بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب نورملكوت القرآن/ المجلد الاول / القسم السابع: حرمة اغلاق انابیب الرحم، ترغیب الاسلام علی کثرة النسل

موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره

 

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

الصفحة السابقة

دیة الولد والبنت ، ومقدار دیة الجنین حسب مراتب الحمل

 كان‌ ما بيّناه‌ مشروحاً مسألة‌ قتل‌ الاولاد التي‌ عدّت‌ من‌ الذنوب‌ الكبيرة‌ غير القابلة‌ للعفو ؛ وبالإضافة‌ إلی‌ ذلك‌ فإنّ علی‌ الاب‌ الذي‌ يقوم‌ بقتل‌ أولاده‌ أن‌ يدفع‌ ديتهم‌ ، وكذا الامر بالنسبة‌ للاُمّ ، وعُيّنت‌ دية‌ الولد ألف‌ دينار شرعيّ ذهباً ودية‌ البنت‌ بنصف‌ ذلك‌ ؛ ودفع‌ الدية‌ من‌ قبل‌ الاب‌ والاُمّ يحدث‌ إن‌ كانت‌ الجناية‌ عمديّة‌ ، فتُدفع‌ لغير القاتل‌ من‌ سائر الورثة‌ ، الاقرب‌ فالاقرب‌ بنحو الإرث‌ .

 فإن‌ كان‌ القاتل‌ الاب‌ خاصّة‌ فإنّ الدية‌ بتمامها تدفع‌ إلی‌ الاُمّ ، ولا يُقتل‌ الاب‌ بولده‌ ، لكنّ الدية‌ تؤخذ منه‌ ، إلاّ إذا نزلت‌ الاُمّ عن‌ حقّها في‌ تمام‌ الدية‌ أو بعضها ، حيث‌ لايبقي‌ ـ علی‌ هذا الفرض‌ ـ في‌ ذمّة‌ الاب‌ شي‌ء .

 أمّا إن‌ كان‌ القاتل‌ خصوص‌ الاُمّ ، فإن‌ أصرّ الاب‌ علی‌ القصاص‌ فإنّها تُقتل‌ بولدها ، ابناً كان‌ أم‌ بنتاً ، أمّا إن‌ عفي‌ الاب‌ عن‌ حقّه‌ في‌ القصاص‌ ورضي‌ بالدية‌ فإنّ علیها أن‌ تدفع‌ له‌ عن‌ قتل‌ ولدها ألف‌ دينار ذهباً ، فإن‌ كان‌ القتيل‌ بنتاً دفعت‌ نصف‌ ذلك‌ ، إلاّ إذا نزل‌ الاب‌ في‌ الحإلَینِ عن‌ حقّه‌ في‌ تمام‌ الدية‌ أو بعضها وعفي‌ عن‌ الاُمّ ، فتصبح‌ الاُمّ إذ ذاك‌ بريئة‌ الذمّة‌ ليس‌ علیها شي‌ء .

 وفي‌ جميع‌ هذه‌ الحالات‌ المذكورة‌ فإنّ الاب‌ القاتل‌ ، أو الاُمّ القاتلة‌ ، يلزمها دفع‌ الكفّارة‌ أيضاً ، وهي‌ تحرير رقبة‌ مؤمنة‌ في‌ سبيل‌ الله‌ ، أمّا إن‌ كانت‌ الجناية‌ علی‌ الولد من‌ أبيه‌ أو أُمّة‌ خطأً غير عمديّ ، فلا دية‌ علیهما ، بل‌ تلزم‌ العاقِلة‌ ، والعاقلة‌ هم‌ أقارب‌ الولد القتيلِ من‌ قِبَلِ أبيه‌ ، فيدفعون‌ ديته‌ كلٌّ حسب‌ قرابته‌ من‌ جهة‌ مراتب‌ الإرث‌ . ويتوجّب‌ كذلك‌ في‌ هذه‌ الجناية‌ غير العمديّة‌ علی‌ الاب‌ أو الاُمّ تحرير رقبة‌ مؤمنة‌ في‌ سبيل‌ الله‌ .

 فلو تواطاً الاب‌ والاُمّ كلاهما فأوردا جنايةً عمديّةً علی‌ ولدهما فإنّ علیهما دفع‌ الدية‌ إلی‌ سائر ورثة‌ الابن‌ ،  الاقرب‌ فالاقرب‌ ؛  ( يجب‌ إعطاء الجدّ والجدّ من‌ جهة‌ الاب‌ والاُمّ ، وكذلك‌ إخوة‌ وأخوات‌ القتيل‌ ، أي‌ أبناء وبنات‌ هذين‌ الابوين‌ )، ويجب‌ كذلك‌ تقسيم‌ الكفّارة‌ أيضاً .

 كان‌ هذا بياناً لمسائل‌ تتعلّق‌ بقتل‌ الولد ، عمداً أو خطأً ، وعلینا الآن‌ مناقشة‌ مسألة‌ قتل‌ الجنين‌ التي‌ تعدّ هي‌ الاُخري‌ من‌ الذنوب‌ الكبيرة‌ ، سواءً كان‌ الجنين‌ في‌ مراحل‌ الحمل‌ الاُولي‌ أم‌ في‌ آخرها ، قدّر لها ـ بمختلف‌ أشكالها ـ العذاب‌ الإلیم‌ ، وأُوجب‌ علیها دفع‌ الدية‌ كذلك‌ ، فإن‌ كان‌ الجنين‌ ذا روح‌ لزمت‌ الكفّارة‌ أيضاً علاوةً علی‌ الدية‌ .

 ونُورد لإيضاح‌ المطلب‌ خلاصة‌ بيانَي‌ المرحوم‌  المحقّق‌ الحلّيّ  في‌ كتاب‌  « شرائع‌ الإسلا »، و الشهيد الثاني‌ زين‌ الدين‌ العامليّ في‌ كتاب‌ الروضة‌ البهيّة‌»  كتاب‌ الديات‌ ، باب‌ دية‌ الجنين‌ ، نظراً لاهمّيّة‌ الموضوع‌ :

 قيمة‌ النطفة‌  عشرة‌ دنانير ذهباً، يزن‌ كلّ دينار منها مثقالاً شرعيّاً واحداً ؛ فمن‌ أفزع‌ مجامعاً فعزل‌ ، فعلی‌ المفزع‌  عشرة‌ دنانير ذهباً   ( دية‌ ضياع‌ النطفة‌ )  يدفعها لهما فيقسمانها  أثلاثاً، للرجل‌ ثلثان‌  ( 23 )  وللمرأة‌ ثلث‌ واحد ( 13 ).

 ولو أفزعت‌ المرأة‌ الرجلَ ، حال‌ الجماع‌ ، فأراق‌ منيّه‌ خارج‌ الرحم‌ ، فعلیها أن‌ تدفع‌ له‌ تمام‌ الدية‌ ، أي‌ عشرة‌ دنانير ذهباً ؛ وإن‌ أفزع‌ الرجلُ المرأةَ فأُريق‌ المني‌ خارجاً ، فعلی‌ القول‌ بحرمة‌ عزل‌ الرجل‌ اختياراً ، علی‌ الرجل‌ أن‌ يدفع‌ الدية‌ للمرأة‌ ، وأمّا علی‌ القول‌ الاقوي‌ بأنّ العزل‌ اختياراً غير حرام‌ علی‌ الرجل‌ ، فلا دية‌ علیه‌ .

 فإن‌ أُريقت‌  النُّطفَة‌  فاستقرت‌ في‌ الرحم‌ ، فإنّ ديتها وقيمتها عشرون‌ ديناراً ذهباً ، يتوجّب‌ دفعها علی‌ من‌ تسبّب‌ بإسقاطها .

 فإن‌ كان‌ المسبّب‌ المرأة‌ ، فعلیها أن‌ تدفع‌ للرجل‌ عشرين‌ ديناراً ، وإن‌ كان‌ المسبّب‌ الرجل‌ ، فعلیه‌ أن‌ يدفع‌ ذلك‌ للمرأة‌ ، وأمّا إذا تسبّبا سويّاً في‌ ذلك‌ ، فعلیهما أن‌ يدفعا للجدّ والجدّة‌ ولإخوة‌ وأخوات‌ هذه‌ النطفة‌ التي‌ تشكّل‌ مبدأ خلق‌ الطفل‌ .

 فإن‌ صارت‌ النطفة‌  عَلَقَةً ،  صارت‌ ديتها أربعين‌ ديناراً ، فالنطفة‌ حين‌ يمرّ علیها زمن‌ تتحوّل‌ فيه‌ إلی‌ علق‌ كعلق‌ الدم‌ تدعي‌ علی‌ إثر تحوّلها وتبدّلها عَلَقَةً .

 فإن‌ صارت‌ العلقة‌  مُضْغَةً  صارت‌ ديتها ستّين‌ ديناراً ، فحين‌ يمرّ زمن‌ علی‌ العلقة‌ تصبح‌ كمضغة‌ اللحم‌ الذي‌ يؤكل‌ ويُمضغ‌ تدعي‌  مُضْغَةً .

 فإن‌ نشأ في‌ المضغة‌ عظم‌  ( أي‌ ابتداء تكوّن‌ وخلق‌ العظام‌ من‌ هذه‌ المادّة‌ )  صارت‌ ديتها ثمانين‌ ديناراً .

 فإن‌ اكتمل‌ الجنين‌ فاكتست‌ العظامُ لحماً وشقّت‌ جوارحه‌ وصار خلقاً سويّاً قبل‌ أن‌ تلجه‌ الروح‌ ، صارت‌ ديته‌ مائة‌ دينار ، ابناً كان‌ الجنين‌ أم‌ بنتاً .

 ودليل‌ هذا التفصيل‌ ومستنده‌ أخبار كثيرة‌ ، من‌ جملتها صحيحة‌ محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ الإمام‌ الباقر علیه‌ السلام‌ ، وهناك‌ بالطبع‌ روايات‌ أُخري‌ وردت‌ في‌ هذا الموضوع‌ ، من‌ جملتها رواية‌ أبي‌ بصير عن‌ الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ تدلّ علی‌ أنّ دية‌ الجنين‌ كيفهما كان‌ سبب‌ الإسقاط‌  غُرَّة‌ ،[123]   سواءً كانت‌ الغرّة‌ غلاماً أم‌ وصيفةً يُشترط‌ أن‌ تكون‌ غير عجوز ولا صغيرة‌ ، لها أقلّ من‌ سبع‌ سنين‌ ؛ لكنّ الرواية‌ الاُولي‌ أصحّ سنداً ، والشهرة‌ الفتوائية‌ علی‌ أساسها أكثر .

