثمّ ينقر له‌ بالدرهم‌ حتّي‌ إذا بلغ‌ مداه‌ قاسوه‌ وحسبوه‌ كم‌ ذراع‌.

 ثمّ يقلب‌ إلی‌ الجانب‌ الآخر، ثمّ ينقر له‌ بالدرهم‌، حتّي‌ إذا انتهي‌ إلی‌ مداه‌، قاسوه‌ وحسبوه‌ كم‌ ذراع‌ هو. ثمّ ينظرون‌ هل‌ هو سواء، صُدِّق‌. وإن‌ لم‌يكن‌ سواء، اتّهم‌. فإن‌ جاء سواء، أمسكوا الصحيحة‌، ثمّ أرسلوا المصابة‌، ثمّ نقر له‌ بالدرهم‌، حتّي‌ إذا بلغ‌ مداه‌، قاسوه‌ وحسبوه‌. فإن‌ جاء سواء، صُدِّق‌ ( وإلاّ اتّهم‌ ). ثمّ يجعلون‌ الدية‌ علی‌ قدر الاذرع‌،[21] فيعطونه‌ علی‌ قدر ما نقص‌ من‌ سمعه‌. [22]

 وروي‌ الشيخ‌ الطوسيّ عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد، عن‌ الحسن‌، عن‌ زرعة‌، عن‌ سماعة‌ أنّ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ قضي‌ في‌ رجل‌ ضرب‌ غلاماً علی‌ رأسه‌ فذهب‌ بعض‌ لسانه‌، وأفصح‌ ببعض‌ الكلام‌، ولم‌يفصح‌ ببعض‌. فأقرأه‌ المعجم‌، فقسّم‌ الدية‌ علیه‌. فما أفصح‌ به‌ طرحه‌، وما لم‌يفصح‌ به‌ ألزمه‌ إيّاه‌. [23]

 ونقل‌ السيّد ابن‌ طاووس‌ عن‌ « مجموع‌ » محمّد بن‌ حسين‌ المرزبان‌ أنّ عمر أُتي‌َ برجل‌ قد ضربه‌ آخر بشي‌ء فقطع‌ من‌ لسانه‌ قطعة‌ قد أفسدت‌ بعض‌ كلامه‌. فلم‌يدر ] عمر [ ما فيه‌! فَحَكَمَهُ علی‌ٌّ علیهِ السَّلاَمُ أَنْ يُنْظَرَ مَا أُفْسِدَ مِنْ حُرُوفِا ب‌' ت‌' ث‌' وَهِي‌َ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفاً؛ فَتُؤْخَذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِهَا. [24]

 وروي‌ الكلينيّ عن‌ علی‌ّ بن‌ إبراهيم‌، عن‌ أبيه‌، عن‌ ابن‌فضّال‌، عن‌ سليمان‌ الدهّان‌، عن‌ رفاعة‌، عن‌ أبي‌ عبد الله‌ علیه‌ السلام‌ قال‌: إنّ عثمان‌ أتاه‌ رجل‌ من‌ قيس‌ بمولي‌ له‌ ( عتيق‌ ـ حليف ‌ـ شريك‌ ) قد لطم‌ عينه‌، فأنزل‌ الماء فيها، وهي‌ قائمة‌ ليس‌ يبصر بها شيئاً.

 فقال‌ له‌: أُعطيك‌ الدية‌. فأبي‌ ] المضروب‌ وأصرّ علی‌ القصاص‌ [ قال‌: فأرسل‌ بهما ( إنّ عثمان‌ لم‌ يعرف‌ كيف‌ يقتصّ، إذ إنّ عينه‌ الظاهرة‌ صحيحة‌، ولكن‌ ذهب‌ نورها ) إلی‌ علی‌ّ علیه‌ السلام‌، وقال‌: احكم‌ بين‌ هذين‌! فأعطاه‌ الدية‌، فأبي‌، ] وزاد فيها [ فلم‌ يزالوا يعطونهم‌ حتّي‌ أعطوه‌ ديتين‌، قال‌: فقال‌: ليس‌ أُريد إلاّ القصاص‌.

 ] قال‌ الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ [: فدعا علی‌ّ علیه‌ السلام‌ بمرآة‌، فحماها، ثمّ دعا بكرسف‌ فبلّه‌، ثمّ جعله‌ علی‌ أشفار عينيه‌، وعلی‌ حوإلیها، ثمّ استقبل‌ بعينه‌ عين‌ الشمس‌. قال‌: وجاء بالمرآة‌ فقال‌: انظر، فنظر، فذاب‌ الشحم‌ وبقيت‌ عينه‌ قائمة‌، وذهب‌ البصر. [25]

 قال‌ المجلسيّ رضوان‌ الله‌ علیه‌ في‌ شرح‌ هذا الحديث‌: قال‌ الشيخ‌ في‌ « النهاية‌ »: جعل‌ القطن‌ المبلول‌ علی‌ أشفار عينيه‌ لئلاّ تحترق‌. وقول‌ الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌: ثمّ استقبل‌ بعينه‌ الشمس‌. ظاهر أ نّه‌ يجعل‌ الرجل‌ مواجه‌ الشمس‌ لا المرآة‌، كما ذكره‌ في‌ « التحرير ». وظاهر بعضهم‌ جعل‌ المرآة‌ مواجهة‌ الشمس‌، ولعلّه‌ أوفق‌ بالتجربة‌ ] إذ تجعل‌ المرآة‌ مواجهة‌ للشمس‌، ويقال‌ للرجل‌: انظر في‌ المرآة‌ [.

 قال‌ في‌ « الروضة‌ »: ولو ذهب‌ ضوء العين‌ مع‌ سلامة‌ الحدقة‌، قيل‌: في‌ الاقتصاص‌ منه‌ طرح‌ علی‌ الاجفان‌ قطن‌ مبلول‌، ويقابل‌ بمرآة‌ محماة‌ مواجهة‌ الشمس‌، بأن‌ يكلّف‌ النظر إلیها حتّي‌ يذهب‌ الضوء.

