|
|
كلام الشهيد (قدّه) في «الدروس»وأمـّا الشهيد رحمة الله عليه في «الدروس» فقد قطع بلزوم تقارب البلاد في الرؤية، ولم يمل إلي غيره أصلاً؛ حيث قال: « والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة، لا كبغداد ومصر؛ قاله الشيخ. ويحتمل ثبوت الهلال لمن في البلاد المغربيّة، برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع. » انتهي.[71] وهذا كلامه، كما تري ينادي صريحاً بلزوم التقارب وأمّا احتمال ثبوت الهلال في المغرب برؤيته في المشرق، فليس من باب الميل إلي اتّحاد البلاد شرقاً وغرباً، وإلاّ لما خصّ بالبلاد الغربيّة؛ بل لانّ القمر إذا رئي في البلاد الشرقيّة رئي في غالب البلاد الغربيّة كما فصّلنا سابقاً لاتّحاد أُفق الرؤية في مطلعه ومغربه في ذلك. فغالب البلاد الغربيّة متّحد الاُفق في طلوع القمر مع البلاد الشرقيّة المرئيّ فيها القمر، ولا عكس. ولعلّ من نَسب إليه ذلك، لم يطالع نفس «الدروس» واكتفي بما نقله صاحب «الجواهر» قدّس سرّه من كلامه بعد ذكر الادلّة التي أُقيمت علي خلاف مذهب المشهور؛ حيث قال: « ولعلّه لذا قال في «الدروس» بعد نسبة ما في المتن إلي قول الشيخ: ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع. » انتهي.[72] وأنت بأدني تأمّل تعرف بأنّ صاحب «الجواهر» رحمة الله عليه أخطأ في إسناد هذه النسبة إلي الشهيد قدّس سرّه، ولو بلفظ لعلّ الدالّ علي الترجّي والاحتمال، ولم يفهم مراده. الشهيد رحمة الله عليه لم يذهب إلي الميل باتّحاد البلاد في الحكم بثبوت الشهر، بل كان بصدد بيان الآفاق المتّحدة موضوعاً، فذهب إلي اتّحاد البلاد الغربيّة في مطالع القمر إذا طلع في البلاد الشرقيّة؛ وأين هذا من ذاك ؟ تبصرة: إنّ العلاّمة في «التذكرة» و«القواعد»، والشهيد في «الدروس»، فرّعا علي المبني المشهور من عدم كفاية رؤية بلد للبلاد المتباعدة فروعاً؛ ونحن نذكرها بلفظ «الدروس»: « منها: ما لو رأي الهلال في بلد وسافر إلي بلد آخر يخالفه في حكمه، انتقل حكمه إليه؛ فيصوم زائداً ويفطر علي ثمانية وعشرين. حتّي لو أصبح معيّداً ثمّ انتقل أمسك؛ ولو أصبح صائماً للرؤية ثمّ انتقل، ففي جواز الاءفطار نظر. »[73] و زاد في «الجواهر»: « أي لو رأي الهلال مثلاً في ليلة الجمعة، ثمّ سافر إلي بلدة بعيدة مشرقيّة قد رئي الهلال فيها ليلة السبت، أو بالعكس؛ صام في الاوّل واحداً وثلاثين يوماً، ويفطر في الثاني علي ثمانية وعشرين يوماً. لو أصبح معيّداً ثمّ انتقل ليومه ووصل قبل الزوال، أمسك بالنيّة وأجزأه. ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء. ولو أصبح صائماً للرؤية (ثمّ انتقل) احتمل جواز الاءفطار لانتقال الحكم، وعدمه لتحقّق الرؤية وسبق التكليف بالصوم. » انتهي[74]. ثمّ قال: كلّ هذه الفروع ساقطة علي المختار من عدم لزوم الاشتراك في الآفاق. كلام النراقيّ (ره) في «المستند» علي خلاف المشهوروأمّا صاحب «المستند» رحمة الله عليه[75] فهو بعد ما ذكر علل اختلاف البلدان في رؤية الهلال، وأنّه راجع إلي طول البلاد من جهة واحدة، وإلي عرضها من جهتين؛ قال: « ثمّ الحقّ الذي لا محيص عنه عندالخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً، سواء كان البَلَدان متقاربين أو متباعدين كثيراً. لانّ اختلاف حكمهما موقوف علي العلم بأمرين لايحصل العلم بهما البتّة: أحدهما: أن يعلم أنّ مبني الصوم