 وحالات‌ قتل‌ الجنين‌ السابقة‌ جميعها لاتستلزم‌ الكفّارة‌  ( أي‌ تحرير رقبة‌ مؤمنة‌ في‌ سبيل‌ الله‌ )، إذ إنّ لزومها مشروط‌ بحياة‌ القتيل‌ ، وقد افترضنا حتّي‌ الآن‌ أنّ الجنين‌ لم‌ تلجه‌ الروح‌ بعد ، فلا كفّارة‌ .

 الرجوع الي الفهرس

حرمة إسقاط الجنین ووجوب الدیة والکفّارة عند التعمّد

 أمّا إن‌ ولجت‌ الروحُ الجنين‌ ، صارت‌ ديته‌ دية‌ إنسان‌ كامل‌ ، فإن‌ كان‌ ابناً صارت‌ ديته‌ ألف‌ دينار شرعيّ ، تعدل‌ ألفي‌ مثقال‌ شرعيّ من‌ الذهب‌ المسكوك‌ ، أمّا إن‌ كان‌ الجنين‌ المسقط‌ بنتاً فديتها خمسمائة‌ دينار شرعيّ يدفعها من‌ تسبّب‌ بهذا الإسقاط‌ عمداً إلی‌ الوارث‌ الآخر ، أي‌ الاب‌ إن‌ كان‌ القاتل‌ هو الاُمّ ، أو الاُمّ إن‌ تسبّب‌ الاب‌ بالقتل‌ ، أو إلیهما إن‌ كانت‌ الجناية‌ من‌ غيرهما .

 وعلی‌ الفرض‌ الاخير فإ'ّ الاب‌ والاُمّ يقسمان‌ دية‌ الابن‌ القتيل‌ بينهما بنسبة‌ الثلثان‌ والثلث‌ علی‌ الترتيب‌ .

 فلو تعذّر تشخيص‌ هوية‌ الجنين‌ ابناً كان‌ أم‌ بنتاً ، كما لو مات‌ في‌ بطن‌ أُمّه‌ وماتت‌ أُمّه‌ أيضاً ، فيؤخذ من‌ الجاني‌ قاتل‌ الجنين‌ في‌ هذه‌ الحالة‌ نصف‌ مجموع‌ دية‌ الولد والنبت‌ ، أي‌ سبعمائة‌ وخمسون‌ ديناراً ، 10002+500 = 750 .

 وهذا الفرض‌ يتّفق‌ وقوعه‌ كثيراً ، كما لو أورد الجاني‌ جنايةً علی‌ الاُمّ وجنينها ، أو علی‌ الجنين‌ ثمّ تموت‌ الاُمّ موتاً طبيعيّاً ، وينبغي‌ في‌ هاتين‌ الحالتين‌ دفع‌ مبلغ‌ سبعمائة‌ وخمسين‌ ديناراً لتعذّر معرفة‌ هوية‌ الجنين‌ .

 وينبغي‌ في‌ هذه‌ الحالة‌ العلم‌ أنّ موت‌ الجنين‌ قد وقع‌ بعد حياته‌ في‌ رحم‌ الاُمّ ، لانّ موته‌ قبل‌ الاُمّ أو بعدها لاتأثير له‌ في‌ اشتباه‌ حاله‌ ، بل‌ إنّ المؤثّر في‌ تردّد حاله‌ بين‌ الذكورة‌ والاُنوثة‌ هو موته‌ بعد حياته‌ ، عند افتراض‌ عدم‌ خروجه‌ من‌ بطن‌ أُمّه‌ وافتراض‌ ولوج‌ الروح‌ فيه‌ قبل‌ الجناية‌ ، حيث‌ تصبح‌ ديته‌ نصف‌ مجموع‌ دية‌ الولد والبنت‌ .

 وفي‌ هذه‌ الكيفيّة‌ من‌ قتل‌ الجنين‌ فالكفّارة‌ أيضاً ستلزم‌ القاتل‌ ، عمديّاً كان‌ القتل‌ أم‌ خطأً ، وعلی‌ فرض‌ التعمّد فإنّ الدية‌ ستلزم‌ القاتل‌ وتكون‌ في‌ ذمّته‌ فينبغي‌ علیه‌ دفعها علاوةً علی‌ الكفّاًرة‌ أمّا علی‌ فرض‌ القتل‌ الخطأ ، فعلیه‌ الكفّارة‌ فقط‌ ، وتلزم‌ الدية‌ العاقلة‌  ( أقربا أب‌ الجنين‌ )، يدفعونها  الاقرب‌ فالاقرب‌ .  كان‌ هذا خلاصة‌ أقوال‌ المحقّق‌ والشهيد الثاني‌ في‌ الدية‌ وكفّارة‌ سقط‌ الجنين‌ .

 وينبغي‌ العلم‌ أنّ المؤثّر في‌ الذنب‌ والدية‌ وكفّارة‌ سقط‌ الجنين‌ هو القضاء علی‌ الجنين‌ في‌ بطن‌ أُمه‌ ، مهما كانت‌ الوسيلة‌ إلی‌ ذلك‌ ؛ سواءً كان‌ ذلك‌ نتيجة‌ حمل‌ شي‌ء ثقيل‌ أم‌ ابتلاع‌ دواء ، أم‌ استعمال‌ بعض‌ الموادّ ، أم‌ زيادة‌ تناول‌ بعض‌ الاغذية‌ المحلّلة‌ أكثر من‌ المتعارف‌ ممّا ينجرّ إلی‌ إسقاط‌ الطفل‌ ؛ كأن‌ يقال‌ مثلاً إنّ تناول‌ الزعفران‌ أكثر من‌ الحدّ المتعارف‌ في‌ ابتداء الحمل‌ يؤدّي‌ إلی‌ إسقاط‌ الجنين‌ ؛ وسواءً كان‌ ذلك‌ بعمليّة‌ جراحيّة‌ أم‌ بأمثال‌ استنشاق‌ بعض‌ الفازات‌ ، أم‌ العبور من‌ بعض‌ أقسام‌ الاشقة‌ المستعملة‌ في‌ المجالات‌ الطبّيّة‌ ، فإنّ إسقاط‌ الجنين‌ قتلٌ في‌ كلّ الاحوال‌ وذنبٌ من‌ الذنوب‌ الكبيرة‌ ومحرّم‌ من‌ أعظم‌ المحرّمات‌ الإلهيّة‌ .

 إنّ علی‌ الاطبّاء والجرّاحين‌ الذين‌ يمزّقون‌ الطفل‌ حيّاً بالعمليّة‌ الجراحيّة‌ إرباً إرباً فيخرجونه‌ ، أن‌ يترقّبوا العذاب‌ الإلهيّ الإلیم‌ ، وهو الخلود في‌ نار جهنّم‌ ، وعلیهم‌ ـ علاوةً علی‌ ذلك‌ ـ دفع‌ الدية‌ والكفّارة‌ أيضاً . فإن‌ كانت‌ الروح‌ قد ولجت‌ الطفل‌ ، وكان‌ الطبيب‌ الجانيّ امرأة‌ ، فإنّ لحاكم‌ الشرع‌ ـ إن‌ طلب‌ وليّ القتيل‌ القصاص‌ ـ أن‌ يُعدم‌ تلك‌ الطبيبة‌ الجانية‌ ، سواءً كان‌ الطفل‌ البري‌ء ابناً أم‌ بنتاً .

 أمّا إذا تصدّي‌ لهذا العمل‌ المنكر القبيح‌ طبيب‌ رجل‌ ، فلحاكم‌ الشرع‌ ، بناءً علی‌ طلب‌ وليّ الطفل‌ القصاص‌ ، أن‌ يُعدم‌ الطبيب‌ إن‌ كان‌ القتيل‌ ولداً ، فإن‌ كان‌ بنتاً فله‌ إعدامه‌ بها ويبقي‌ علی‌ ورثة‌ الطفل‌ القتيل‌ دفع‌ نصف‌ الدية‌ الكاملة‌  ( أي‌ خمسمائة‌ دينار شرعيّ مسكوك‌ )  إلی‌ ورثة‌ الطبيب‌ .

 وفي‌ حال‌ عدم‌ طلب‌ ولي‌ الطفل‌ القتيل‌ القصاصَ ، فلحاكم‌ الشرع‌ عند ثبوت‌ الجناية‌ لديه‌ أن‌ يُعزّر الطبيب‌ بالشكل‌ الذي‌ يراه‌ مناسباً ، بحبسٍ أو جلدٍ ، ليكون‌ ذلك‌ رادعاً عن‌ هذا العمل‌ القبيح‌ غير اللائق‌ .

 إنّ علی‌ الآباء الذين‌ يجبرون‌ نساءهم‌ علی‌ إسقاط‌ جنينهنّ ، والاُمّهات‌ اللاتي‌ يقمن‌ أنفسهن‌ بإسقاط‌ الجنين‌ ، أن‌ ينتظروا الذلّ والانتقام‌ والعقاب‌ الإلیم‌ الذي‌ سيُنزله‌ الله‌ الخالق‌ بهم‌ بقتلهم‌ هذا الطفل‌ المظلوم‌ ، وسيطوي‌ ـ عاجلاً أو آجلاً ـ ملفّ حياتهم‌ الجميلة‌ فما الذي‌ سيحلّ بهم‌ في‌ البرزخ‌ ، وفي‌ يوم‌ القيامة‌  ؟  الله‌ وحده‌ يعلم‌ .

 الرجوع الي الفهرس

قانون  الدول الکافرة یقرّ الإسقاط ، والإسلام یحرّمه وإن کان من نطفة الزنا

 ونُلاحظ‌ ممّا قيل‌ سابقاً إلی‌ أيّ حدّ انغمرت‌ الدول‌ الكافرة‌ في‌ الضلالة‌ والغيّ ونهج‌ الذلّ والحياة‌ التعيسة‌ البائسة‌ ، بحيث‌ اعتبروا إسقاط‌ الجنين‌ في‌ محاكمهم‌ وقوانينهم‌ عملاً مشروعاً فأقرّوا بذلك‌ علناً حكم‌ قتل‌ البشر .