 والقول‌ باستيفاء القصاص‌ علی‌ هذا الوجه‌ هو المشهور بين‌ الاصحاب‌. ومستنده‌ رواية‌ رفاعة‌. وإنّما حكاه‌ ] في‌ « الروضة‌ » [ قولاً ( قيل‌ في‌ ذلك‌ ) للتنبيه‌ علی‌ عدم‌ دليل‌ يفيد انحصار الاستيفاء فيه‌، بل‌ يجوز بما حصل‌ الغرض‌ من‌ إذهاب‌ البصر، وإبقاء الحدقة‌ بأي‌ّ وجه‌ اتّفق‌. [26]

 الرجوع الي الفهرس

تعيين‌ دية‌ نقص‌ النَّفَسَ

 وقال‌ ابن‌ شهرآشوب‌: وقضي‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ رجل‌ ضُرب‌ علی‌ صدره‌ فادّعي‌ أ نّه‌ نقص‌ نَفَسه‌، فقال‌ علیه‌ السلام‌: إنّ النَّفَسَ يكون‌ في‌ المنخر الايمن‌، وفي‌ الايسر ساعة‌. فإذا طلع‌ الفجر يكون‌ في‌ المنخر الايمن‌ إلی‌ أن‌ تطلع‌ الشمس‌، فاقعد المدّعي‌ من‌ حين‌ يطلع‌ الفجر إلی‌ طلوع‌ الشمس‌ وعدّ أنفاسه‌. واقعد رجلاً في‌ سنّه‌ يوم‌ الثاني‌ من‌ وقت‌ طلوع‌ الفجر إلی‌ طلوع‌ الشمس‌ وعدّ أنفاسه‌. ثمّ أعْطِي‌ المصاب‌ بقدر ما نقص‌ من‌ نفسه‌ عن‌ نَفَس‌ الصحيح‌. [27]

 وذكر الشيخ‌ المفيد في‌ «الإرشاد» أنّ رجلاً جاء إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ فقال‌: إنّه‌ كان‌ بين‌ يدي‌ تمر، فبدرت‌ زوجتي‌، فأخذت‌ منه‌ واحدة‌ فألقتها في‌ فيها. فحلفتُ إنّها لا تأكلها ولا تلفظها. فماذا أفعل‌ لابرّ قسمي‌؟ ( إذ إنّ زوجتي‌ ما زالت‌ تمسك‌ التمرة‌ في‌ فيها ).

 فقال‌ علیه‌ السلام‌: تأكل‌ نصفها وترمي‌ نصفها. وقد تخلّصت‌ من‌ يمينك‌. [28]

 الرجوع الي الفهرس

في‌ كيفيّة‌ تعيين‌ وزن‌ القيد في‌ رِجل‌ الغلام‌، ووزن‌ الفيل‌

 وروي‌ المجلسيّ عن‌ حفص‌ بن‌ غالب‌ مرفوعاً قال‌: بينما رجلان‌ جالسان‌ في‌ زمن‌ عمر بن‌ الخطّاب‌ إذ مرّ بهما عبد مقيّد، فقال‌ أحدهما: إن‌ لم‌يكن‌ في‌ قيده‌ كذا وكذا فامرأتي‌ طَالِقٌ ثَلاثاً.[29] فحلف‌ الآخر بخلاف‌ مقاله‌ يعني‌ ] إن‌ كان‌ فيه‌ كما قلت‌ فامرأته‌ طالق‌ ثلاثاً [.

 ] ولمّا كان‌ مولي‌ هذا العبد قد قيّده‌ لما فعله‌، فقد جاءه‌ [ وسأله‌ أن‌ يحلّ قيده‌، حتّي‌ يعرف‌ وزنه‌ ] ويتبيّن‌ أي‌ّ القسمين‌ صحيح‌ وأيّهما خطأ. إذ إنّ قسمه‌ خطأ لطلاقه‌ زوجته‌ ثلاثاً [، فأبي‌ المولي‌ ] أن‌ يحلّه‌ [، فارتفعا إلی‌ عمر، فقال‌ لهما: اعتزلا نساءكما! وبعث‌ إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌، وسأله‌ عن‌ ذلك‌.

 ] فقال‌ علیه‌ السلام‌: ما أهون‌ ذلك‌! [ ثمّ دعا بإجّانة‌، فأمر الغلام‌ أن‌ يجعل‌ رجله‌ فيها ثمّ أمر أن‌ يصبب‌ الماء حتّي‌ غمر القيد والرِّجل‌. ثمّ عَلَّمَ في‌ الإجّانة‌ علامة‌، وأمره‌ أن‌ يرفع‌ قيده‌ عن‌ ساقه‌ ] حتّي‌ يخرج‌ من‌ الماء، وتبقي‌ الرجلان‌ فقط‌ في‌ الماء، ثمّ أمر أن‌ يعلَّم‌ محلّ تراجع‌ الماء [ فدعا بالحديد فوضعه‌ في‌ الإجّانة‌ حتّي‌ تراجع‌ الماء إلی‌ موضعه‌. ثمّ أمر أن‌ يوزن‌ الماء فوزن‌ فكان‌ وزنه‌ بمثل‌ وزن‌ القيد وأخرج‌ القيد فوزن‌ فكان‌ مثل‌ ذلك‌، فعجب‌ عمر.[30]

 وروي‌ الشيخ‌ الطوسيّ عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد، عن‌ بعض‌ الاصحاب‌ يرفعه‌ إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ رجل‌ حلف‌ أن‌ يزن‌ الفيل‌ فأتوه‌ به‌، فقال‌: وَلِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لاَ تُطِيقُونَ؟! قال‌: قد ابتليتُ.

 فأمر ] أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ [ بقُرْقور [31] فيه‌ قصب‌، فأخرج‌ منه‌ قصب‌ كثير. ثمّ علم‌ صبغ‌ الماء بقدر ما عرف‌ صبغ‌ الماء قبل‌ أن‌ يخرج‌ القصب‌، ثمّ صيّر الفيل‌ فيه‌ حتّي‌ رجع‌ إلی‌ مقداره‌ الذي‌ كان‌ انتهي‌ إلیه‌ صبغ‌ الماء أوّلاً. ثمّ أمر أن‌ يوزن‌ القصب‌ الذي‌ أُخرج‌، فلمّا وزن‌، قال‌: هذا وزن‌ الفيل‌. [32]

 وروي‌ الكلينيّ عن‌ علی‌ّ بن‌ إبراهيم‌، عن‌ أبيه‌، عن‌ بعض‌ الاصحاب‌، كما روي‌ الشيخ‌ الطوسيّ عن‌ علی‌ّ بن‌ مهزيار، عن‌ إبراهيم‌ بن‌ عبدالله‌، وروي‌ الشيخ‌ الصدوق‌، وكلّهم‌ رووا عن‌ أبان‌ بن‌ عثمان‌، عن‌ رجل‌ أخبره‌، عن‌ الإمام‌ الباقر أو الإمام‌ الصادق‌ علیهما السلام‌، قال‌: أُتي‌ عمربن‌ الخطّاب‌ برجل‌ قتل‌ أخا رجل‌، فدفعه‌ إلیه‌، وأمره‌ بقتله‌، فضربه‌ الرجل‌ حتّي‌ رأي‌ أ نّه‌ قد قتله‌، فحُمل‌ إلی‌ منزله‌، فوجدوا به‌ رمقاً، فعالجوه‌ حتّي‌ بري‌.