والفطر علي وجود الهلال في البلد بخصوصه، ولا يكفي وجوده في بلد آخر؛ وأنّ حكم الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، لدلالته علي وجوده في هذا البلد أيضاً. وهذا ممّا لاسبيل إليه. لِمَ لايجوز أن يكفي وجوده في بلد، لسائر البلدان أيضاً مطلقاً. وثانيهما: أن يعلم أنّ البلدين مختلفان في الرؤية البتّة، أي يكون الهلال في أحدهما دون الآخر؛ وذلك أيضاً غير معلوم. إذ لايحصل من الاختلاف الطوليّ أو العرضيّ إلاّ جواز الرؤية ووجود الهلال في أحدهما دون الآخر، وأمّا كونه كذلك البتّة فلا؛ إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما، وإن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر. والعلم بحال القمر، وأنـّه في ذلك الشهر بحيث لايخرج عن تحت الشعاع في هذا البلد عند مغربه ويخرج في البلد الآخر، غير ممكن الحصول، وإن أمكن الظنّ به؛ لابتنائه علي العلم بقدر طول البلدين وعرضهما وقدر بُعد القمر عن الشمس في كلّ من المغربين ووقت خروجه عن تحت الشعاع فيهما والقدر الموجب للرؤية من البعد عن الشعاع. ولا سبيل إلي معرفة شيء من ذلك إلاّ بقول هَيَويّ واحد أو متعدّد راجع إلي قول راصد أو راصدين يمكن خطأ الجميع غالباً. وبدون حصول العلم بهذين الامرين، لاوجه لرفع اليد عن إطلاق الاخبار أو عمومها. فإن قيل: المطلقات إنّما ينصرف إلي الافراد الشائعة، وثبوت هلال أحد البلدين المتباعدين كثيراً في الآخرنادر جدّاً. قلنا: لا أعرف وجهاً لندرته، وإنّما هي يكون لو انحصر الامر في الثبوت في الشهر الواحد؛ ولكنّه يُفيد (يقيّد خ ل) بعد الشهرين وأكثر أيضاً؛ وثبوت الرؤية بمصر في بغداد أو ببغداد لطوس أو للشام في إصفهان ونحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر؛ لتردّد القوافل العظيمة فيها كثيراً. انتهي ».[76] البحث حول كلام «المستند»وهذا كما تري أنـّه رحمة الله عليه أناط حكم المشهور بالعلم بكبري المسألة والعلم بصغراها. أمـّا الكبري فهو لزوم وجود الهلال في بلد بخصوصه وعدم كفاية وجوده في بلد آخر. وأمّا الصغري فهو العلم باختلاف البلدين في الرؤية، أي العلم بكون الهلال في أحدهما دون الآخر. ثمّ أنكر كلتا المقدّمتين: بأنّه لا سبيل إلي إثبات الكبري؛ ولا يمكن الالتزام بأنّ الشارع أناط مبني الصوم والفطر علي وجود الهلال في بلد بخصوصه، لافي بلد آخر. وأنـّه لاسبيل إلي إثبات الصغري؛ لانّ الهلال إذا رئي في بلد، لايحصل لنا العلم بعدم كونه في البلد المتباعد، لانّ العقل يحكم بجواز عدمه في بلد آخر؛ ولا يحكم بعدمه بتّاً، لما بَيّن من الجهات المختلفة الدخيلة في رؤية الهلال الموجبة لصعوبة الحكم بعدمه في بلد آخر عند عدم رؤيته. ثمّ رتّب علي عدم العلم بحصول هذين الامرين، تحكيم الاءطلاقات والعمومات الواردة، وعدم جواز رفع اليد عنها. (انتهي ما أردنا إيراده من كلامه.) أقول: أمّا العلم بكبري المسألة فهو مقتضي الجمع بين الاخبار المستفيضة بين الخاصّة والعامّة الدالّة علي لزوم الرؤية في دخول الشهر، والاخبار الدالّة علي لزوم القضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر؛ كما اعترف به العلاّمة في «التذكرة». وهذا الجمع كما نذكره إن شاء الله تعالي بنحو الحكومة لا التعارض؛ لانّ أخبار وجوب القضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، حاكمة علي الاخبار الاُوَل