 فهم‌ يعدمون‌ ـ رأي‌ العين‌ ـ الطفل‌ المعصوم‌ ، أي‌ زينة‌ حياتهم‌ وعيشهم‌ ، وأحلي‌ ثمار عالم‌ وجودهم‌ ، ثمّ يسمّون‌ أنفسهم‌ بالبلاد المتمدّنة‌ المتقدّمة‌ ، بل‌ وصلوا إلی‌ ادّعاء حمل‌ لواء المدنيّة‌ والرقيّ ، في‌ حين‌ أنّ أعمالهم‌ هذه‌ لا تختلف‌ أبداً مع‌ أعمال‌ عرب‌ الجاهليّة‌ ، فأُولئك‌ كانوا يقتلون‌ أطفالهم‌ ويئدونهم‌ أحياءً ، وهؤلاء يقومون‌ بالعمل‌ نفسه‌ بأُسلوب‌ آخر ، لكنّهم‌ في‌ النهاية‌ يمتدحون‌ أعمالهم‌ ويباركونها ويلعنون‌ أعمال‌ عرب‌ الجاهليّة‌ ويتنفّرون‌ منها ؛  تَبَاً لَهُمْ وَلِمَا عَملَتْ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُوا بِمَا فَعَلُوا وَبِمَا قَالُوا .

 ونستخلص‌ هنا أيضاً أنّ نوع‌ التمدّن‌ هذا ، وكلمة‌ التمدّن‌ هذه‌ ، ليسا إلاّ بربريّة‌ ووحشيّة‌ وهمجيّة‌ ، لكنّها احتلّت‌ في‌ كتب‌ اللغة‌ مكان‌ كلمات‌ التمدّن‌ والحضارة‌ والمدنيّة‌ والمدينة‌ ، ثمّ وضعت‌ بالتزوير والخداع‌ أقنعه‌ برّاقة‌ جميلة‌ لاعمالها المنكرة‌ القبيحة‌ ، وحاولت‌ فرض‌ همجيّتها علی‌ العالم‌ بالتزوير وبالاضواء التي‌ تخطف‌ أبصار العوامّ الغافلين‌ .

 نعم‌ ، لا استبعاد أن‌ يصبح‌ إسقاط‌ الجنين‌ وما شابهه‌ قانونيّاً في‌ بلد كإنجليزا يُعتبر عمل‌  اللواط‌  فيه‌ مشروعاً ، تجيزه‌ المحاكم‌ وتصوّب‌ قانونيّت‌ في‌ مجلسَي‌ العموم‌ والشيوخ‌ ، فهي‌ جميعاً أُمور يشبه‌ بعضها البعض‌ تستند علی‌ أساس‌ برنامج‌ الحيوانيّة‌ ، بل‌ أضلّ سبيلاً وأكثر تخريباً وأشدّ ظلمة‌ ، فلم‌ يشاهد أبداً عمل‌ اللواط‌ أو إسقاط‌ الجنين‌ العمديّ بين‌ الحيوانات‌ ؛ ويتّضح‌ هنا جيّداً معني‌ الآية‌ القرآنيّة‌ الشريفة‌ :  بَلْ هُمْ أَضَلُّ ،  [124] أو  أَعْمَي‌' وَأَضَلُّ سَبِيلاً . [125]

 إنّ إسقاط‌ الجنين‌ محرّم‌ في‌ الإسلام‌ حتّي‌ لو انعقدت‌ نطفته‌ عن‌ طريق‌ الزنا ؛ فلو زنت‌ امرأة‌ أو  وُطئت‌ بشبهة‌  [126]   فحملت‌ فلا حقّ لها في‌ إسقاط‌ جنينها ، ولو شهد الشهود عند الحاكم‌ علی‌ أنـّها زنت‌ فعلی‌ الحاكم‌ الصبر حتّي‌ تضع‌ حملها ثمّ ينفّذ حكم‌ الزنا علیها من‌ حدٍّ أو رجم‌ ، لانّ إجراء الحدّ علیها حال‌ حملها سيؤدّي‌ إلی‌ تضرّر الجنين‌ أو إسقاط‌ ، وهو أمر غير جائز .

 لا ريب‌ أنّ الإنسان‌ حين‌ يمعن‌ في‌ هذه‌ الاحكام‌ المتقنة‌ المحكمة‌ سنكشف‌ ليده‌ معني‌  يَهْدِي‌ بِهِ اللَهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضْوَ   نُهُ و  سُبُلَ السَّلَـ'مِ .  انظروا أيّ طرق‌ سلام‌ وسلامة‌ وعافية‌ مطلقة‌ واجتنابٍ لكلّ فساد وضياع‌ قد أشار القرآن‌ إلیها وقاد أتباعه‌ نحوها .

 إنّ النطفة‌ إذا استقرّت‌ في‌ الرحم‌ فلا يمكن‌ إخراجها لايّ سبب‌ ، إذ يعدّ إخراجها بأيّ وسيلة‌ سِقطاً يستلزم‌ أداء عشرين‌ ديناراً ،

 الرجوع الي الفهرس

مفاسد العزل واستعمال أدویة منع الحیض و منع الحمل

 و العزل‌ [127]    يمنع‌ استقرار النطفة‌ في‌ الرحم‌ ، لا إخراجها بعد الاستقرار ، لكنّه‌ يبقي‌ مع‌ ذلك‌ محلّ إشكال‌ ، وعلی‌ فرض‌ الحرمة‌ فهو يوجب‌ أداء ديته‌ عشرة‌ دنانير .

 والإشكال‌ في‌ العزل‌ أنّ الزوجة‌ بالعقد الدائم‌ هي‌ صاحبة‌ الحقّ في‌ النطفة‌ ، فلا يمكن‌ للرجل‌ العزل‌ بغير رضاها ، وعلیه‌ أن‌ يدفع‌ لها كلّما عزل‌ عنها دية‌ ذلك‌ .

 وكما رأينا فإنّ إراقة‌ النطفة‌ في‌ الرحم‌ حقّ للرجل‌ أيضاً ، فليس‌ للمرأة‌ ـ دائميّةً كانت‌ أو منقطعة‌ ـ أن‌ تجبر الرجل‌ بأيّ وجهٍ من‌ الوجوه‌ علی‌ العزل‌ .

 النطفة‌ في‌ الحقيقة‌ هي‌ المادّة‌ الاوّليّة‌ لاصل‌ الإنسان‌ وطينته‌ ، كما هو الامر في‌ بيضة‌ الدجاجة‌ أو في‌ بذور التفّاح‌ بالنسبة‌ إلی‌ الدجاجة‌ أو شجرة‌ التفّاح‌ ، فبعد أن‌ تطوي‌ المراحل‌ والمنازل‌ المختلفة‌ نشوءاً من‌ التراب‌ ، تُمزج‌ بعدها بالماء وتطوي‌ الدرجات‌ والمراتب‌ في‌ سير استعدادها الطبعيّ والطبيعيّ حتّي‌ تتمّ لها قابليتها لتكون‌ مبدأ تكوين‌ الإنسان‌ ، وبعد مسير مدارج‌ الحركة‌ الجوهريّة‌ في‌ الرحم‌ تتبدّل‌ إلی‌ إنسان‌ كامل‌ .

 العزل‌ ـ إذَن‌ ـ يعني‌ إهدار وتضييع‌ هذا الاستعداد والقابليّة‌ قريبة‌ الوصول‌ من‌ مرحلة‌ الفعلیّة‌ ، وإفساد وإتلاف‌ مبدأ خلقة‌ وطينة‌ إنسان‌ وإيداعها في‌ بُوتقة‌ الإعدام‌ ؛ وقد رأينا في‌ هذا الامر وفقاً للرواية‌ الواردة‌ في‌  « مجمع‌ البيان‌ »  عن‌ الرسول‌ الاكرم‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ أنـّه‌ قال‌ :  العَزْلُ هُوَ الوَأْدُ الخَفِيُّ ، [128]  أي‌ أنّ العزل‌ في‌ الحكم‌ والاُسلوب‌ هو نفس‌ وأد الطفل‌ ، غاية‌ الامر أنّ النتيجة‌ في‌ العزل‌ خفيّة‌ مستورة‌ ، وفي‌ الوأد ظاهرة‌ بيّنة‌ .

 إنّ للعزل‌ ضررين‌ رئيسيّين‌ للرجل‌ والمرأة‌ ، وبالطبع‌ فإنّ الكلام‌ حول‌ الاضرار البدنيّة‌ والمزاجيّة‌ ، وهي‌ غير الاضرار الاُخري‌ الروحيّة‌ التي‌ يسبّبها ؛ فهو  بالنسبة‌ للرجل‌  يؤدّي‌ إلی‌ ضعف‌ الاعصاب‌ وخمولها الذي‌ يصل‌ بالتكرار إلی‌ الحدّ الذي‌ يصبح‌ علاجه‌ صعباً ومستعصياً .

 أمّا  بالنسبة‌ للمرأة‌  فيسبّب‌ تهييج‌ الرحم‌ إلی‌ غذائه‌ ، أي‌ النطفة‌ ، ثمّ تركه‌ بلا إشباع‌ من‌ الغذاء ، وهذا التهيّج‌ سيؤدّي‌ إلی‌ نشوء مرض‌ في‌ الرحم‌ باسم‌ الورم‌ الليضيّ ، وربّما سبّب‌ أحياناً مرض‌ سرطان‌ الرحم‌ . كما أنّ تناول‌ الدواء لمنع‌ الرحم‌ من‌ قبول‌ النطفة‌ ومنع‌ حمل‌ النساء ، الذي‌ يتداول‌ هذه‌ الايّام‌ بشكل‌ أقراص‌ منع‌ الحمل‌ ، له‌ أضرار بالغة‌ علی‌ مزاج‌ المرأة‌ ، ويُعقب‌ ضعف‌ الاعصاب‌ ، وينجرّ بعض‌ الاحيان‌ إلی‌ الجنون‌ والهستيريا .

 وعلاوة‌ علی‌ ذلك‌ ، فهو يؤدّي‌ إلی‌ ضعف‌ القلب‌ ،[129] وسرطان‌ الرحم‌ ، واختلالات‌ في‌ الدورة‌ الدمويّة‌ ، وفقدان‌ انتظام‌ العمل‌ الطبيعيّ للغدد ، وإلی‌ الإفرازات‌ الزائدة‌ ، وإلی‌ أمراض‌ كثيرة‌ أُخري‌ أصبحت‌ تمسك‌ بتلابيب‌ المجتمعات‌ البشريّة‌ الفقيرة‌ .