 فلمّا خرج‌ ( من‌ المنزل‌ )، أخذه‌ أخو المقتول‌ فقال‌: أنت‌ قاتل‌ أخي‌! ولي‌ أن‌ أقتلك‌! فقال‌ له‌: قد قتلتني‌ مرّة‌! فانطلق‌ به‌ إلی‌ عمر فأمر بقتله‌، فخـرج‌ وهو يقـول‌: يا أيّهـا الناس‌! قـد والله‌ قتلنـي‌. فمـرّوا به‌ إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌، فأخبر خبره‌، فقال‌: لا تعجل‌ علیه‌ حتّي‌ أخرج‌ إلیك‌! فدخل‌ علی‌ عمر، فقال‌: ليس‌ الحكم‌ فيه‌ هكذا!

 فقال‌ ] عمر [: مَا هُوَ يَا أَبَا الحَسَنِ؟!

 فقال‌ ] الإمام‌ [: يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي‌ المَقْتُولِ الاَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ؛ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ.

 فنظر أ نّه‌ إن‌ اقتصّ منه‌، أتي‌ علی‌ نفسه‌، فعفا عنه‌ وتتاركا.

 ونقل‌ ابن‌ شهرآشوب‌ هذه‌ الواقعة‌ عن‌ أحمد بن‌ عامربن‌ سليمان‌ الطائي‌ّ، عن‌ الإمام‌ الرضا علیه‌ السلام‌ بالنحو الآتي‌: أقرّ رجل‌ بقتل‌ ابن‌ رجل‌ من‌ الانصار، فدفعه‌ عمر إلیه‌ ليقتله‌ به‌ فضربه‌ ضربتين‌ بالسيف‌ حتّي‌ ظنّ أ نّه‌ هلك‌. فحُمل‌ إلی‌ منزله‌ وبه‌ رمق‌ فبري‌ الجرح‌ بعد ستّة‌ أشهر. فلقيه‌ الاب‌ وجرّه‌ إلی‌ عمر. فدفعه‌ إلیه‌ عمر. فاستغاث‌ الرجل‌ إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌. فقال‌ لعمر: ما هذا الذي‌ حكمت‌ به‌ علی‌ هذا الرجل‌؟!

 فقال‌ ] عمر [: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ. قال‌ ] الإمام‌ [: أَلَمْ تَقْتُلْهُ مَرَّةً؟! قال‌ ] عمر [: قد قتلته‌ ثمّ عاش‌!

 قال‌ ] الإمام‌ [: فَتُقِتَلُ مَرَّتَيْنِ؟! فبهت‌ ] عمر [، ثمّ قال‌: فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ.

 فخرج‌ ] الإمام‌ علیه‌ السلام‌ [، فقال‌ للاب‌: ألم‌ تقتله‌ مرّة‌؟! قال‌: بلي‌! فيبطل‌ دم‌ ابني‌؟! قال‌: لا! ولكنّ الحكم‌ أن‌ تدفع‌ إلیه‌، فيقتصّ منك‌ مثل‌ ما صنعتَ به‌، ثمّ تقتله‌ بدم‌ ابنك‌! قال‌: هُوَ وَاللَهِ المَوْتُ وَلاَبُدَّ مِنْهُ. قال‌ ] الإمام‌ [: لاَبُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِحَقِّهِ. قال‌: فَإنّي‌ قد صفحت‌ عن‌ دم‌ ابني‌، ويصفح‌ لي‌ عن‌ القصاص‌.

 فكتب‌ ] أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ [ بينهما كتاباً بالبراءة‌. فرفع‌ عمر يده‌ إلی‌ السماء، وقال‌: الحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ، يَا أَبَا الحَسَنِ! ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ علی‌ٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ. [33]

 وكذلك‌ نقل‌ ابن‌ شهرآشوب‌ عن‌ تفسير « روض‌ الجنان‌ » لابي‌الفتوح‌ الرازيّ قال‌: حضر عند عمر بن‌ الخطّاب‌ أربعون‌ نسوة‌ وسألنّه‌ عن‌ شهوة‌ الآدمي‌ّ. فقال‌: للرجل‌ واحد وللمرأة‌ تسع‌. فقلن‌: ما بال‌ الرجال‌ لهم‌ دوام‌ ومتعة‌ وسراري‌ بجزء من‌ تسعة‌ ولا يجوز لهنّ إلاّ زوج‌ واحد مع‌ تسعة‌ أجزاء؟ فأُفحم‌. فرفع‌ ذلك‌ إلی‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌.

 فأمر أن‌ تأتي‌ كلّ واحدة‌ منهنّ بقارورة‌ من‌ ماء، وأمرهنّ بصبّها في‌ إجّانة‌. ثمّ أمر كلّ واحدة‌ منهنّ أن‌ تعرّف‌ ماءها؟ فقلن‌: لايتميّز ماؤنا! فأشار علیه‌ السلام‌ أن‌ لا يفرّقن‌ بين‌ الاولاد، وإلاّ لبطل‌ النسب‌ والميراث‌. وفي‌ رواية‌ يحيي‌ بن‌ عقيل‌ أنّ عمر قال‌: لاَ أَبْقَانِي‌َ اللَهُ بَعْدَكَ يَاعلی‌ُّ! [34]

 الرجوع الي الفهرس

حكمه‌ علیه‌ السلام‌ بجواز زواج‌ امرأة‌ زوجها عنِّين‌

 وروي‌ ابن‌ شهرآشوب‌ أيضاً أنّ امرأة‌ جاءت‌ إلی‌ عمر، فقالت‌:

 مَـا تَـرَي‌ أَصْلَحَـكَ اللَـهُ               وَأَثْـــرَي‌ لَـــكَ أَهْــلاَ

 فِـي‌ فَـتَــاةٍ ذَاتِ بَـعْـلٍ                أَصْـبَحَـتْ تَطْلُـبُ بَعْـلاَ

 بَـعْــدَ إذْنٍ مِــنْ أَبِـيـهــا              أَتَـــرَي‌ ذَلِـــكَ حِــــلاَّ

 فأنكر ذلك‌ السامعون‌ ] واستقبحوه‌ [. فقال‌ ] لها [ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌: أحضريني‌ بعلكِ، فأحضرته‌، فأمره‌ بطلاقها، ففعل‌، ولم‌يحتجّ لنفسه‌ بشي‌ء. فقال‌ علیه‌ السلام‌: إنّه‌ عِنِّين‌. [35] فأقرّ الرجل‌ بذلك‌. فأنكحها رجلاً من‌ غير أنّ تقضي‌ عدّة‌.[36]