الدالّة علي لزوم الرؤية؛ حيث إنّها تحكم عليها بتوسيع دائرة الرؤية، وأنـّها غير مختصّة برؤية أهل البلد؛ بل الرؤية أعمّ من رؤيتهم ورؤية غيرهم. ولهذا نلتزم بأنّ الحكم بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر، لدلالته علي تحقّق الرؤية في هذا البلد تنزيلاً؛ بعد ما سنبيّن بما لا مزيد عليه، من عدم تسليم عموم خبر أو إطلاقه في هذا المورد، وأنّ ما ظاهره العموم أو الاءطلاق منصرف إلي الافراد الشائعة وهي البلدان المتقاربة. وأمـّا ما أفاده من عدم عرفان وجه لندرة الحكم للبلدين المتباعدين، فستعرف أنّه غير مقبول؛ مضافاً إلي جهات أُخري عقليّة ونقليّة مانعة من قيام المطلقات علي إطلاقها. وأمـّا العلم بصغري المسألة، فإنّا لا ندّعي العلم بعدم وجود الهلال في الآفاق البعيدة، بل ندّعي العلم بوجوده في الآفاق القريبة المتّحدة كما بيّنّا سابقاً؛ ولهذا نلتزم باتّحاد الحكم فيها. وأمّا الآفاق البعيدة، فنحكم بعدم وجود الهلال فيها بالاصل. وهذا الاصل وإن لم يثبت به الموضوع الموجب للحكم الشرعيّ، لكنّه يثبت به عدم ثبوت الحكم الشرعيّ المترتّب علي نقيضه من الصيام والفطر؛ فلا نحكم بهما للاستصحاب. مضافاً إلي الاخبار الواردة الدالّة علي وجوب إبقاء الشهر إلي أن يُري الهلال أو يتمّ ثلاثين. والعجب أنّه رحمة الله عليه تمسّك بعموم الحكم وإطلاقه عند الشكّ في الموضوع، وهذا لامجال له عند الخبير بالقواعد. البحث حول كلام صاحب الوافي (قدّه) في المقاموأمـّا صاحب «الوافي» قدّس سرّه، فقال: « والظاهر أنـّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة عنه؛ لانّ بناء التكليف علي الرؤية لا علي جواز الرؤية، ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور الناس، ولاءطلاق اللفظ. فما اشتهر بين متأخّري أصحابنا من الفرق، ثمّ اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد؛ لا وجه له. « انتهي.[77] أقول: إنّ بناء التكليف علي نفس الرؤية مسلّم، ولكن لانسلّمه بالجملة، كما اعترف به هو رحمة الله عليه وحكم باتّحاد جميع البلدان مع عدم الرؤية إلاّ في بعضها. و أمّا مناط التكليف علي جواز الرؤية بعد تحقّق رؤية ما، فلحكومة أخبار القضاء علي أخبار لزوم الرؤية، بتوسيع دائرة الرؤية كما عرفت. وعدم انضباط القرب والبعد للجمهور، لايوجب رفع اليد عن الحكم، بل حالهما كسائر الموضوعات غير المنضبطة؛ فلابدّ منالرجوع إلي أهل الخبرة، وعند عدم التمكّن إلي الاُصول الموضوعيّة. والشهرة بين متأخّري الاصحاب من الفرق، لا تدلّ علي عدم اشتهار الفرق بين متقدّميهم؛ بل الامر كذلك، لبنائهم علي الرؤية والحكم بالثبوت في البلاد غير المرئيّ فيها الهلال التي يصل إليها الخبر من الخارج عادةً. ولم يعرف منهم الحكم في البلاد المتباعدة غير المرئيّ فيها الهلال التي لا يصل إليها الخبر إلاّ بعد أزمنة طويلة بحسب ذلك العصر. ولو كان بناؤهم علي ترتيب أحكام الثبوت فيها لنُقل إلينا يقيناً؛ لانّ الصيام والفطر في رمضان ليسا من الاُمور الخفيّة، لرجوعهما إلي مجتمع أهل البلد. واختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد، كاختلافهم في غالب موضوعات الاحكام سعةً وضيقاً، لادخل له في الحكم. ثمّ وجه هذا الحكم المشهور، ما سنبيّن من انصراف الاءطلاقات الواردة إلي الافراد الشائعة. وأمـّا صاحب «الجواهر» قدّس سرّه، الذاهب إلي عدم لزوم