 إن‌ تناول‌ هذه‌ الادوية‌ بأيّ شكل‌ وكيفيّة‌ ، وبأيّ تركيب‌ صنعت‌ ، سيؤدّي‌ إلی‌ قطع‌ جريان‌ الحيض‌ في‌ أوقات‌ معيّنة‌ ومحدّدة‌ ، ويؤدّي‌ ذلك‌ لعدم‌ تقبّل‌ الرحم‌ للنطفة‌ ، لكنّه‌ يمتلك‌ عواقب‌ وخيمة‌ ، لذا فقد كانت‌ دائرة‌ الصحّة‌ زمن‌ الطاغوت‌ ؛ لعدم‌ مراعاتها حال‌ الضعفاء ومصالحهم‌ ؛ تضع‌ مقادير كبيرة‌ من‌ هذا الدواء في‌ المستوصفات‌ الحكوميّة‌ العامّة‌ في‌ متناول‌ أيدي‌ النساء بشكل‌ مجّانيّ لتشجيع‌ الناس‌ علی‌ منع‌ الحمل‌ والعقم‌ .

 وكانت‌ النساء المسكينات‌ يراجعن‌ تلك‌ المستوصفات‌ فيأخذن‌ من‌ ذلك‌ الدواء ويستعملنه‌ فيصبحن‌ أسري‌ مفاسده‌ وتبعاته‌ ، أمّا النساء الثريّات‌ من‌ الاشراق‌ فلا يقربن‌ هذا الدواء أبداً ، وخير مصداقٍ يوضّح‌ هذا الامر هو مَثَل‌ : الموتُ حقّ .... ولكنْ للجار .

 يعمد الكثير من‌ النساء المؤمنات‌ إلی‌ استعمال‌ هذه‌ الاقراص‌ عند زيارة‌ المشاهد المشرّفة‌ ، وفي‌ موسم‌ حجّ بيت‌ الله‌ الحرام‌ لاجتناب‌ الطمث‌ الذي‌ يحصل‌ لها في‌ كلّ شهر والتمكّن‌ من‌ أداء الاعمال‌ التي‌ يُشترط‌ فيها الطهارة‌ ، فيُصبن‌ ـ من‌ ثمّ ـ بالضعف‌ والامراض‌ الجسميّة‌ ، وتنتابهن‌ أحياناً الامراض‌ النفسيّة‌ ، علاوة‌ علی‌ احتمال‌ حدوث‌ اضطراب‌ في‌ أيّام‌ طمثهنّ ، فيصبحن‌ حسب‌ القول‌ المعروف‌  ( مُبعدات‌ هنا ... وقاعدات‌ هناك‌ )، قد احبطن‌ عملهنّ من‌ جهة‌ ، وحُمن‌ نيل‌ المكتسبات‌ الروحيّة‌ والمعنويّة‌ في‌ هذه‌ الزيارة‌ وهذه‌ المناسك‌ .

 لقد وضع‌ الشارع‌ المقدّس‌ للإسلام‌ تكليفاً خاصّاً للنساء الحوائض‌ يصحّ باتّباعه‌ حجّهن‌ وتصحّ عمرتهنّ أيضاً ، فلماذا نتدخّل‌ في‌ تدبيره‌  ؟  ذلك‌ التدخّل‌ الذي‌ كثيراً ما يُبطل‌ العمل‌ ويُحبه‌ .

 ولقد أمر النبيّ بعض‌ زوجاته‌ بأعمال‌ الحجّ والعمرة‌ الصحيحة‌ المطلوبة‌ ، فقمن‌ بها حسب‌ تعلیمه‌ ، فلماذا نُقحم‌ في‌ ذلك‌ الشبُهات‌ ونلوّثه‌ بأيدينا وتصرّفاتنا ، فنأتي‌ بالعمل‌ المتِقّن‌ بشكل‌ عمل‌ مشكوك‌ لايقين‌ فيه‌  ؟!

 إنّ سلامة‌ بدن‌ المرأة‌ وروحها إنّما هي‌ في‌ الإنجاب‌ ، في‌ الحمل‌ والإرضاع‌ ، فطوبي‌ للنساء اللواتي‌ ينشّئن‌ الاطفال‌ في‌ بطونهنّ ، واللاتي‌ يحملنهم‌ علی‌ صدورهنّ ليُرضعنّهم‌ ، فهذه‌ هي‌ الجنّة‌ ، وهذه‌ هي‌ سُبل‌ السلام‌ .

 لقد خلق‌ الله‌ خالق‌ الوجود مزاج‌ المرأة‌ بشكلٍ يعدّ معه‌ في‌ بدنها دوماً ـ من‌ زمن‌ البلوغ‌ إلی‌ مرحلة‌ إلیأس‌ ـ غذاءً خاصّاً يناسب‌ مزاج‌ الطفل‌ ويلائمه‌ ، وهو دم‌ الحيض‌ الذي‌ يصبح‌ في‌ زمن‌ الحمل‌ غذاء الطفل‌ في‌ رحم‌ الاُمّ ، والسبب‌ في‌ أنّ النساء لايعهدن‌ غالباً الطمث‌ زمن‌ الحمل‌ هو أنّ هذا الدم‌ يُصرف‌ في‌ تغذية‌ الجنين‌ في‌ الرحم‌ .

 وحين‌ تضع‌ النساء حملهنّ فإنّ هذا الدم‌ يتبدّل‌ إلی‌ حليب‌ أبيض‌ لذيذ سائغ‌ ، مريح‌ وملائم‌ لمزاج‌ الطفل‌ الوليد ، ثرّاً متدفّقاً من‌ الاثداء ؛ لذا فإنّ النساء لايرين‌ ـ غالباً ـ الطمث‌ أيّام‌ الرضاع‌ أيضاً ، أمّا عند عدم‌ الحمل‌ والإرضاع‌ فسيبقي‌ هذا الغذاء بلا استعمال‌ ، فيُبعد عن‌ الرحم‌ خارجاً .

 أي‌ أنّ المرأة‌ ستسبّب‌ ـ بعدم‌ الحكمل‌ ولإرضاع‌ ـ بإهدار وتضييع‌ جزء من‌ قواها البدنيّة‌ التي‌ جعلها الله‌ في‌ هيئة‌ الدم‌ ، لذا فهي‌ بعيدة‌ عن‌ رحمة‌ الله‌ ، لن‌ يمنحها خالقها في‌ هذا الحال‌ رخصة‌ العبادة‌ والخشوع‌ والخضوع‌ ، الحاصلة‌ بالصلاة‌ والصيام‌ والطواف‌ .

 إنّ علی‌ المرأة‌ ؛ شأنها شأن‌ الرجل‌ ؛ أن‌ تطوي‌ دوماً طريق‌ التقرّب‌ إلی‌ الله‌ تعإلی‌ ، وذلك‌ يحصل‌ حين‌ تشترك‌ مع‌ الرجل‌ فتصلّي‌ وتصدم‌ وتطوف‌ ، وهذا يتأتّي‌ لها فقط‌ حين‌ تكون‌ حاملة‌ أو مرضعة‌ ، فهي‌ في‌ هذه‌ الحال‌ قرينة‌ رحمة‌ الله‌ ، فهي‌ غير حائضة‌ ، وقد مُنحت‌ رخصة‌ الركوع‌ والسجود والقيام‌ والطهارة‌ ، ومنحت‌ إجازة‌ الصيام‌ ، وأُعطيت‌ الرخصة‌ في‌ الطواف‌ بالكعبة‌ .

 لذا فإنّ علی‌ النساء أن‌ يكنّ دوماً إمّا حاملات‌ أو مرضعات‌ ليواكبن‌ الرجال‌ في‌ قافلة‌ الإنسانيّة‌ والحركة‌ . نحو المعبود والمحبوب‌ وقبلة‌ المشتاقين‌ وكعبة‌ العاشقين‌ والمنضمّين‌ إلی‌ حرم‌ وحريم‌ أمنه‌ وأمانه‌ . يحصل‌ طمث‌ النساء حين‌ يتخلّفن‌ عن‌ هذه‌ القافلة‌ ، ويعجزن‌ عن‌ المسير فيتوقّفن‌ ، فالقاعدة‌ والاصل‌ عند النساء إذَن‌ هي‌ العبادة‌ ، أي‌ أنّ القاعدة‌ والاصل‌ عند النساء هي‌ الحمل‌ والإرضاع‌ ، والطمث‌ عندهن‌ ؛ أي‌ عدم‌ الحمل‌ وعدم‌ الإرضاع‌ يمثّل‌ خروجاً عن‌ الاصل‌ وخلافاً للقاعدة‌ ، فتأمّل‌ في‌ هذه‌ النكتة‌ الدقيقة‌ .

 لقد قلتُ يوماً لاحد الاطبّاء الحاذقين‌ الماهرين‌ والملتدینین[130] ،    حين‌ جري‌ ذكر هذا الموضوع‌ : إنّ سلامة‌ المرأة‌ وسعادتها في‌ أن‌ تكون‌ إمّا حاملة‌ أو مرضعةً لطفل‌ علی‌ صدرها .

 فتأمّل‌ قليلاً ثمّ قال‌ : أيـّها السيّد  !  إنّ هذه‌ المقولة‌ تطابق‌ وتوافق‌ آخر النتائج‌ للمؤتمرات‌ الطبّيّة‌ التي‌ عقدت‌ هذا العام‌ في‌ أمريكا ، وقد قدّمتُ بحث‌ شهادتي‌ للدكتوراه‌ في‌ هذا الموضوع‌ .

 ثمّ قال‌ : طبقاً لآخر الإحصائيّات‌ والوثائق‌ ، فإنّ الفتيات‌ اللاتي‌ يلدن‌ قبل‌ سنّ الثامنة‌ عشرة‌ لايُصبن‌ بمرض‌ سرطان‌ الثدي‌ ، وكلّما تأخّرن‌ في‌ الولادة‌ عن‌ هذه‌ السنّ فإنّ احتمال‌ إصابتهن‌ بهذا المرض‌ سيصبح‌ أكثر ، بحيث‌ إذا مرّ علیهنّ ثلاثين‌ سنة‌ لم‌ ينجبن‌ فيها طفلاً فإنّ احتمال‌ إصابتهنّ بهذا المرض‌ سيتصاعد بشكل‌ مضاعف‌ ، أمّا النساء اللاتي‌ لم‌ يتزوجّن‌ أصلاً ولم‌ يُنجبن‌ ، فإنّ احتمال‌ الإصابة‌ بسرطان‌ الثدي‌ لديهنّ كبير جدّاً .