 ] وقال‌ [ أبو بكر الخوارزميّ: إذَا عَجَزَ الرِّجَالُ عَنِ الامْتَاعِ ( الإيقاع‌ في‌ نسخة‌ بدل‌ ) فتطليق‌ الرجال‌ إلی‌ النساء. [37]

 وقال‌ ابن‌ شهرآشوب‌ أيضاً: قضي‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ امرأة‌ محصنة‌ [38] فجر بها غلام‌ صغير، فأمر عمر أن‌ ترجم‌، فقال‌ علیه‌ السلام‌: لايجب‌ الرجم‌ إنَّمَا يَجِبُ الحَدُّ، لاِنَّ الَّذِي‌ فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ.[39]

 وذكر أيضاً أنّ عمر أمر برجل‌ يَمَني‌ّ محصن‌ فجر بالمدينة‌ أن‌ يرجم‌، فقال‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌: لاَ يَجِبُ علیهِ الرَّجْمُ لاِ نَّهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِهِ؛ وَأَهْلُهُ فِي‌ بَلَدٍ آخَرَ؛ إنَّمَا يَجِبُ علیهِ الحَدُّ. فقال‌ عمر: لاَ أَبْقَانِي‌َ اللَهُ لِمُعْضَلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الحَسَنِ. [40]

 وكذلك‌ روي‌ ابن‌ شهرآشوب‌ عن‌ عمرو بن‌ شعيب‌ والاعمش‌ وأبي‌ الضحي‌ والقاضي‌ وأبي‌ يوسف‌، عن‌ مسروق‌ أنّ عمر أُتي‌ بامرأة‌ أُنكحت‌ في‌ عدّتها، ففرّق‌ بينهما، وجعل‌ صداقها في‌ بيت‌ المال‌، وقال‌: لا أُجيز مهراً رُدّ نكاحه‌، وقال‌: لا تجتمعان‌ أبداً.

 فبلغ‌ علیاً علیه‌ السلام‌ فقال‌: وَإنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطَّابِ. [41] فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: رُدُّوا الجَهَالاَتِ إلی‌ السُّنَّةِ. وَرَجَعَ عُمَرُ إلی‌ قَوْلِ علی‌ٍّ.[42]

 الرجوع الي الفهرس

قول‌ عمر: شعرة‌ من‌ آل‌ أبي‌ طالب‌ أفقه‌ من‌ عدي‌ّ

 ومن‌ ذلك‌ ذكر الجاحظ‌ عن‌ النَّظام‌ في‌ كتاب‌ «الفتيا» ما ذكر عمروبن‌ داود عن‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌، قال‌: كان‌ لفاطمة‌ علیها السلام‌ جارية‌ يقال‌ لها فِضَّة‌، فصارت‌ من‌ بعدها لعلی‌ّ علیه‌ السلام‌ فزوّجها من‌ أبي‌ثَعْلَبَة‌ الحَبَشِي‌ّ فأولدها ابناً، ثمّ مات‌ عنها أبو ثعلبة‌. وتزوّجها من‌ بعد أبومليك‌ الغطفاني‌ّ؛ ثمّ توفّي‌ ابنها من‌ أبي‌ ثعلبة‌، فامتنعت‌ من‌ أبي‌ مليك‌ أن‌ يقربها. فاشتكاها إلی‌ عمر، وذلك‌ في‌ أيّامه‌. فقال‌ لها عمر: ما يشتكي‌ منك‌ أبومليك‌ يافضّة‌؟ فقالت‌: أنت‌ تحكم‌ في‌ ذلك‌ وما يخفي‌ علیك‌!

 قال‌ عمر: ما أجد لك‌ رخصة‌!

 قالت‌: يا أبا حفص‌! ذهب‌ بك‌ المذاهب‌ أنّ ابني‌ من‌ غيره‌ مات‌، فأردت‌ أن‌ أستبري‌ نفسي‌ بحيضة‌، فإذا أنا حضت‌، علمت‌ أنّ ابني‌ مات‌ ولاأخ‌ له‌، وإن‌ كنت‌ حاملاً، كان‌ الولد في‌ بطني‌ أخوه‌.

 فقال‌ عمر: شَعْرَةٌ مِنْ آلِ أَبِي‌ طَالِبٍ، أَفْقَهُ مِنْ عَدِي‌ٍّ. [43]

 وكذلك‌ روي‌ ابن‌ شهرآشوب‌ عن‌ عمرو بن‌ داود، عن‌ ] الإمام‌ [ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ أنّ عقبة‌ بن‌ أبي‌ عقبة‌ مات‌، فحضر جنازته‌ علی‌ّ ] علیه‌ السلام‌ [ وجماعة‌ من‌ أصحابه‌، وفيهم‌ عمر. فقال‌ علی‌ّ ] علیه‌ السلام‌ [ لرجل‌ كان‌ حاضراً: إنّ عقبة‌ لمّا توفّي‌، حرمت‌ امرأتك‌، فاحذر أن‌ تقربها!

 فقال‌ عمر: كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الحَسَنِ عَجِيبٌ؛ وَهَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا! يَمُوتُ الإنسان فَتَحْرُمُ علی‌ آخَرَ امْرَأَتُهُ!

 فَقَالَ: نَعَمْ! إنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعَقَبَةَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً، وَهِي‌َ إلیوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عَقَبَةَ. فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقَّاً لَهَا. وَبُضْعُ المَرْأَةِ حَرَامٌ علی‌ عَبْدِهَا حَتَّي‌ تُعْتِقَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا.

 فقال‌ عمر: لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفَنَا فِيهِ. [44]

 الرجوع الي الفهرس

حكم‌ أمير المؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ خمسة‌ نفر ارتكبوا الزنا

 وروي‌ أيضاً عن‌ الاصبغ‌ بن‌ نُباتة‌ أنّ عمر حكم‌ علی‌ خمسة‌ نفر في‌ زنا بالرجم‌، فخطّأه‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ في‌ ذلك‌. وقدّم‌ واحداً فضرب‌ عنقه‌؛ وقدّم‌ الثاني‌ فرجمه‌؛ وقدّم‌ الثالث‌ فضربه‌ الحدّ؛ وقدّم‌ الرابع‌ فضربه‌ نصف‌ الحدّ خمسين‌ جلدة‌؛ وقدّم‌ الخامس‌ فعزّره‌. فقال‌ عمر: كيف‌ ذلك‌؟