الاشتراك في البلدان بناءً علي عدم الاختلاف في المطالع في الرُّبع المسكون، فبما قدّمنا لك من المقدّمات العلميّة تعرف أنّ ما ذهب إليه غير مقبول. البحث حول كلام السيّد الحكيم (قدّه) في مستمسكهوأمـّا السيّد الحكيم قدّس سرّه فقال في مستمسَكه: « أقول: لاجل أنـّه لاينبغي التأمّل في اختلاف البلدان في الطول والعرض، الموجب لاختلافها في الطلوع والغروب ورؤية الهلال وعدمها؛ فمع العلم بتساوي البلدين في الطول، لا إشكال في حجّيّة البيّنة علي الرؤية في أحدهما لاءثباتها في الآخر. و كذا لو رئي في البلاد الشرقيّة، فإنّه تثبت رؤيته في الغربيّة بطريق أولي. أمّا لو رئي في الغربيّة فالاخذ بإطلاق النصّ غير بعيد، إلاّ أن يعلم بعدم الرؤية؛ إذ لا مجال حينئذٍ للحكم الظاهريّ. ودعوي الانصراف إلي المتقاربين غير ظاهرة. نعم، يحتمل عدم إطلاق النصّ بنحو يشمل المختلفين، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها لا من حيث التعميم للمختلفين والمتّفقين؛ لكنّ الاوّل أقوي. » انتهي.[78] أقول: أوّلاً: إنّ ما أفاده من عدم الاءشكال في حجّيّة البيّنة علي الرؤية في أحدهما لاءثباتها في الآخر في ما إذا تساوي البَلَدان في الطول، علي إطلاقه محلّ إشكال بل منعٍ؛ لما عرفت بما لا مزيد عليه من أنّ الطول والعرض كليهما دخيلان في مطالع القمر.[79] فأبحاثنا في المقدّمات، تغنيك عن البحث هاهنا. وثانياً: وبهذا المناط يشكل أيضاً بل يُمنع إطلاق حكمه بأولويّة الحكم بثبوت الرؤية في البلاد الغربيّة في ما إذا رئي في البلاد الشرقيّة. نعم، لا إشكال فيه في الجملة؛ وهو فيما إذا كان اختلاف البلاد في العرض يسيراً. وثالثاً: إنّ حكمه بعدم البعد في الاخذ بإطلاق النصّ في ما رئي في البلاد الغربيّة لاءثباته في البلاد الشرقيّة، محلّ منع؛ لانّ انصراف النصوص في الاءطلاقات الواردة ممّا لا محيص عنه. وبذلك يخرج المختلفان من حيّز الحكم، ولا ينافي هذا من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجه. ثمّ إنّ عدم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في كلمات أكثر المتقدّمين، ليس إلاّ لاتّفاقهم علي أنّ الرؤية الكاشفة عن وجود الهلال فوق الاُفق، شرط في الحكم بدخول الشهر في البلد الذي رئي فيه الهلال مع ما يقاربه من البلاد. فحكموا جميعاً طبقاً للروايات الواردة علي أنّ الدخيل هو الرؤية؛ ويستند عدم الرؤية لا محالة في البلاد المتقاربة المتّحدة الآفاق، إلي مانع كالجبال والسحب والابخرة والرياح وماشابهها. وأمـّا البلاد المتباعدة، فحكمها أيضاً دائر مدار الرؤية؛ متي رأي أهلها الهلال حكموا بدخول الشهر وإلاّ فلا. فحكمهم بأنّ الرؤية الكاشفة شرط في دخول الشهر كافل لجميع هذه الموارد. هذا مع ما في «صحيح مُسلم»[80] عن يحيي بن يحيي ويحيي بن أيّوب وقُتَيبة وابن حجر؛ قال يحيي بن يحيي: « أخبرنا وقال الآخرون: حدّثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن محمّد وهو ابن أبي حرملة، عن كريب: أنّ أُمّ الفضل بنت الحارث، بعثَتْه إلي معاوية بالشام. قال: فقدمتُ الشام، فقضيتُ حاجتها. واستهلّ عَلَيّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر؛ فسألني عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، ثمّ ذكر الهلال، فقال: متي رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ؟ فقلت: نعم ! ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتّي نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَ لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله صلّي الله عليه [ وآله ] وسلّم. وشكّ يحيي بن يحيي في «نكتفي» أو «تكتفي». » انتهي. وأوردها العلاّمة في «التذكرة» في جملة ما استدلّ به علي ما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه في «المبسوط» من لزوم الاشتراك في البلدان. وأوردها البيهقيّ أيضاً في «سُنَنه».[81] وهذا ظاهر في أنّ البلاد البعيدة حكمها غير حكم البلاد القريبة بالنسبة إلي البلدة التي رئي فيها القمر. ولكنّ البيهقيّ قال في آخر كلامه: « ويحتمل أن يكون ابن عبّاس أراد ما رُوي عنه في قصّة أُخري: أنّ النبيّ صلّي الله عليه [ وآله ] وسلّم أمدّه لرؤيته أو تكمل العدّة، ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتّي تكمل العدّة علي رؤيته، لانفراد كريب بهذا الخبر؛ فلم يقبله. » انتهي. أقول: وهذا الاحتمال غير مقبول؛ كما صرّح به في «الجوهر النقيّ» المطبوع بذيل هذا الكتاب: « بأنّ قول ابن عبّاس: لا، حين قال له كريب: أو لا تكتفي برؤية معاوية؛ يبعّد هذا الاحتمال. » انتهي. فإذاً هذه المسألة مبحوث عنها في لسان المتقدّمين، ووردت فيها هذه الرواية العامّيّة بأسناد مختلفة؛ وهي وإن لم تكن دليلاً لنا، لعدم العلم باستناد المشهور إليها؛ لكن تدلّنا علي وجود البحث حول هذه المسألة في أوّل زمان الفقه، وهو زمان ابن عبّاس الذي كان يأخذ علم الفقه والتفسير من مولانا عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه صلوات الله والملائكة المقرّبين. الكلام حول التمسّك بالاءطلاقات ، لعدم لزوم الاشتراكو أمّا الاستدلال بإطلاق الاحاديث الواردة في ذلك: فالاوّل: قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: فَإنْ شَهِدَ عِنْدَكُم شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنـَّهُمَا رَأَيَاهُ، فَاقْضِهِ. والثاني: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام، أنّه قال في من صام تسعةً وعشرين، قال: إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَي أَهْلِ مِصْرٍ أَنـَّهُمْ صَامُوا ثَلاَثِينَ عَلَي رُؤيَتِهِ، قَضَي يَوْماً. والثالث: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، انّه سئل عن اليوم الذي يُقضي من شهر رمضان. فقال: لاَ تَقْضِهِ، إلاَّ أَنْ يَثْبُتَ شَاهِدَانِ عَدلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَوةِ مَتَي كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ. وقال: لاَ تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَي إلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الاْمْصَارِ، فَإنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ. الرابع: صحيحة إسحق بن عمّار، قال: سأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ، يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَقَالَ: لاَ تَصُمْهُ إلاّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ أَنـَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ. الخامس: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَقَالَ: لاَ تَصُمْ إلاَّ أَنْ تَرَاهُ؛ فَإنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ ءَاخَرَ فاقْضِهِ. بيان ذلك: أنّه في جميع هذه الروايات، حُكم بإطلاق وجوب القضاء؛ والاءطلاق دليل علي العموم. فتدلّ علي وجوب القضاء لكلّ بلدة لم يَرَ أهلها الهلال، إذا قامت البيّنة من أيّ بلدة رئي فيها الهلال؛ بلا فرق بين الآفاق القريبة والبعيدة. وحيث لا قضاء إلاّ لمن ترك الصيام الواجب، فالصيام واجب لاهل جميع البلاد إذا رئي الهلال في بلدة واحدة من جميع العالم. فالرؤية الاءجماليّة سبب لدخول الشهر في جميع الشهور لعدم الفصل بين شهر رمضان وغيره. والاءطلاقات هي عمدة الادلّة التي ذكروها في المقام. والحقّ أنّ هذه الاءطلاقات لا تقصر عن سائر الاءطلاقات الواردة في أبواب الفقه؛ لولا الانصراف والقرائن العقليّة والنقليّة، الموجبة لحصر المفهوم في بعض أفراد ما ينطبق عليه. وهذه الموانع بأسرها موجودة في المقام. القرائن العقليّة المانعة عن انعقاد ظهور روايات الباب في الاءطلاقأمّا القرينة العقليّة، فهي: أوّلاً: أنّا نعلم أنّ ساكني نصف قطر العالم لا يرون الهلال بعد خروجه عن تحت الشعاع دائماً. فإذاً تشريع الاحكام المترتّبة علي الرؤية ثمّ عدم تنجيزها بتّاً بعدم تحقّق الرؤية خارجاً، لغو غير صادر من الحكيم. لانّ فائدة تشريع الحكم في مقام الجعل والاءنشاء، إمكان تنجّزه في الجملة، بالعلم والقدرة وسائر الشرائط العامّة للتكليف؛ وإلاّ فالحكم المجعول في عالم الاءنشاء غير القابل للتنجيز، بعدم تحقّق ما يوجب تنجّزه دائماً، عبث محض. وأنت تري أنّ أظهر مصاديق هذا الحكم العقليّ الذي ذكرناه هو الحكم بوجوب الصيام أداءً المترتّب علي الرؤية، بالنسبة إلي نصف العالم، مع عدم إمكان تحقّقها؛ بمجرّد تحقّقها في القطر الآخر. فإن قلتَ: إنّ من شرائط الوجوب تحقّق الرؤية، فحيث إنّها في هذا القطر لم تتحقّق، لم يتحقّق التكليف بالصيام؛ فأيّ محذور فيه ؟ قلتُ: إنّا نعلم علماً يقينيّاً أنّ القمر خرج عن تحت الشعاع بالحساب في نقطة من نقاط العالم، فرآه كثير من أهالي تلك النواحي والبلاد وإن لم يصل الاءخبار برؤيتهم إلي هذا القطر إلي الابد؛ فالرؤية في الجملة قطعيّة والعلم بها حاصل، والاءخبار بها ليس شرطاً للموضوع. فإذاً يصير أهل هذا القطر مشمولاً للحكم، لتحقّق الموضوع. ومحصّل الكلام: إن سُلّم تحقّق الرؤية، فالحكم ثابت وغير معقول؛ ومع عدم معقوليّته حيث لا حكم ولا تشريع، فالقضاء غير معقول. وثانياً: حكم الشارع بوجوب القضاء، يوجب تقلّب الحكم علي المسلمين؛ لما ذكرنا من أنّ ساكني نصف القطر لا يرون الهلال دائماً. فلو حكّم الشارع الرؤية علي المسلمين في أقطار العالم وجعل صومهم عليها، وعند عدم الرؤية حكّم البيّنة بعد ستّة أشهر أو تسعة أشهر أو سنةعلي أنّ في البلدة الكذائيّة في نقطة خاصّة من المغرب مثلاً رئي الهلال، فلابدّ وأن يقضوا صيامهم جميعاً في نصف القطر؛ فهل هذا إلاّ قلب الحكم لجميع الاُمّة ؟ فما معني هذا التشريع ؟ فهلاّ حكم الشارع لهم بتقديم صيام يومٍ قبل الشهر، كي لا يقعوا في هذا المحذور ؟ إنّ تشريع القضاء في ما لايمكن الاداء للمكلّف لعدم إمكان العلم بالتكليف، تشريعاً عامّاً للجميع، غير معقول؛ ولكنّ هذا التشريع بالنسبة إلي أفراد خاصّة أوفي بعض الاحيان لا مانع منه. فتشريع قضاء الصوم في البلاد المتقاربة للبلد المرئيّ فيه الهلال، من هذا القبيل؛ وأمـّا بالنسبة إلي الجميع فغير صحيح. ولذلك تري أنّ الشارع جعل الثلاثين بدلاً للرؤية في جميع الازمنة والامكنة. وذلك في روايات كثيرة، أوردها الحُرّ في «الوسائل»[82] والنوريّ في «المستدرك»[83] بأنّ المدار في صيام شهر رمضان علي تحقّق الرؤية أو إتمام ثلاثين يوماً. كما في صحيحة إسحق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام، أنّه قال: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ؛ وَإيَّاكَ وَالشَّكَّ وَالظَّنَّ. فَإنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الاْوَّلَ ثَلاَثِينَ. القرائن النقليّة المانعة عن إطلاق الرواياتوأمّا القرينة النقليّة: فهي الاخبار الواردة من الفريقين، لعلّها تبلغ حدّ التواتر، بإناطة الصيام والفطر بالرؤية. و نحن التزمنا بحكومة الاخبار الواردة الدالّة علي وجوب القضاء، علي هذه الاخبار؛ بجعل سعة دائرة الرؤية بالنسبة إلي الآفاق القريبة، وأمّا الآفاق البعيدة فتكون علي حالها من لزوم تحقّق الرؤية فيها. إن قلتَ: ما الفرق بين القريبة والبعيدة في ذلك ؟ فظاهر الاخبار تحكيم البيّنة في القضاء مطلقاً فلا فرق في الحكومة بين القريبة والبعيدة. قلتُ: هذا مساوق لرفع اليد عن الروايات الدالّة علي دخالة الرؤية بتّاً، موجبٌ لاءهمالها وإبطالها. وذلك، لانّا نعلم في آخر كلّ شهر قمريّ وهو الفصل بين المقابلتين أو المقارنتين، أعني 29 يوماً و12 ساعةً و44 دقيقهً أنّ القمر خرج عن تحت الشعاع ورئي في مكان ما، فلابدّ وأن نلتزم بأحكام الصيام والفطر؛ فإذاً سقطت الرؤية رأساً، وبطلت هذه الروايات المتظافرة المتكاثرة الدالّة علي دخالة الرؤية؛ وصار الشهر الهلاليّ المبدوّ بالرؤية، الشهر الحسابيّ المعلوم بالقواعد والحساب وهو 29 يوماً و12 ساعةً و44 دقيقةً، وابتداؤه من خروج القمر عن تحت الشعاع. ونحسب هذا المقدار ثمّ هذا المقدار، وهلمّ جرّاً إلي آخر الدهر؛ فنستريح من الاستهلال والرؤية والشهادة والبيّنة والقضاء وغيرها جميعاً. مع أنّ القائد العظيم: نبيّنا الاعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، المتجلّي في قلبه أنوار الملكوت والمؤيّد بروح القدس، حسم مادّة النزاع وحلّ هذا المشكل وقلع أساس هذه التخيّلات الواهية إلي يوم القيامة، بقوله المعجز عند أهل التحقيق: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. وشرط الرؤية في جميع الامكنة. والظاهر من كلامه صلّي الله عليه وآله وسلّم، جعل الرؤية علي نحو الموضوعيّة، لا الكاشفيّة الصرفة والطريقيّة المحضة. فلابدّ وأن نلتزم ونبني علي الرؤية. فإذاً ربّما يكون الشهران أو أكثر علي التوالي كلّ واحد تسعةً وعشرين، وربّما يكون الشهران أو أكثر كذلك كلّ واحدٍ ثلاثين؛ علي حسب الرؤية. فلو كانت الرؤية في ناحية ما كافيةً للحكم بدخول الشهر في جميع النواحي والاصقاع، لم يبق مجال لقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم: صُوموا لرُؤيَتِهِ وأَفطِروا لرُؤيَتِهِ؛ ولَبطل الشهر التسعة والعشرونيّ والثلاثونيّ الهلاليّ المبدوّ بالرؤية، وصار الشهر شهراً حسابيّاً وهو 29 يوماً و12 ساعةً و 44 دقيقةً. أو شهراً وَسَطيّاً كما عليه الملاحدة الاءسمعيليّة، حيث جعلوا مدار الشهر علي هذا المقدار[84]. و لاجل عدم اختلال في عدد الشهور وضبط الحساب عند العامّة، جعلوا شهراً واحداً ثلاثين ثمّ آخر تسعةً وعشرين ثمّ ثلاثين ثمّ تسعةً وعشرين، فهلمّ جرّاً. ولاجل دخالة المقادير الجزئيّة الخارجة عن هذه الضابطة، جعلوا كبائس علي النهج الذي عرفتَ في المقدّمات. ثمّ وضعوا حديثاً نسبوه إلي إمامنا الصادق عليه السلام: رابع رجبكم غرّة الصيام.