 هذه‌ المطالب‌ تمثّل‌ عين‌ الحقيقة‌ ، فقس‌ ذلك‌ بدعايات‌ وإعلام‌ الاستعمار الكافر الذي‌ يكتب‌ علی‌ الجدران‌ والابواب‌ :  حياةٌ أجمل‌ مع‌ أولاد أقلّ، أو  أولاد : واحد فقط‌ أو اثنان‌ ،  وفي‌ صفحة‌ الإعلانات‌ أو الملصقات‌ الجداريّة‌ يرسمون‌ صورة‌ لرجل‌ يجرّ امرأةً وفي‌ أيديهما بنت‌ واحدة‌ أو ولد واحد ، وهم‌ يسيرون‌ في‌ بهجة‌ ومرح‌ ، وهو رافع‌ يده‌ الميني‌ مشيراً بالإصبع‌ ـ السبّابة‌ والوسطي‌ ـ بشكلٍ مفتوح‌ إلی‌ الاعلی‌ ، ليشيروا أوّلاً إلی‌ أنّ الاطفال‌ يجب‌ أن‌ يكونوا اثنان‌ فقط‌ ، وليشيروا ثانياً إلی‌ ذلك‌ بحرف‌  V  الذي‌ يعدّ رمزاً للنجاح‌ والموفّقيّة‌ .

 ملصقات‌  V  هذه‌ توضع‌ في‌ كلّ إدارة‌ ومركز ، وخصوصاً في‌ قاعات‌ المتشفيان‌ والمستوصفات‌ والاماكن‌ العموميّة‌ ، فيراها الناس‌ ، ويصدّقها المساكين‌ بالطبع‌ فيعمدون‌ إلی‌ تحديد النسل‌ ، وتذهب‌ النساء فرحاتٍ أفواجاً إلی‌ المستوصفات‌ ليأخذن‌ أقراص‌ منع‌ الحمل‌ كهديّة‌ ، غافلاتٍ عن‌ أنّ هذه‌ الاقراص‌ ، كقرص‌ الاستركنين‌ ، إنّما هي‌ سمّ قاتل‌ طُلي‌ بطلاء حلو لذيذ .

 ويساهم‌ الاطبّاء غير الملتزمين‌ ، والمؤجورون‌ في‌ إثارة‌ الدعاية‌ لهذا الموضوع‌ أيضاً في‌ مختلف‌ وسائل‌ الاعلام‌ ، وقد قال‌ أحدهم‌ يوماً لسيّدة‌ ذهبت‌ إلیه‌ للعلاج‌ : أيتها السيّدة‌  !  إنّ رحم‌ المرأة‌ له‌ حكم‌ الشجرة‌ ، فكم‌ ستستطيع‌ الشجرة‌ أن‌ تعطي‌ ثمراً  ؟!  فعادت‌ هذه‌ السيّدة‌ إلی‌ بيتها وبدأت‌ في‌ وضع‌ العقبات‌ أمام‌ حملها من‌ زوجها .

 الثاني‌

 وقد جاءني‌ الزوج‌ إلی‌ المسجد وشكاها ونقل‌ كلام‌ الدكتور لها ، فقلتُ : لقد غالط‌ هذا الدكتور في‌ كلامه‌ هذا ، وباصطلاح‌ العامّة‌ فقد استعمل‌ الاحتيال‌ والخديعة‌ في‌ كلامه‌ .

 اذهب‌ إلی‌ منزلك‌ وقل‌ لاهلك‌ : إنّ الشجرة‌ المثمرة‌ تهب‌ الثمر مادامت‌ حيّة‌ بمجرّد أن‌ تصل‌ إلی‌ مرحلة‌ البلوغ‌ ؛ بعض‌ الاشجار تبدأ بالعطاء في‌ السنة‌ الثانية‌ ، وشوهد في‌ بعضها أنـّها تبدأ بإعطاء الثمر من‌ السنة‌ الاُولي‌  !

 إنّ الاشجار المثمرة‌ تعطي‌ الثمار بشكل‌ متنظم‌ كلّ سنة‌ ، لاتنقطع‌ ثمارها أبداً إلاّ حين‌ تصاب‌ بآفة‌ فتنخر الديدان‌ جذورها ، وهي‌ في‌ هذه‌ الحال‌ لم‌ تعد شجرةً مثمرة‌ بل‌ صارت‌ قطعة‌ من‌ الخشب‌ مصيرها القطع‌ ليس‌ إلاّ .

 بسوزند چوب‌ درختان‌ بي‌بر                        سزا خود همين‌ است‌ مر بي‌بري‌ را [131]

 الرجوع الي الفهرس

کثرة فوائد حمل النساء، وکثرة أضرار ترک الإنجاب

 إنّ الطفل‌ هو أطري‌ وأجمل‌ ثمار الحياة‌ وأفضلها ، وأعلی‌ ثمار الحياة‌ في‌ روض‌ الإنسانيّة‌ ، وأعطر أوراد حديقة‌ البشرية‌ . فكم‌ قد تخلّفت‌ عن‌ قافلة‌ التقدّم‌ والرقّي‌ تلكم‌ النساء اللواتي‌ أعرضن‌ عن‌ تربية‌ الاطفال‌ وتنمية‌ براعم‌ الريحان‌ الآميّ هذه‌ ، وانصرفن‌ عن‌ هذا العمل‌ الجميل‌ السليم‌ إلی‌ العمل‌ خارج‌ البيت‌  ؟  فالعمل‌ الذي‌ سيُنجزنه‌ ، والمقام‌ الذي‌ سيشغلنه‌ ، والفنّ والحرفة‌ التي‌ سيتعلّمنها ، وشهادات‌ الطبّ والهندسة‌ وسائر الفنون‌ التي‌ سيجمعنها ـ فرضاً ـ فيزيّنَّ بها غرفهنّ ، والسعي‌ الذي‌ سيسعينه‌ إلی‌ آخر عمرهنّ بنوايا صادقة‌ فعلاً لخدمة‌ المجتمع‌ ، فكلّ هذا لا يعادل‌ قيمةً وأهمّيّةً إنجاب‌ طفل‌ واحد وإرضاعه‌ وتنشئته‌ وتربيته‌ وتقديمه‌ إلی‌ المجتمع‌ ، لدليلينِ وسبينِ :

 الاوّل‌ : أنّ هذه‌ السيّدة‌ التي‌ ملات‌ غرفتها بشهادات‌ البكالوريا والبكالوريوس‌ والدكتوراه‌ ، مهما كان‌ المقام‌ الذي‌ تشغله‌ ، ولو فرضنا أنـّهازادت‌ ذلك‌ مائة‌ ضعف‌ ، هذه‌ السيّدة‌ نفسها لو خُيِّرت‌ بين‌ فقدانها لولدها ـ مع‌ حفظها لشهاداتها ومقاماتها ـ ، وبين‌ فقدانها لذلك‌ كلّه‌ واحتفاظها بولدها ـ ، لكان‌ جوابها الفوريّ : كلّ ذلك‌ فداء لولدي‌ ، فهو عندي‌ أغلي‌ منها جمعياً .

 أيـّتها السيّدة‌ التي‌ اكتفيت‌ بواحد أو اثنين‌ من‌ الاولاد واأشغلت‌ نفسك‌ بالاعمال‌ الاُخري‌  !  اعلمي‌ أنّ الاولاد الذين‌ كان‌ يُفترض‌ أن‌ تأتي‌ بهم‌ ـ فلم‌ تأتِ بهم‌ ـ هم‌ كولدك‌ الحإلی‌ وقد فقدتيهم‌ وخسرتيهم‌ ولم‌ تحظِ بالفوز بهم‌ ، وأيّ فوز عظيم‌  !

 لقد ضجيّتِ بأولادك‌ اللطيفين‌ الرائعين‌ فداء هذه‌ الاعمال‌ والمشاغل‌ ، بل‌ فداء هذه‌ الشواغل‌ والاُمور البسيطة‌ باعترافك‌ أنتِ ، فما أعظمه‌ من‌ خسران‌ ، وأشدها من‌ فاقةٍ وفقر .

 وعلّة‌ هذا اللغز ومفتاحه‌ هو أنّ الولد له‌ حياد ووجود تشبهك‌ ، فهو في‌ الحقيقة‌ يمثّل‌ امتداد بقائك‌ ، لم‌ يكن‌ لاي‌ٍّ من‌ الاموال‌ والتجارات‌ والصناعات‌ والمقامات‌ قيمة‌ كقيمته‌ ، ولن‌ يكون‌ لها ذلك‌ ، لانّ أساس‌ حياتك‌ وعيشك‌ يمثّل‌ عندك‌ قيمة‌ أعلی‌ من‌ كلّ مقامٍ ورصيد ووجاهة‌ .

 والثاني‌ : أنّ إنجاب‌ الاطفال‌ هو تكثير المثل‌ ، أي‌ أن‌ تأتي‌ المرأة‌ بموجودات‌ تماثلها وتشابهها من‌ بنين‌ ونبات‌ ، فلو ولدت‌ ستّة‌ أطفال‌ فقد جاءت‌ في‌ الخارج‌ بستّة‌ أشباه‌ لها ، ولو ولدت‌ عشرة‌ صار لها عشرة‌ أشباه‌ وأمثال‌ ، هذا إن‌ كان‌ ولدها بناتاً ، أمّا إذا ولدت‌ بعضهم‌ بنيناً فقد أتت‌ في‌ الخارج‌ بموجودات‌ أقوي‌ وأكثر طاقة‌ وقدرة‌ .

 كلّ من‌ هؤلاء الاولاد سيصبح‌ بدوره‌ ، إثر جهود الاُمّ وأتعابها في‌ تربيتهم‌ وإكمال‌ رشدهم‌ ، إنساناً شبهياً بالاُمّ يماثلها من‌ جميع‌ الجوانب‌ ، وربّما أقوي‌ منها وأكثر فاعلیّة‌ ، وسيكونون‌ في‌ مجال‌ الخدمة‌ والفاعلیّة‌ والتأثير في‌ المجتمع‌ الإسلاميّ نظير أُمّهم‌ ، وربّما كانوا أفضل‌ وأكثر فاعلیّة‌ وتأثيراً .

 فانصرافُ المرأة‌ إلی‌ إنجاب‌ الاطفال‌ وتربيتهم‌ وتقديمهم‌ إلی‌ المجتمع‌ ، بدلاً من‌ دخولها ومشاركتها في‌ الاعمال‌ والفنون‌ والصناعات‌ الإجتماعيّة‌ ، سيرفع‌ من‌ خدمات‌ وجودها إلی‌ الدرجة‌ العلیا بنسبة‌ عدد أولادها ؛ فلو أنجبت‌ ثمانية‌ أولاد فقد ضاعفت‌ خدمتها للمجتمع‌ ثمانية‌ مرّات‌ ، ولو امتنعت‌ ـ اختياراً ـ عن‌ الإنجاب‌ والتربية‌ فقد أنزلت‌ وأسقطت‌ مستوي‌ خدماتها بتلك‌ النسبة‌ .