 فقال‌ علیه‌ السلام‌: أمّا الاوّل‌، فكان‌ ذمّيّاً زني‌ بمسلمة‌، فخرج‌ عن‌ ذمّته‌. وأمّا الثاني‌، فرجل‌ محصن‌ زني‌، فرجمناه‌. وأمّا الثالث‌، فغير محصن‌، فضربناه‌ الحدّ. وأمّا الرابع‌، فعبد زني‌ فضربناه‌ نصف‌ الحدّ. وأمّا الخامس‌، فمغلوب‌ علی‌ عقله‌ مجنون‌، فعزّرناه‌. فقال‌ عمر: لاَعِشْتُ فِي‌ أُمَّةٍ لَسْتَ فِيهَا يَا أَبَا الحَسَنِ! [45]

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

ارجاعات


[1] ـ «المناقب‌» لابن‌ شهرآشوب‌ ج‌ 1، ص‌ 503، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[2] ـ «ناسخ‌ التواريخ‌» تأليف‌ الميرزا محمّد تقي‌ سبهر: «لسان‌ الملك‌»، كتاب‌ أميرالمؤمنين‌ علي‌ّبن‌ أبي‌ طالب‌ عليه‌ السلام‌، ج‌ 5، ص‌ 63 و 64، طبعة‌ إسلاميّة‌ الحديثة‌ 1383 ه.

[3] ـ «شرح‌ خلاصة‌ الحساب‌»، ص‌ 93.

[4] ـ «الكشكول‌» للشيخ‌ البهائيّ، ص‌ 316، الطبعة‌ الحجريّة‌، القسم‌ الايسر. وقال‌ في‌ توضيح‌ هذا الموضوع‌: الحاصل‌ من‌ ضرب‌ ( 7 ) في‌ ( 360 ): 2520. وهو المخرج‌ ] الذي‌ يقبل‌ القسـمة‌ علي‌ [ نصفه‌ 1260، وثلثه‌ 840، وربعه‌ 630، وخمسـه‌ 504، وسـدسـه‌ 420، وسبعه‌ 360، وثمنه‌ 310، وتسعه‌ 280، وعشره‌ 252. ] وهذا هو مخرج‌ الكسور التسعة‌ [.

[5] ـ «خلاصة‌ الحساب‌» الطبعة‌ الحجريّة‌، من‌ القطع‌ الوزيريّ، أوّل‌ الورقة‌ السابعة‌، وفي‌ ذيلها: وسئل‌ أمير المؤمنين‌ عليه‌ الصلاة‌ والسلام‌ عن‌ ذلك‌، فقال‌: اضرب‌ أيّام‌ أُسبوعك‌ في‌ سنتك‌! وذكر فرهاد ميرزا هذا الموضوع‌ في‌ شرح‌ «خلاصة‌ الحساب‌»، ص‌ 92 و 93 وقال‌: المراد من‌ الشهر الشهر الكامل‌ وهو ثلاثون‌ يوماً لا أكثر كالشهور الروميّة‌، ولا أقلّ كالشهور التي‌ عدد أيّامها تسعة‌ وعشرون‌ يوماً.

[6] ـ «مروج‌ الذهب‌» ج‌ 2، ص‌ 380، طبعة‌ مطبعة‌ السعادة‌، 1367 ه.

[7] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 419؛ ونقلها العلاّمة‌ المجلسيّ في‌ «بحار الانوار» ج‌ 9، ص‌ 583، طبعة‌ الكمباني‌ّ، عن‌ «المناقب‌» عن‌ «المحاضرات‌» للراغب‌ الإصفهاني‌ّ.

[8] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 268 و 269، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[9] ـ ذكر السيّد محسن‌ الامين‌ العامليّ المسألة‌ المنبريّة‌ في‌ كتاب‌ «عجائب‌ الاحكام‌» ص‌ 82 و 83، وذهب‌ إلي‌ أ نّها علي‌ قول‌ العامّة‌ والعول‌. والشيعة‌ لاتقرّها، وأنّ مذهب‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ بطلان‌ العول‌ أيضاً. ثمّ قال‌: قال‌ الشريف‌ المرتضي‌ في‌ «الانتصار». أمّا دعوي‌ المخالف‌ أنّ أمير المؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ كان‌ يذهب‌ إلي‌ العول‌ في‌ الفرائض‌، وأ نّهم‌ يروون‌ عنه‌ أ نّه‌ سئل‌ وهو علي‌ المنبر عن‌ بنتين‌ وأبوين‌ وزوجة‌، فقال‌ بغير رويّة‌: صار ثمنها تسعاً فباطلة‌؛ لا نّا نروي‌ عنه‌ خلاف‌ هذا القول‌. ووسائطنا إليه‌ النجوم‌ الزاهرة‌ من‌ عترته‌ كزين‌ العابدين‌ والباقر والصادق‌ والكاظم‌ عليهم‌ السلام‌. وهؤلاء أعرف‌ بمذهب‌ أبيهم‌ ممّن‌ نقل‌ خلاف‌ ما نقلوه‌. وابن‌ عبّاس‌ ما تلقّي‌ إبطال‌ العول‌ في‌ الفرائض‌ إلاّ عنه‌. ومعوّلهم‌ في‌ الرواية‌ عنه‌ أ نّه‌ كان‌ يقول‌ بالعول‌ عن‌ الشعبي‌ّ، والحسن‌بن‌ عمارة‌، ï ïوالنخعـي‌ّ. فأمّا الشـعبي‌ّ، فإنّـه‌ ولـد سـنة‌ 36 ه، والنخعـي‌ّ ولد سـنة‌ 37 ه. وقُتل‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ سنة‌ 40 ه. فكيف‌ تصحّ رواياتهم‌ عنه‌؟ والحسن‌ بن‌ عمارة‌ مضعف‌ عند أصحاب‌ الحديث‌. ولمّا ولَي‌ المظالم‌، قال‌ سليمان‌بن‌ مهران‌ الاعمش‌: ظالمٌ وَلِي‌َ المَظَالم‌. ولو سلم‌ كلّ من‌ ذكرناه‌ من‌ كلّ قدح‌ وجرح‌، لم‌ يكونوا بإزاء من‌ ذكرناه‌ من‌ السادة‌ والقادة‌ الذين‌ رووا عنه‌ إبطال‌ العول‌.

 فأمّا الخبر المتضمّن‌؛ صار ثمنها تسعاً، فإنّما رواه‌ سفيان‌ عن‌ رجل‌ لم‌يُسَمِّه‌، والمجهول‌ لاحكم‌ له‌. وما رواه‌ عنه‌ أهله‌ أولي‌ وأثبت‌. وفي‌ أصحابنا من‌ يتأوّل‌ هذا الخبر إذا صحّ علي‌ أنّ المراد أنّ ثمنها صار تسعاً عندكم‌ أو أراد الاستفهام‌ وأسقط‌ حرفه‌ كما أسقط‌ في‌ مواضع‌ كثيرة‌.