[85] وهذه الضابطة لاتنطبق علي الاشهر الهلاليّة دائماً، بل تنطبق عليها تارةً ولا تنطبق أُخري؛ وأمـّا علي الاشهر الحسابيّة فصحيحة هي وكلّ ما تريد أن تجعل لها نظيراً مثل قولك: رابع شعبانكم غرّة الشوّال، ورابع رمضانكم غرّة ذي القعدة؛ وقس علي هذا. و كذلك وضعوا حديثاً بأنّ يوم نحركم ويوم صومكم واحد. و هذه القاعدة أيضاً صحيحة علي الاشهر الوَسَطيّة، دون الهلاليّة المبنيّة علي الرؤية؛ فقد تنطبق عليها وقد لا تنطبق. لانّا إذا حسبنا المحرّم ثلاثين وصفراً تسعةً وعشرين ثمّ الربيع الاوّل ثلاثين والربيع الآخر تسعةً وعشرين وهكذا، يصير اليوم الاوّل من رمضان الذي هو أوّل أيّام الصيام، واليوم العاشر من ذي الحجّة الحرام وهو يوم النحر، واحداً بحسب أيّام الاُسبوع. مثلاً إذا كان الاوّل جمعةً يصير الثاني جمعةً، وإذا كان الاوّل سبتاً يصير الثاني سبتاً أيضاً. و بما ذكرنا لك يظهر أُمور: الاوّل: أنّ الرؤية التي هي كاشفة عن وجود الهلال فوق الاُفق، جعلت موضوعاً لدخول الشهر علي وجه الموضوعيّة والصفتيّة. پاورقي [71] ـ «الدروس الشرعيّة»، كتاب الصوم، درس 75، ومن الطبعة الحجريّة ص 77. [72] ـ «جواهر الكلام» ج 16، ص 361. [73] ـ «الدروس» ص 77. [74] ـ «الجواهر» ج 16، ص 361 و 362. [75] ـ وهو الحاجّ مولي أحمد النراقيّ رحمة الله عليه خالنا الاعلي من طرف الاُمّ أعني أخا أُمّ أُمّ أُمّ أُمّي، فأبوه وهو الحاجّ مولي المهديّ النراقيّ رحمة الله عليه كان جدّنا الاعلي من طـرف الاُمّ أعني أبـا أُمّ أُمّ أُمّ أُمّي منه عفي عنه. [76] ـ «مستند الشيعة» الطبعة الحجريّة، ج 2، كتاب الصوم، ص 133؛ وطبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاءحياء التراث، ج 10، ص 424 إلي ص 426. [77] ـ «الوافي» كتاب الصوم، باب 14، ج 11، ص 120 و 121. [78] ـ «مستمسك العروة الوثقي» ج 8، كتاب الصوم، ص 409. [79] ـ فيمكن أن يكون البلدان متساويين طولاً ومختلفين عرضاً علي حدّ يُري الهلال في أُفق القليل العرض ولا يُري في الآخر الكثير العرض منه عفي عنه. [80] ـ كتاب الصيام، باب 5، ج 1، ح 28، ص 440. [81] ـ «السنن الكبري» ص 251، ج 4 و روي هذا الحديث أيضاً في كتاب «السنن» للنسائيّ، ج 4، ص 131، طبعة مطبعة الازهريّة، عن عليّ بن حجر عن إسمعيل عن محمّد وهو ابن أبي حرملة، قال: أخبرني كريب ـ الحديث. منه عفي عنه. [82] ـ «وسائل الشيعة» كتاب الصوم، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ومن طبعة الاسلاميّة: ج 7، ص 182 إلي ص 188؛ وصحيحة إسحق بن عمّار في ص 184، ح 11. [83] ـ «مستدرك الوسائل» الطبعة الحجريّة، ج 1، ص 571. [84] ـ قد تقدّم الكلام علي أنّ مدار الازياج ومبناها علي الوَسطيّ لاغير، ثمّ يستخرج منها بعد حساب التعديلات أهلّةُ الشهور ومقاديرها، وهذا لايختصّ بفرقة دون أُخري لكنّ الملاحدة اكتفوا بالشهور الوسطيّة علي هذا النهج ثمّ جعلوا المحرّم ثلاثين وصفراً تسعةً وعشرين وهكذا، وصحّحوا باقي المقدار بجعل كبائس منه عفي عنه. [85] ـ كما نسب نظماً أو سجعاً إليه صلّي الله عليه وآله وسلّم: قال في الخطب سيّد العرب: يوم صومكم رابع رجب منه عفي عنه. |
|
|