 وفي‌ الحقيقة‌ فإنّ السيّدات‌ من‌ هذا النوع‌ حين‌ يدخلق‌ المجتمع‌ فيعتبرن‌ أنفسهن‌ خادمات‌ مخلصات‌ له‌ ، فإنهنّ بهذه‌ النسبة‌ قد أبعدن‌ أنفسهن‌ عن‌ المجتمع‌ وأزحن‌ عب‌ ءمسؤوليّة‌ خدمته‌ عن‌ أكتافهنّ .

 وبغضّ النظر عن‌ هذا كلّه‌ ، فإنّ كسب‌ الكمالات‌ المعنويّة‌ والعلوم‌ الإلهيّة‌ والدراسة‌ الجامعيّة‌ التي‌ تفيد النساء ، كتعلیم‌ إدارة‌ أمُور البيت‌ ، والخياطة‌ ، وفنون‌ الطبخ‌ ، وحفظ‌ الصحّة‌ والمسائل‌ الصحيّة‌ والطبّ النسائيّ والتوليد ، وعلوم‌ تربية‌ الاولاد ، وكثير غيرها لامنافاة‌ بينها وبين‌ مسألة‌ تربية‌ الاطفال‌ ، بل‌ إنّ لها منتهي‌ الانسجام‌ والملائمة‌ .

 ويمكننا الاستنتاج‌ ممّا قيل‌ أنّ النساء اللاتي‌ يعمدن‌ إلی‌ إغلاق‌ أنابيت‌ الرحم‌ لديهنّ بعمليّة‌ جراحيّة‌ يُتلفن‌ ويُفسدون‌ في‌ الحقيقة‌ أهمّ أجهزة‌ وجودهنّ ، أي‌ الاُنوثة‌ .

 إنّ رحم‌ المرأة‌ ؛ شأنه‌ شأن‌ العين‌ وإلید والرجل‌ والقلب‌ ؛ واحد من‌ أعضاء البدن‌ ، بل‌ من‌ الاعضاء المهمّة‌ جدّاً ، يُحفظ‌ بحفظه‌ وسلامته‌ وجود المرأة‌ وأنوثتها ، وتتبدّد وتتلف‌ بفنائه‌ وإتلافه‌ ومرضه‌ أُنوثة‌ المرأة‌ .

 الرجوع الي الفهرس

 إغلاق أنابیب رحم المرأة محرّم وإن کان برضاها ورضی زوجها

وليس‌ للطبيب‌ والجرّاح‌ الحقّ في‌ إغلاق‌ أنابيت‌ الرحم‌ ، ولو كان‌ ذلك‌ بطلب‌ الزوجين‌ أو موافقتهما ، لانـّه‌ يستتبع‌ نقصان‌ عضو ، وتسبيب‌ نقصان‌ العضو حرام‌ شرعاً وعقلاً .

 فكما أنـّه‌ ليس‌ لاحد الحقّ أن‌ يقول‌ للجرّاح‌ : اقطع‌ يدي‌ ، أو أُذني‌ أو رجلي‌ ، فليس‌ له‌ الحقّ كذلك‌ أن‌ يقول‌ : اغلق‌ أنابيت‌ الرحم‌ . نعم‌ ، إنّ الإنسان‌ لايمتلك‌ حرّيّة‌ التصرّف‌ بأجزاء وأعضاء بدنه‌ ، وليس‌ له‌ الحقّ في‌ إتلافها وإفسادها ، فمالك‌ الإنسان‌ هو الله‌ ، وهو لم‌ يُجز له‌ عقلاً ولا شرعاً بهذه‌ التصرّفات‌ . علی‌ أنّ المراة‌ التي‌ تغلق‌ أنابيت‌ رحمها تصبح‌ عقيماً غير ولود بالمرّة‌ ، وبفرض‌ إمكان‌ إعادة‌ فتح‌ هذه‌ الانابيت‌ بعمليّة‌ جراحيّة‌ أُخري‌ فإنّ إمكان‌ حصول‌ حمل‌ مجدّد لهديها سيكون‌ ضئيلاً جدّاً ، ولكن‌ إن‌ اعتقدت‌ النساء اللاتي‌ قمن‌ بإغلاق‌ الانابيت‌ بجهالة‌ منهنّ أو من‌ أزواجهنّ ، بإمكان‌ فتحها مجدّداً بعمليّة‌ جراحيّة‌ جديدة‌ ، فإنّ الواجب‌ الشرعي‌ يحتمّ علیهن‌ ـ عند إمكان‌ ذلك‌ وعدم‌ وجود محذور ـ أن‌ يُبادرن‌ إلی‌ إجراء تلك‌ العمليّة‌ وإعادة‌ فتح‌ أنابيت‌ الرحم‌ .

 لقد أصبح‌ إغلاق‌ الانابيب‌ في‌ زمن‌ الطاغوت‌ أُسلوباً وتقليداً بين‌ الطبقات‌ الغنيّة‌ المرفّهة‌ ، وقد أفاق‌ بعضهم‌ علی‌ عاقبة‌ خطأهم‌ بعد فوات‌ الاوان‌ ، فعاشوا بقيّة‌ أعمارهم‌ يحلمون‌ بالحصول‌ علی‌ طفل‌ .

 قيل‌ : إنّ الكلام‌ كان‌ يدور حول‌ إعقام‌ وإخصاء الرجال‌ الفقراء المعدمين‌ الذين‌ غالباً ما يكونون‌ كثيري‌ الاولاد ، بحيث‌ يصبح‌ هذا العمل‌ قانونيّاً ، كما هي‌ حال‌ رجال‌ الهند الذين‌ كانت‌ حكومتهم‌ تجبرهم‌ علی‌ الإخصاء . [132]

 عندئذٍ لن‌ يتبقّي‌ في‌ البلد رجل‌ ولا امرأة‌  !  فالنساء يعمدن‌ إلی‌ ابتلاع‌ الاقراص‌ وإلی‌ سدّ أنابيب‌ الرحم‌ ، والرجال‌ يلجأون‌ إلی‌ سحق‌ الخصيتينِ البيضتين‌  وإعقام‌ أنفسهم‌ ، وهذا هو معني‌ الذلّ والاسر والاستبعاد ، هذا هو معني‌ الاستثمار الحقيقيّ ، وهذا هو مفهوم‌ الاستحمار والاستبعاد الواقعيّ ، فهم‌ يفعلون‌ بنا ما لم‌ يُفعل‌ بالعبيد زمن‌ الجاهليّة‌ .

 يقولون‌ : إنّ الارض‌ لاتتّسع‌ لكلّ هؤلاء الافراد ، وإذا ما استمرّ سيل‌ الموالید في‌ الزيادة‌ فسيأتي‌ الوقت‌ الذي‌ تغصّ الارض‌ بهم‌ وتضيق‌ ؛  أُفٍّ لَكُمْ وَلاِوْهَامِكُمْ الخإلیةِ وَآرَائِكُمْ البَإلیةِ وَأَهْوَائِكُمُ الكَاسِدَةِ !

 لقد ضمن‌ الله‌ تعإلی‌ في‌ قرآنه‌ سعة‌ الارض‌ لعيش‌ الاحياء ولدفن‌ الاموات‌ ، أفتشعرون‌ بالاسي‌ للّه‌ وتخشون‌ أن‌ تثقل‌ أرضه‌ فلا تتّسع‌ لحمل‌ الاحياء ودفن‌ الاموات‌  ؟

 أَلَمْ نَجْعَلِ الاْرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَآءً وَأَمَوَتًا . [133]

 يقرب‌ عدد نفوسٍ إنجلترا من‌ ستّ وخمسين‌ مليوناً ، ويقربون‌ في‌ فرنسا من‌ خمس‌ وخمسين‌ مليوناً ، وفي‌ ألمانيا يقربون‌ من‌ سبع‌ وسبعين‌ ونصف‌ مليوناً ، وتعادل‌ مساحة‌ إيران‌ مجموع‌ هذه‌ الدول‌ الثلاث‌ ، فكيف‌ خرج‌ سهم‌ قرعة‌ البؤس‌ وعدم‌ السعة‌ والاستيعاب‌ هنا ، في‌ الوقت‌ الذي‌ بلغ‌ عدد السكّان‌ بعد زيادتهم‌ خمسين‌ مليوناً  ؟! [134]

 هذا ، مع‌ أنـّه‌ يُعدّ من‌ أفضل‌ بلاد العالم‌ في‌ معذدنه‌ وذخائره‌ الدفينة‌ ، وفي‌ ملائمة‌ أراضيه‌ للزارعة‌ وتربية‌ الدواجن‌ ، في‌ حين‌ أن‌ تلكم‌ البلاد لاتمتلك‌ معدناً ولا زراعة‌ ، للحدّ الذي‌ صارت‌ البطاطس‌ غذاءهم‌ الرئيسيّ ؛ لكنّ القُرعة‌ حادت‌ عنهم‌ ولم‌ تخرج‌ باسمهم‌  !!  بل‌ كان‌ سهم‌ الحظّ والمواتاة‌ دوماً في‌ جانبهم‌ ، وما خرج‌ باسمم‌ كان‌ سهم‌ الحياة‌ والسلامة‌ والصحّة‌ ؛ وهذا سرّ مستور ولغز خفي‌ّ لايُظَنُّ أنّ أحداً سيطّلع‌ علی‌ حقيقته‌ مادام‌ الكفّار يسيّرون‌ أُمورنا ويوجّهونها .