[10] ـ ذكر المرحوم‌ العاملي‌ّ كلام‌ ابن‌ أبي‌ الحديد في‌ «عجائب‌ الاحكام‌» ص‌ 83.

[11] ـ «مطالب‌ السؤول‌» ص‌ 29.

[12] ـ «مطالب‌ السؤول‌» ص‌ 29؛ وذكر ابن‌ شهرآشوب‌ المسألة‌ الديناريّة‌ في‌ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 269، الطبعة‌ الحجريّة‌. بَيدَ أ نّه‌ يبدو وجود حذف‌ وإسقاط‌ في‌ هذه‌ النسخة‌، لا نّه‌ قال‌ بعدها: ومنه‌ المسألة‌ الديناريّة‌. قال‌: وصورتها: ولا شي‌ء يلوح‌ في‌ هذه‌ النسخة‌.

[13] ـ «وسائل‌ الشيعة‌» في‌ طبعة‌ بهادري‌: ج‌ 2، ص‌ 650، وفي‌ الطبعة‌ الإسلاميّة‌ الحديثة‌: ج‌ 13، ص‌ 284، رواه‌ في‌ آخر كتاب‌ الاءجارة‌ عن‌ محمّد بن‌ يعقوب‌ الكليني‌ّ، عن‌ عدّة‌ من‌ أصحابنا، عن‌ سهل‌ بن‌ زياد، عن‌ معاوية‌ بن‌ حكيم‌، عن‌ أبي‌ شعيب‌ المحاملي‌ّ ï ïالرفاعي‌ّ، وقال‌ في‌ آخره‌: رواه‌ الشيخ‌ الطوسي‌ّ بإسناده‌ عن‌ سهل‌ بن‌ زياد. ورواه‌ في‌ «النهاية‌» عن‌ أبي‌ شعيب‌ المحاملي‌ّ.

[14] ـ المراد من‌ حديث‌ الاربعمائة‌ هو مجموع‌ التعاليم‌ الاربعمائة‌ التي‌ ألقاها أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ علي‌ أصحابه‌ في‌ أحد المجالس‌. وذكر الشيخ‌ الصدوق‌ هذا الحديث‌ في‌ كتاب‌ «الخصال‌» في‌ أبواب‌ المائة‌ وما فوقه‌. ووردت‌ هذه‌ الفقرة‌ التي‌ نقلناها من‌ كلام‌ الإمام‌ في‌ ص‌ 613 من‌ طبعة‌ المطبعة‌ الحيدريّة‌. وجاء هذا الحديث‌ في‌ «وسائل‌ الشيعة‌» عن‌ «الخصال‌» في‌ حديث‌ الاربعمائة‌ بهذا اللفظ‌: قال‌: لا يبولنّ أحدكم‌ في‌ سطح‌ الهواء، ولايبولنّ في‌ ماءٍ جارٍ، فإن‌ فعل‌ ذلك‌ فأصابه‌ شي‌ء فلا يلومنّ إلاّ نفسه‌، فإنّ للماء أهلاً. ï ïوإذا بال‌ أحدكم‌ فلايطمحنّ ببوله‌ ولا يستقبل‌ ببوله‌ الريح‌. (ج‌ 1، ص‌ 47 من‌ طبعة‌ أمير بهادر؛ وج‌ 1، ص‌ 249 من‌ طبعة‌ إسلاميّة‌ الحديثة‌). ورد في‌ هذه‌ النسخة‌ النهي‌ عن‌ البول‌ في‌ الماء الجاري‌، والنهي‌ عن‌ رفع‌ الإنسان‌ بوله‌ إلي‌ أعلي‌ أو استقباله‌ الريح‌ به‌. وذكر «مستدرك‌ الوسائل‌» ج‌ 1، ص‌ 38 روايات‌ تنهي‌ عن‌ البول‌ في‌ الماء جارية‌ وراكدة‌. منها ما نقله‌ عن‌ «غوالي‌ اللآلي‌» لفخر المحقّقين‌، أنّ رسول‌ الله‌ قال‌: لا يبولنّ أحدكم‌ في‌ الماء الدائم‌. وفيه‌ أيضاً: في‌ حديث‌ آخر، قال‌ أمير المؤمنين‌ عليه‌ السلام‌: والماء له‌ سكّان‌ فلاتؤذوهم‌ ببول‌ ولاغائط‌. وفيه‌ كذلك‌: وروي‌ أنّ البول‌ في‌ الماء الجاري‌ يورث‌ السَّلَس‌ وفي‌ الراكد يورث‌ الحَصْر. وروي‌ في‌ «تهذيب‌ الشيخ‌ الطوسي‌ّ» ج‌ 1، ص‌ 34 في‌ باب‌ الاحداث‌، الخبر 91، طبعة‌ النجف‌، بسنده‌ المتّصل‌ عن‌ الإمام‌ الصادق‌ عليه‌ السلام‌ أنّ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ قال‌: إنّه‌ نهي‌ أن‌ يبول‌ الرجل‌ في‌ الماء الجاري‌ إلاّ من‌ ضرورة‌؛ وقال‌: إنّ للماء أهلاً.

[15] ـ يدعو الإمام‌ في‌ الدعاء السابع‌ والعشرين‌ من‌ أدعية‌ «الصحيفة‌ السجّاديّة‌ الكاملة‌» لاهل‌ الثغور الذين‌ يتولّون‌ حراسة‌ ثغور البلاد الإسلاميّة‌، ويدعو فيه‌ علي‌ الكفّار أيضاً.

[16] ـ «فروع‌ الكافي‌» ج‌ 7، 323، طبعة‌ الحيدريّة‌ الحديثة‌؛ و«تهذيب‌ الاحكام‌» ج‌ 10، ص‌ 268.

[17] ـ «وسائل‌ الشيعة‌» في‌ طبعة‌ أمير بهادر: ج‌ 3، ص‌ 504، وفي‌ طبعة‌ إسلاميّة‌ الحديثة‌: ج‌ 19، ص‌ 279. وقال‌ الشيخ‌ الحرّ العامليّ في‌ ذيل‌ هذا الحديث‌: ورواه‌ الصدوق‌ بإسناده‌ إلي‌ قضايا أمير المؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ نحوه‌، إلاّ أ نّه‌ قال‌: ثلاث‌ ديات‌ النفس‌. وأمّا لفظ‌ الإمام‌ عليه‌ السلام‌ في‌ نسخة‌ «الكافي‌» و«تهذيب‌ الاحكام‌» (ثلاث‌ ديات‌) فهو مجمل‌، ولايعلم‌ مقدار الدية‌.