 راز درون‌ پرده‌ز رِندان‌ مست‌ پُرس‌                 كاين‌ حال‌ نيست‌ زاهد عالميقام‌ را [135]

 الرجوع الي الفهرس

 حثّ الإسلام علی الزواج بالنساء الولودات دون الجمیلات

فلتقارنوا هذه‌ الحياة‌ المتهافتة‌ المقرونة‌ بالمصيبة‌ والذلّة‌ ، المطبوعة‌ بالعبوديّة‌ ، مع‌ تعلیم‌ القرآن‌ وهدايته‌ إلی‌ سبل‌ السلام‌ وطرق‌ العزّة‌ والكرامة‌ والعافية‌ ، حين‌ يأمر المالكين‌ وا لمتكّنين‌ أن‌ لا يتزوّجوا لوحدهم‌ زوجات‌ دائميّة‌  مَثْنَي‌ وَثُلَـ'ثَ وَرُبَـ'عَ   [136] فينجبوا الكثير من‌ الاولاد ، بل‌ إنّ علیهم‌ تهيّة‌ أسباب‌ ومستلزمات‌ زواج‌ الايتام‌ والفقراء والمستضعفين‌ كذلك‌ :  وَأَنْكِحُوا الاْيَـلانَي‌' مِنكُمْ وَالصَّـ'لِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآنءِكُمْ إِن‌ يَكُونُوا فُقُرَآءَ يُغْنِيهِمُ اللَهُ مِن‌ فَضْلِهِ    وَاللَهُ وَ   سِعٌ علیمٌ . [137]

 يروي‌  الشيخ‌ محمّد بن‌ الحسن‌ الحرّ العامليّ، عن‌  محمّد بن‌ يعقوب‌ الكلينيّ، وعن‌  الشيخ‌ الطوسيّ ،  وعن‌  الشيخ‌ الصدوق‌  في‌  « التوحيد »  بإسناد عن‌ الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ قال‌ : قال‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ : تَزَوَّجُوا الاَبكَارَ ! فَإنَّهُنَّ أَطِيبُ شَي‌ءٍ أَفَْاهَاً ؛ قَال‌ : (وفي‌ حديث‌ آخر) وَأَنْشَفُهُ أَرْحَامًا ، وَأَدَرُّ شَي‌ْءٍ أَخْلاَفَاً (أَحْلاَمَاً) وَأَفْتَحُ شَي‌ءٍ أَرْحَامًا . أَمَا عَلِمْتُمْ إِنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُمُ الاْمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّي‌ بِالسِّقْطِ يَظلُّ مُحْبَنْطِيَاً عَلَی‌ بَابِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ادْخُلْ ! فَيَقُولُ : لاَ أُدْخُلُ حَتَّي‌ يَدْخَلُ أَبَوَايَ قَبْلِي‌ ! فَيَقُولُ اللَهُ تَعَالَی‌ لِمَلَكٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ : ائتِنِي‌ بِأَبَوَيْهِ ، فَيَأْمُرُ بِهِمَا إلَی‌ الجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي‌ لَكَ . [138]

 وروي‌ كذلك‌ الشيخ‌ الحرّ العامليّ ، عن‌ الكلينيّ ، بسنده‌ المتّصل‌ عن‌ الإمام‌ الباقر علیه‌ السلام‌ أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ قال‌ :

 تَزَوَّجُوا بِكْرَاً وَلُودَاً ، وَلاَ تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِرَاً ! فَإنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُمُ الاْمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [139]

 وروي‌ كذلك‌ عن‌ الكلينيّ بإسناده‌ عن‌ الإمام‌ الرضا علیه‌ السلام‌ أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ قال‌ :  تَزَوَّجْهَا سَوَاءً وَلُودَاً ! وَلاَ تَزَوَّجْهَا جَمِيلَةً حَسْنَاءَ عَاقِرَاً ! فَإنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُمُ الاْمَمَ يَوْمَ وَلاَ تَزَوَّجْهَا جَمِيلَةً حَسْنَاءَ عَاقِرَاً ! فَإنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُم‌ الاْمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الوِلْدَانَ تَحْتَ العَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لاِ´بَائِهِم‌ يَحْضِنُهُمْ إبْرَاهِيمُ ؛ وَتُرَبِّيهِمْ سَارَةٌ فِي‌ جَبَلٍ مِن‌ مِسكٍ وَعَنْبَرٍ وَزَعْفِرَانٍ . [140]

 وروي‌ عن‌ الكلينيّ أيضاً ، بسنده‌ المتّصل‌ ، عن‌ خالد بن‌ نجيح‌ أنـّهم‌ تذاكروا الشؤم‌ عند الإمام‌ الصادق‌ علیه‌ السلام‌ ، فقال‌ :

 الشُّومُ فِي‌ ثَلاَثٍ : فِي‌ المَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ ، فَأمَّا شُومُ المَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَعُقْمُ رَحِمِهَا . [141]

 روي‌ كذلك‌ عن‌ الكلينيّ ، بسنده‌ المتّصل‌ ، عن‌ جابر بن‌ عبدالله‌ الانصاريّ أنـّه‌ قال‌ : كنّا حضوراً عند رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ فقال‌ :  إنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الوَلُودُ الوَدُودُ العَفِيفَةُ ...  الحديث‌ . [142]

 وروي‌ أيضاً عن‌ الصدوق‌ ، بإسناده‌ ، عن‌ الإمام‌ الباقر علیه‌ السلام‌ أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ قال‌ :  مَا يَمْنَعُ المُؤْمِنُ أَن‌ يَتَّخِذَ أَهْلاً لَعَلَّ اللَهَ يَرْزُقُهُ نَسَمَةً تَثْقُلُ الاْرْضَ بِلاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ . [143]

 ويروي‌ عن‌ الصدوق‌ أيضاً بإسناده‌ ، ممن‌ الإمام‌ الباقر علیه‌ السلام‌ أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ قال‌ :  مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي‌ الإسْلاَمِ أَحَبُّ إلَی‌ اللَهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَزْوِيجِ . [144]

 وورد عن‌ الصدوق‌ أيضاً ، في‌  « الخصال‌ »  في‌ حديث‌ الاربعمائة‌ عن‌ أميرالمؤمنين‌ علیه‌ السلام‌ أنـّه‌ قال‌ :  تَزَوَّجُوا فَإنَّ التَزْوِيجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَهِ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ فَإنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعُ سُنَّتِي‌ فَإنّ مِنْ سُنَّتِي‌ التَّزُوِيجُ . وَاطْلُبُوا الوَلَدَ ! فَإنِّي‌ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الاْمَمَ غَدَاً وَتَوَقُّوا عَلَی‌ أَوْلاَدِكُمْ مِن‌ لَبَنِ البَغِيَّ مِنَ النِّسَاءِ وَالمَجْنُونَةِ فَإنَّ اللَّبَنَ يُعَدِّي‌ . [145]

 والخلاصة‌ : فإنّ هذه‌ المطالب‌ تظهر مدي‌ الاهمّيّة‌ التي‌ يوليها الدين‌ الإسلاميّ المقدس‌ لامر التزويج‌ والنكاح‌ ، وشدّة‌ ترغيبه‌ وتشجيعه‌ علی‌ زيادة‌ النسل‌ وإنجاب‌ الاولاد والإكثار منهم‌ .

 إنّ علی‌ حكومة‌ الإسلام‌ أن‌ تفتح‌ أبواب‌ الزواج‌ علی‌ مصراعيها أمام‌ الناس‌ ، وأن‌ تحلّ مشاكل‌ الشباب‌ من‌ الجنسينِ في‌ هذا الامر وفق‌ برامج‌ صحيحة‌ تمكّن‌ أيّ فتيً وفتاة‌ الزواج‌ في‌ بداية‌ البلوغ‌ ليُنجبا الاولاد ويشرعا ، في‌ الوقت‌ نفسه‌ ، بتحصيل‌ العلوم‌ الضروريّة‌ أيضاً ، بالشكل‌ الذي‌ لايصبح‌ الزواج‌ فيه‌ معيقاً للتقدّم‌ والرقيّ ، وتصبح‌ مسألة‌ امتلاك‌ الاطفال‌ أمراً طبيعيّاً وعُرفاً متداولاً لا يتعارض‌ مع‌ الصناعة‌ والفنّ والحرفة‌ والعلم‌ .

 وهناك‌ في‌ حكومة‌ الإسلام‌ رجال‌ نالوا درجة‌ الشهادة‌ في‌ معركة‌ الجهاد والحرب‌ ، ينبغي‌ تنظيم‌ برنامج‌ صحيح‌ لتزويج‌ نسائهم‌ فور انقضاء عدّتهنّ ، كي‌ لايبقين‌ بلا زوج‌ ومعيل‌ ، ولينجبن‌ أطفالاً يشغلون‌ محلّ المجاهدين‌ الخإلی‌

 فالرغبة‌ الجنسيّة‌ من‌ الغرائز التي‌ لايمكن‌ تجاهلها والوقوف‌ بوجهها بأيّ شكل‌ ، غاية‌ الامر أنّ إشباعها يجب‌ أن‌ يحصل‌ بالطريق‌ الصحيح‌ والنكاح‌ المشروع‌ ، وإلاّ فإنّ عواقب‌ غير محمودة‌ ستنجم‌ عن‌ ذلك‌ ـ لا سمح‌ الله‌ ـ وسيكون‌ أمام‌ الفتاة‌ الشابّة‌ التي‌ استشهد زوجها أن‌ تبقي‌ تحتمّك‌ ـ مع‌ رغبتها بالزواج‌ ـ المحن‌ والحياة‌ العسيرة‌ بلا زوج‌ ؛ أو أن‌ ينجرّ الامر ـ طوعاً أو كرهاً ـ إلی‌  اتّخاذ الاخدان‌  في‌ مسيرة‌ مخالفة‌ للشريعة‌ .

 پري‌ رخ‌ تاب‌ مهجوري‌ ندارد             و در بستي‌ ز روزن‌ سر برآرد [146]

 ووفقاً لتقرير إدارة‌ الإحصاء فإنّ في‌ إيران‌ حإلیاً ما يقرب‌ من‌ أربعة‌ ملايين‌ وسبعمائة‌ ألف‌ امرأة‌ بدون‌ زوج‌ ، ويجب‌ التفكير بحال‌ هؤلاء الابرياء وتنظيم‌ برنامج‌ زواجهم‌ بأحسن‌ وجه‌ ، ليُصبح‌ لهذا الامر مخصّصات‌ مإلیة‌ خاصّة‌ ؛ كما هو الحال‌ في‌ إدارة‌ التعبئة‌ والحرس‌ الثوريّ ودائرة‌ رعاية‌ عوائل‌ الشهداء ؛ إدارة‌ مستقلّة‌ وواسعة‌ ومهمة‌ لتنظيم‌ وتهيئة‌ أمر زواجهنّ بلا مشقّات‌ وعراقيل‌ .

 الرجوع الي الفهرس

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

ارجاعات


[123]  ـ  الغُرَّة‌ ،  بضمّ الغين‌ وفتح‌ الراء المشدّدة‌ : الغلام‌ أو الوصيفة‌ .

[124]  ـ الآية‌  179، من‌ السورة‌  7: الاعراف‌ .  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَـ'´نءِكَ كَالاْنْعَـ'مِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَـ'´نءِكَ هُمُ الْغَـ'فِلُونَ .

[125]  ـ الآية‌  72، من‌ السورة‌  17: الإسرآء .  وَمَنْ كَانَ فِي‌ هَـ'ذِهِ   أَعْمَي‌' فَهُوَ فِي‌ الاْخِرَةِ أَعْمَي‌' وَأَضَلُّ سَبِيلاً .

[126]  ـ وهو الجماع‌ الحرام‌ بدون‌ عقد شرعيّ بظنّ الحلّيّة‌ في‌ الشبهة‌ الموضوعيّة‌ ، كأن‌ يجامع‌ أحدٌ في‌ الليل‌ أو في‌ الظلام‌ أو في‌ سكرة‌ النوم‌ أو الغيبوبة‌ امرأةً أجنبيّة‌ علي‌ أنـّها زوجته‌ ، ثمّ يظهر أنـّها لم‌ تكن‌ زوجته‌ بل‌ كانت‌ محرّمة‌ عليه‌ .

[127]  ـ وهو إراقة‌ الرجل‌ ماءه‌ خارج‌ رحم‌ زوجته‌ .

[128]  ـ ذكرنا سابقاً أنّ الحاكم‌ قد روي‌ هذا الحديث‌ في‌ «المستدرك‌» ج‌  4، ص‌  69  بإسناده‌ عن‌ بنت‌ وهب‌ الاسديّة‌ ، قالت‌ : وسئل‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ عن‌ العزل‌ ؛ فقال‌ : هو الوأد الخفيّ .

 وروي‌ في‌ كتاب‌ «إحياء العلوم‌» ج‌  4، ص‌  242  عن‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ حول‌ من‌ ترك‌ العزل‌ فاستقرّ الماء في‌ محلّه‌ «أنّ له‌ أجر غلام‌ ولو له‌ من‌ ذلك‌ الجماع‌ وعاش‌ فقتل‌ في‌ سبيل‌ الله‌ تعالي‌ وإن‌ لم‌ يولد له‌» .

[129]  - یقول الدکتور البروفیسور سیف الدین نبوی التفرشی فی کتاب « درمان رایگان با ورزش » ( = العلاج المجانیّ بالریاضة) ص 54:

یوجد فی أبدان النساء أنزیم یدعی « ألفا بروتین کولسترول» بکیمة نفوق کثیراً مقدارها فی أبدان الرجال . و یتسبب عن وجود هذا الانزیم قلة تعرّض النساء للاصابة بامراض عروق القلب قبل بلوغهن سن الیأس ، أی فی أعمار العشرین و الثلاثین ، الا اذا کن یستعملن خلال الفترة المذکورة اقراص منع الحمل او کن من المدمنات علی التدخین حیث سنزداد نسبة تعرضهن لمخاطر الاصابة بامراض العروق ، فیصبحن کالرجال فی هذه الحال.

[130] ـ الدكتور الحاجّ السيّد حميد سجّاديّ ، من‌ مفاخر أطبّاء العيون‌ المعاصرين‌ في‌ العالم‌ ، فعلاوةً علي‌ نبوغه‌ الإلهيّ في‌ فنّ طبّ العيون‌ ، وحيازته‌ لشهادتين‌ في‌ التخصّص‌ العاي‌ في‌ مقدّم‌ ومؤخّر العين‌ (الشبكيّة‌ والقرنيّة‌) ، فهو من‌ الشباب‌ المسلم‌ المتفهّم‌ الغيور المخلص‌ والملتزم‌ بخدمة‌ الإلام‌ والمسلمين‌ . وكانت‌ عين‌ الحقير الميني‌ مبتلاة‌ بتمزّق‌ الشبكيّة‌ ، وهو من‌ أصعب‌ أنواع‌ التمزّق‌ ، حيث‌ كان‌ التمزّق‌ مستديراً بشكل‌ حدوة‌ بقيت‌ معه‌ نقطة‌ صغيرة‌ تمسك‌ الجزء المتمزّق‌ ، وكانت‌ نسبة‌ الخطورة‌ خمساً وتسعين‌ في‌ المائة‌ ، ويعدّ هذا النوع‌ من‌ العمليّة‌ من‌ أصعب‌ أقسام‌ العمليّات‌ الجراحيّة‌ التي‌ تجري‌ في‌ العالم‌ وأعقدها ، وقد أجري‌ العمليّة‌ فوراً حيث‌ دامت‌ سبع‌ ساعات‌ ، وللّه‌ الحمد وله‌ الشكر فقد كانت‌ ناجحة‌ وموفّقة‌ ، شكر الله‌ مساعيه‌ الجميلة‌ ؛ وأبقاه‌ ذُخراً للمسلمين‌ ، وختم‌ له‌ بالحسني‌ بمحمّدٍ وآله‌ الطاهرين‌ .

[131]  ـ يقول‌ : «يحرقون‌ خشب‌ الاشجار التي‌ لاتُثمر ، فجزاءُ عدم‌ تقديم‌ الاشجار للثمار أن‌ يُفعل‌ بها ذلك‌» .

[132]  ـ حدّدت‌ دولة‌ الصين‌ حاليّاً مسألة‌ إنجاب‌ الاطفال‌ بطفل‌ واحد لكلّ عائلة‌ ، فإذا ما تجاوزت‌ عائلة‌ ما الحدّ ضُيِّق‌ عليهم‌ في‌ مسائل‌ الرفاه‌ والخدمات‌ الاجتماعيّة‌ ، كالمدرسة‌ والمسكن‌ والصحّة‌ والتغذية‌ والضرائب‌ ، للحدّ الذي‌ يُصبح‌ مسألة‌ ثقيلة‌ غير محتملة‌ . لذا تعمد العوائل‌ التي‌ لها بنت‌ وترغب‌ كثيراً بإنجاب‌ ولد إلی‌ قتل‌ ابنتهم‌ كي‌ يبقوا عند إنجاب‌ ولد ضمن‌ الحدود القانونيّة‌ . لكنّ هذه‌ القيود لاتطبّق‌ علي‌ مسلمي‌ الصين‌ الذين‌ تعدّ مسألة‌ زيادة‌ النسل‌ ضمن‌ عقائدهم‌ ، وقد أفسحت‌ لهم‌ حكومة‌ الصين‌ المجال‌ لزيادة‌ النسل‌ .

[133]  ـ الآيتان‌  25  و  26، من‌ السورة‌  77: المرسلات‌ .

[134]  ـ وفقاً لاخر الإحصائيّات‌ التي‌ حصل‌ عليها عن‌ إيران‌ سنة‌  1404  ه ق‌ ، فإنّ عدد نفوس‌ إيران‌  010/445/49  تسع‌ وأربعون‌ مليوناً وأربعمائة‌ وخمس‌ وأربعون‌ ألفاً وعشرة‌ نسمات‌ ؛ وبناءً علي‌ ما جاء في‌ كتاب‌ السنة‌ ( يِرْبُوك‌) الخاصّ بسنوات‌  1983  و  1984 ميلاديّة‌ ، التي‌ تقارن‌ سنة‌  1404  ه ، فطبقاً لآخر الإحصائيّات‌ ، فانّ عدد سكّان‌ ألمانيا الغربيّة‌ 000/700/60  ستّون‌ مليوناً وسبعمائة‌ ألف‌ نسمة‌ ، وألمانيا الشرقيّة‌  000/700/16  ستّ عشرة‌ مليوناً وسبعمائة‌ ألف‌ نسمة‌ ، وفرنسا  000/300/54  أربع‌ وخمسون‌ مليوناً وثلاثمائة‌ ألف‌ نسمة‌ ، وإنجلترا  000/200/49  تسعم‌ وأربعون‌ مليوناً ومائتا ألف‌ نسمة‌ ، وإيرلندا الشماليّة‌  000/500/1  مليوناً واحداً وخمسمائة‌ ألف‌ نسمة‌ ، وإسكتلندا  000/000/5  خمس‌ ملايين‌ نسمة‌ .

 وعلي‌ هذا فإنّ مجموع‌ هذه‌ الارقام‌ التي‌ تمثّل‌ دول‌ إنجلترا وفرنسا وألمانيا يقرب‌ من‌ 000/500/188  مائة‌ وثمانية‌ وثمانون‌ مليوناً وخمسمائة‌ ألف‌ نسمة‌ ، أي‌ قريباً من‌ أربعة‌ أضاعف‌ سكّان‌ إيران‌ . ويجب‌ القول‌ أيضاً إنّ عدد سكّان‌ اليابان‌ يبلغ‌ مائة‌ وثلاثين‌ مليون‌ مع‌ أنّ مساحته‌ تبلغ‌ خمُس‌ مساحة‌ إيران‌ ، فيكون‌ تراكم‌ السكّان‌ فيه‌ مقارنةً بإيران‌ ثلاثة‌ عشر ضِعفاً .

[135]  ـ يقول‌ : «سَل‌ الحاذق‌ الماكر حالَ سُكره‌ عن‌ اللغز المستور ، فإنّه‌ ليس‌ هذا حال‌ زاهدٍ ذي‌ مقامٍ شريف‌!» .

[136]  ـ الآية‌  3، من‌ السورة‌  4: النساء .  وَإِن‌ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي‌ الْيَتَمَي‌' فَانْحِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآء مَثْنَي‌' وُثُلَـ'ثَ وَرُبَـ'عَ فَإِن‌ خِفْتُم‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْت‌ أَيْمَـ'نُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي‌'´ أَلاَّ تَعُولُوا .

[137]  ـ الآية‌  32، من‌ السورة‌  24: النور .

[138]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7، ص‌  34  و  35، الباب‌  17  الطبعة‌ الحروفيّة‌ ، المطبعة‌ الإسلاميّة‌ . و قد اوردها القاضی القضاعیّ فی « شرح فارسی شهاب الاخبار» فی الکلمات القصار لخاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله ص 315 رقم 429 بهذه العبارة: تزوجوا الودود الولود ، فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامة .

[139]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7، ص‌  33، الباب‌  16.

[140]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7، ص‌ 34، الباب‌  16.

[141]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7 ، ص‌  33، الباب‌  16.

[142]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7 ، ص‌  14، الباب‌  6.

[143]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7 ، ص‌  3  و  4، الباب‌  1.

[144]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7، ص‌  3، الباب‌  1.

[145]  ـ «وسائل‌ الشيعة‌» ج‌  7، ص‌  4، الباب‌  1.و اورد القاضی القضاعی فی « شرح فارسی شهاب الاخبار» بالفارسیة ضمن بیان و شرح الکلمات القصار برسول الله صلی الله علیه و آله  ص14 رقم 29 : الرضاع یغیّرالطباع .

[146]  ـ يقول‌ : «لاصبر للجنيّة‌ علي‌ الهجر ، فلو أغلقت‌ أمامها الباب‌ لعادت‌ من‌ كوة‌ الجدار» .

 الرجوع الي الفهرس

تتمة النص

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com