[18] ـ «مستدرك‌ الوسائل‌» ج‌ 3، ص‌ 284.

[19] ـ «فروع‌ الكافي‌» ج‌ 7، ص‌ 323، الحديث‌؛ و«التهذيب‌» ج‌ 10، ص‌ 266، الحديث‌ 1047؛ و«وسائل‌ الشيعة‌» في‌ طبعة‌ أمير بهادر: ج‌ 3، ص‌ 504، وفي‌ طبعة‌ إسلاميّة‌ الحديثة‌: ج‌ 19، ص‌ 283، الحديث‌ 2؛ و«مستدرك‌ الوسائل‌» ج‌ 3، ص‌ 285، عن‌ ظريف‌بن‌ ناصح‌ في‌ كتاب‌ الديات‌؛ وذكره‌ ابن‌ شهرآشوب‌ مختصراً في‌ مناقبه‌، ج‌ 1، ص‌ 509.

[20] ـ «مستدرك‌ الوسائل‌» ج‌ 3، ص‌ 284.

[21] ـ الذراع‌ من‌ طرف‌ المرفق‌ إلي‌ طرف‌ الاءصبع‌ الوسطي‌. ويعادل‌ نصف‌ متر تقريباً.

[22] ـ «مستدرك‌ الوسائل‌» ج‌ 3، ص‌ 284.

[23] ـ «تهذيب‌ الاحكام‌» ج‌ 10، ص‌ 263، الحديث‌ 1039، طبعة‌ النجف‌، ورواه‌ في‌ «وسائل‌ الشيعة‌» في‌ طبعة‌ أمير بهادر: ج‌ 3، ص‌ 503، وفي‌ طبعة‌ إسلاميّة‌ الحديثة‌: ج‌ 19، ص‌ 274، الحديث‌ 4.

[24] ـ «التشـريف‌ بالمنن‌ في‌ التعـريف‌ بالفتن‌» المعروف‌ بـ «الملاحـم‌ والفتن‌» لابن‌طاووس‌، ص‌ 153، 154، طبعة‌ النجف‌.

[25] ـ «فروع‌ الكافي‌» ج‌ 7، ص‌ 319، الحديث‌ الاوّل‌، طبعة‌ المطبعة‌ الحيدريّة‌.

[26] ـ «مرآة‌ العقول‌» ج‌ 4، ص‌ 203، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[27] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 509.

[28] ـ «الإرشاد» ص‌ 124، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[29] ـ أخبار الائمّة‌ الطاهرين‌ عليهم‌ السلام‌ في‌ ضوء الآية‌ القرآنيّة‌: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ وإجماع‌ الشيعة‌ علي‌ أنّ المرأة‌ لا تحرم‌ علي‌ زوجها إلاّ إذا طّلقها ثلاث‌ طلقات‌. وله‌ أن‌ يعود إليها بنكاح‌ جديد أو بالرجوع‌ إليها في‌ عدّتها، وذلك‌ بعد كلّ واحدة‌ من‌ الطلقتين‌ الاُوليين‌. بَيدَ أنّ العامّة‌ يعملون‌ بفتوي‌ عمر، إذ قال‌: طلّقوا ثلاثاً في‌ آنٍ واحد للتيسير، فيطلّقون‌ نساءهم‌ في‌ مجلس‌ واحد وبصيغة‌ واحدة‌. بحيث‌ لا يمكن‌ الرجوع‌ إليهنّ بدون‌ محلّل‌. ويعدّ هذا الطلاق‌ واحداً عند الشيعة‌ هذا من‌ جهة‌، ومن‌ جهة‌ أُخري‌ اليمين‌ بالطلاق‌ والعتاق‌ باطل‌ عندهم‌. أي‌: إذا حلف‌ شخص‌ بقوله‌: إذا كان‌ كذا فزوجتي‌ مطلّقة‌ أو عبدي‌ حرّ. فهذا اليمين‌ باطل‌ من‌ أساسه‌. وإنّما أراد أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ من‌ خلال‌ تعيين‌ وزن‌ القيد بهذا الطريق‌ ـمع‌ أنّ أصل‌ اليمين‌ باطل‌ من‌ الطرفين‌ـ أن‌ يخلّص‌ به‌ الناس‌ من‌ أحكام‌ من‌ يجيز الطلاق‌ باليمين‌.

[30] ـ «بحار الانوار» ج‌ 9، ص‌ 465، طبعة‌ الكمبانيّ؛ وذكره‌ الشيخ‌ الطوسيّ في‌ «تهذيب‌ الاحكام‌» ج‌ 8، ص‌ 318 و 319، طبعة‌ النجف‌؛ كما ذكره‌ الشيخ‌ الصدوق‌ في‌ كتاب‌ «من‌ لايحضره‌ الفقيه‌» ج‌ 3، ص‌ 9، طبعة‌ النجف‌.

[31] ـ قُرْقور كعصفور: السفينة‌ العظيمة‌ أو الطويلة‌.

[32] ـ «تهذيب‌ الاحكام‌» ج‌ 8، ص‌ 318، الحديث‌ 1184 في‌ باب‌ النذور؛ ورواه‌ المجلسيّ في‌ «بحار الانوار» ج‌ 9، ص‌ 465 عن‌ تهذيب‌ الشيخ‌، طبعة‌ الكمباني‌ّ.

[33] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 497، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[34] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 492.

[35] ـ يقال‌ للرجل‌: عِنّين‌ إذا أُصيب‌ بالعَنَن‌ وهو عدم‌ انتصاب‌ إحليل‌ الرجل‌ عند مواقعة‌ زوجته‌. ولذلك‌ جعلت‌ الشريعة‌ الإسلاميّة‌ المقدّسة‌ فسخ‌ النكاح‌ بِيَدِ المرأة‌. فتفسخ‌ وتتزوّج‌ رجلاً آخر برغبتها حسب‌ شرائط‌ وأحكام‌ مقرّرة‌ في‌ الفقه‌.

[36] ـ لا عدّة‌ للمرأة‌ المتزوّجة‌ التي‌ لم‌ يواقعها زوجها فيما إذا أراد طلاقها، ولها أن‌ تتزوّج‌ آخر فوراً.

[37] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 492، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[38] ـ إذا زني‌ المحصن‌ أو المحصنة‌ فعلي‌ الحاكم‌ الشـرعيّ رجمهما بعد ثبوت‌ الزنا برؤية‌أربعة‌ رجال‌ عدول‌. والاءحصان‌ يعني‌ أنّ للرجل‌ زوجة‌ ويستطيع‌ أن‌ يقترب‌ منها. أو للمرأة‌ زوج‌ وتسـتطيع‌ أن‌ تقترب‌ منه‌. وأمّا إذا لم‌ يكن‌ إحصـان‌ بمعني‌ أنّ الرجل‌ ليـس‌له‌ زوجة‌ أو المرأة‌ ليس‌ لها زوج‌ أو لا يستطيع‌ كلّ منهما الحصول‌ علي‌ صاحبه‌، فالزنا حيئنذٍ ليس‌محصناً. ولذلك‌ يقام‌ الحدّ علي‌ الزاني‌ بعد ثبوت‌ الزنا بشهادة‌ أربعة‌ رجال‌ عدول‌، وحدّه‌ مائة‌ جلدة‌ كما نصّ القرآن‌ الكريم‌ علي‌ ذلك‌.

[39] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 492 و 493.

[40] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 493.

[41] ـ إذا تزوّج‌ رجل‌ في‌ العدّة‌ ولم‌ يعلم‌ بالحرمة‌ ولم‌ يدخل‌، فلا تحرم‌ عليه‌ زوجته‌ حرمة‌ أبديّة‌ في‌ المذهب‌ الشيعي‌ّ، ويستطيع‌ أن‌ يتزوّجها بعد انقضاء العدّة‌. وأمّا إذا كان‌ يعلم‌ بالحرمة‌، أو كان‌ جاهلاً فدخل‌، فإنّ زوجته‌ تحرم‌ عليه‌ حرمة‌ أبديّة‌. ولايستطيع‌ أن‌ يتزوّجها بعد انقضاء العدّة‌. ونحن‌ إنّما ذكرنا هذه‌ الروايات‌ هنا لا لاعتقادنا بمضمونها ومحتواها، إذ هي‌ مخدوشة‌ السند عندنا، بل‌ كما قال‌ جدّنا العلاّمة‌ المجلسيّ رضوان‌ الله‌ عليه‌ في‌ «بحار الانوار» ج‌ 9، ص‌ 478: إنّما ذكر ذلك‌ مع‌ مخالفته‌ لمذهب‌ الشيعة‌ في‌ كونه‌ خاطباً من‌ الخطّاب‌: لبيان‌ اعترافهم‌ بكونه‌ عليه‌ السلام‌ أعلم‌ منهم‌ ـ انتهي‌.

[42] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 493 وروي‌ الحديث‌ كثير من‌ علماء العامّة‌. منهم‌: الخوارزميّ في‌ مناقبه‌، في‌ الطبعة‌ الحجريّة‌: ص‌ 57، وفي‌ طبعة‌ النجف‌ الحديثة‌: ص‌ 50. وآخر الحديث‌: وردّوا قول‌ عمر إلي‌ علي‌ّ عليه‌ السلام‌؛ ومنهم‌ سبط‌ بن‌ الجوزيّ في‌ «تذكرة‌ الخواصّ» ص‌ 87؛ ومنهم‌ محبّالدين‌ الطبريّ في‌ «الرياض‌ النضرة‌» ج‌ 3، ص‌ 208، طبعة‌ مكتبة‌ لبندة‌؛ وفي‌ «ذخائر العقبي‌» ص‌ 81، وقال‌ في‌ ذيله‌: أخرجه‌ ابن‌ السمّان‌ في‌ «الموافقة‌»؛ ومنهم‌ البيهقيّ في‌ «السنن‌ الكبري‌» ج‌ 7، ص‌ 441 و 442، إذ ذكر ثلاث‌ روايات‌ في‌ رجوع‌ عمر إلي‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌، ونصّ في‌ إحداها علي‌ أنّ عمر سأل‌ الرجل‌ والمرأة‌ فيما إذا كانا عالمينِ بالمسألة‌ أم‌ جاهلينِ، وأجابا أ نّهما جاهلان‌ بها، لكنّه‌ رجمهما. وورد في‌ جميع‌ الروايات‌ المذكورة‌ في‌ «سنن‌ البيهقيّ» أنّ عمر صادر الصداق‌ وجعله‌ في‌ بيت‌ المال‌. وذكر البيهقيّ رواية‌ عن‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ قال‌ فيها الشعبي‌ّ: إنّ عليّاً عليه‌ السلام‌ فرّق‌ بينهما وجعل‌ لها الصداق‌ بما استحلّ من‌ فرجها. وقال‌ الشافعي‌ّ: ويقول‌ علي‌ّ عليه‌ السلام‌ نقول‌. وقال‌ الشيخ‌: وعمر بن‌ الخطّاب‌ رجع‌ عن‌ قوله‌ الاوّل‌ وجعل‌ لها مهرها وجعلهما يجتمعان‌.

[43] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 493؛ وعرض‌ المجلسيّ في‌ «بحار الانوار» ج‌ 9، ص‌ 478، طبعة‌ الكمباني‌ّ، احتمالات‌ أُخري‌ في‌ بيان‌ جواب‌ فضّة‌ بعد نقل‌ هذا الحديث‌؛ ورواه‌ البحرانيّ في‌ «غاية‌ المرام‌» ص‌ 531، الحديث‌ 11، عن‌ الخوارزميّ بسنده‌ المتّصل‌ عن‌ ابن‌عبّاس‌ قال‌: كنّا في‌ جنازة‌، قال‌ عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌ لزوج‌ أُمّ الغلام‌: أمسك‌ عن‌ امرأتك‌! فقال‌ عمر: ولِمَ يمسك‌ عن‌ امرأته‌؟ اخرج‌ عمّا جئت‌ به‌! قال‌: نعم‌، نريد أن‌ نستبري‌ رحمها لايبقي‌ فيه‌ شي‌ء. فيستوجب‌ الميراث‌ من‌ أخيه‌، ولا ميراث‌ له‌، فقال‌ عمر: أَعُوذُ بِاللَهِ مِنْ مُعْضَلَةٍ لاَعَلِي‌ّ لَهَا.

[44] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 492، الطبعة‌ الحجريّة‌.

[45] ـ «المناقب‌» ج‌ 1، ص‌ 493؛ وذكر السيّد محسن‌ الامين‌ العامليّ هذه‌ الواقعة‌ في‌ مفتتح‌ كتاب‌ «عجائب‌ الاحكام‌» (أحكام‌ أمير المؤمنين‌ عليه‌ السلام‌) ص‌ 55 و 56، عن‌ علي‌ّبن‌ إبراهيم‌، عن‌ أبيه‌، عن‌ محمّد بن‌ الوليد، عن‌ محمّد بن‌ فرات‌، عن‌ الاصبغ‌ بن‌ نباتة‌.

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com